الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0193
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حضرة المفتي أريد ان اسال سؤال يتعلق بعقد الزواج الشرعي
إذا كان ولي امر الفتاة عمره سبعة عشر عاما لم يبلغ الثامنة عشر
هل يصح عقد الزواج؟؟؟ وماذا يترتب على ذلك ؟؟
لم يتم بعد الزواج لم يتم الدخول، طبعا ولي الامر هنا أخوها لان والدها متوفى وعمر الفتاة ثمانية عشر سنة، الرجاء الرد
ويعطيكم العافية ويجزيكم الخير
الجواب
اشترط قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في الولي أن يكون راشداً فقد نصت المادة (15) منه (يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة) وحدد القانون المدني الأردني قانون مؤقت رقم (43) لسنة 1976 سن الرشد بثماني عشرة سنة حيث نصت المادة (43)/أ (كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية)
ب) وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة. وعليه يمكن أن تنتقل الولاية إلى من يليه من عصبيتها كالأخ لأب ثم كالعم....... فقد نصت المادة (14) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي (الولي في الزواج هو العصبية لنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة) والا فيمكن للقاضي أن يكون وليا فقد نصت المادة (17) من القانون (إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي) ولذا فعليك مراجعة المحكمة الشرعية وهي توجهك وتيسير السبيل امامك لعقد الزواج والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0194
السؤال
تمت خطبتي على جارتي وهي مطلقه وبعد فترة اشهدنا وعهدنا الله علي الزواج واجتمعت بها بدون علم اهلها
الجواب
للزواج أحكامه، وما ورد في السؤال علاقة مشبوهة لا يقبل بها مسلم لمن يحب أو يرغب بزواجها والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0195
السؤال
السلام عليكم
انا فتاة من المغرب تقدم شاب لخطبتي يعمل ببنك ربوي فما حكم زواجي منه ارجو افادتي للضرورة
مع العلم اني سبق وقد اخذت قرض ربويا لاقتناء سكن لاسرتي لارضائهم واطلب المغفرة من الله عز وجل، وعندما احدث هذا الشاب بعمله يحاول اقناعي باننا في المغرب ولاتوجد بنوك اسلامية اذن فعمله حلال ؟؟
ارجو ياشيخ الاجابة عن سؤالي
الجواب
إذا كان الخاطب على دين وخلق فيستحب زواجك منه فعن أبي حاتم المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات) رواه الترمذي وحسنه، والحاكم. اما بالنسبة للبنوك الربوية فمعلوم من الدين بالضرورة أن الربا حرام، وعدم وجود بنوك اسلامية لا يجعل الحرام حلالاً، وإنما نبذل الجهد ليكون العمل بالإقتصاد الإسلامي وإذا كان العمل حراماً فيجب البحث عن عمل حلال فإن تعذر فيستمر في عمله حتى يجد عملا حلالاً مع اعتقاده بحرمة الحرام، مع الإشارة أن هناك اعمالاً في البنوك الربوية مباحة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0196
السؤال
توفي والدي من 3 سنوات تاركا زوجة وابن في مرحلة الدراسة الثانوية و4 بنات منهم 3 متزجات وابي من قام بزواجهم والرابعة في الجامعة ولم تتزوج بعد وترك لنا ميراثا عبارة عن (منزل وقطعتي أرض في قريتنا بالاضافة لمنزل في المدينة كنا نعيش فيه جميعا وحاليا فيه امي واختي واخي اللذان لم يتزوجا بالاضافة لسيارة) المشكلة ان الام تمنع حصر التركة او توزيع الميراث او التحدث فيه حتي تتزوج البنت الرابعة والولد وقالت اذا تبقي شيء بعد زواجهما ستقوم بتوزيعه علي باقي الورثة. فماحكم الدين في ذلك؟ وما الحكم اذا طلبت انا كفرد واحد فقط من الورثة وباقي الورثة خائفين من فتح موضوع الميراث علما بأني في حاجة شديدة للميراث؟ رجاء سرعة الرد للأهمية وجزاكم الله خيرا
الجواب
مجرد وفاة والدك اصبح ما كان يملكه، تركة، أي ينتقل ما كان يملكه للورثة بعد تجهيزه وقضاء دينه إن وجد وانفاذ وصيته إن وجدت ايضاً، ولذا من حقك أن تطالبي بحقك على أساس ما ثبت لك بوثيقة حصر الإرث الصادرة عن المحكمة الشرعية، ومعلوم أن لوالدتك ثمن (1/8) التركة، والباقي لبقية الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولذا لا يحق لأمك أن تتصرف بالتركة الا عن طيب خاطر من الجميع بل عليها أن تسهل حصول كل واحد على حقه، وأن لا تدفعها العاطفة إلى اكل المال بالباطل وتفضيل الأولاد بعضهم على بعض فيما تملك ومن حق ما لا تملك ولعلها تظن أنها تحسن صنعا والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0197
السؤال
السلام عليكم فضيلة المفتي خطب احد الشباب عروساً وعقد عليها ولما احضروها له ليلة الدخله قالت له انت من باب وانا من باب ولم يلمسها الا انه بات معها في غرفه واحده واغلق عليهم الباب وبعد فتره طلبت منه ان يطلقها فطلقها وهي لازالت بنت
السؤال ماذا يترتب عليه من حقوق لها ايدفع كامل الحقوق ام نصفها ولكم الشكر
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فقد تمت الخلوة الشرعية، ولذا يترتب عليه دفع النفقة اثناء العدة الشرعية ولها كامل المهر وقد نصت (المادة/ 43) من قانون الأحوال الشخصيه الأردني (رقم 36 لسنة 2010) على ما يلي (اذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم اداؤه كاملا بوفاة أحد الزوجين ولو قبل الدخول أو الخلوة وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة).
وقد أخذ القانون بقول عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال الزهري وعطاء واسحاق والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة واصحابه والحنابلة والزيدية والشافعي في القديم وقد استدلوا بقوله تعالى {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ} [النساء: 21] والإفضاء هو الخلوة سواء دخل بها أو لم يدخل كما قال الفراء، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم (من كشف خمار امرأة أو نظر اليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل) رواه الدارقطني، وعن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: (قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه اذا ارخى الستور، واغلق الباب فلها الصداق كاملا، وعليها العدة دخل بها أو لم يدخل)، والله تعالى أعلم.
 

 
 (577)  (579) (898)  
  580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570  مزيد