الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0201
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا والدي توفي رحمه الله عليه قبل 6 أشهر، وقام اخي بتوزيع إيجارات المحلات على الورثة ومن ضمنهم انا وقام بحساب الإيجارات من حساب الميراث بموقع وزارة العدل ولكن لا توجد معه وكالة عامة بتوزيع الإيجارات
بدون حضوري وبالعلم بيني وبين اخي مشاكل
وأننا لحد الان لم نبع عقارات الوالد
هل يستطيع التصرف بتوزيع التركة او الإيجارات علينا بالعلم انني غير موافق ثم انه لم يتفقا الاخ الاكبر والاخت الكبرى فماذا افعل انا؟
الجواب
لا يستطيع وارث من الورثة التصرف بالتركة لأنه لا يملكها وإنما له حق مشاع فيها، ولذا لا بد من وثيقة حصر إرث لبيان حصة كل من الورثة حسب التوزيع الشرعي، فإن أزيل الشيوع بالتخارج بين الورثة، أو تم البيع فيأخذ كل نصيبه من ثمن التركة، وإن بقيت على حالها فتحول الإيجارات إلى التركات، ويتم تسليم نصيب كل من الجهة المختصة وحسب الأصول، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0202
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم فضيلة الشيخ، سؤال لو تكرمتم:

سؤالي حول حكم اعطية الجدة للاحفاد
توفي والدي في حياة امه وكانت تركته بالمجمل اراض زراعية، وبعد سنتين من وفاته قمنا بتوزيع ملكيات هذه الاراضي حسب الشرع على الورثة الابناء(ذكور واناث) الام والزوجة، فكان نصيب امه السدس كما هو معلوم، فعند توزيع التركة اخبرها اخي بنصيبها من الميراث فصرحت له وبحضور بعض الاقارب ان نصيبها هو للاولاد(اي الابناء الذكور فقط من ابنها المتوفى) دون سؤالها ذلك، كررت هذا التصريح اكثر من مرة في جلسات اخرى، ولم تعلق الاعطية بشرط، او تحدد نوع المنفعة، كما ان قيمة الاعطية يتجاوز نصف مالها الكلي ولم تقم هي باستشارة او اخبار كل ابناءئها بالهبة.

في ذلك الحين كنا متوجسين من موضوع الاعطية لعدم معرفتنا بحكمها الشرعي، ولانه كان القصد ان يأخذ كل ذي حق حقه لا ان تبدو ان الامور تمت على طمع او طلب من جهتنا او نحوه؛ لذلك لم نقم بكتابه اي وثائق بيننا، واستمرينا بعد ذلك في رعاية نصيب جدتي من الاراضي الزراعية وعند الحصاد نأخذ مقابل خدمتنا ونعطيها الباقي (من غير شرط مسبق) فكانت تهبه او جزاء منه لاحدنا لحاجته في ذلك الحين، مما اثار تساؤل لدى الطرف الاخر:بما انكم كنتم تعطوها زيت من نصيبها من الميرات من جهة والدكم وكانت تاخذه وترجعه غالبا، اذن المقصود في الاعطية هو الزيت وليس الارض اي ان الارض لازالت في ملكها.
عاشت جدتي حوالي 85 سنه اي لسنتين بعد تقسيم الميرات ولم نسمع او يخربنا احد بخلاف ما صرحت به الينا، اما بالنسبة لحالتها الصحية فكانت تعاني من امراض مزمة ، ولم تكن تعاني من اي امراض عقلية او خرف
هل الهبه فيها جور من قبل الموهب او اثم عليه؛ لتخصيصها ابناء الابن الذكور بالاعطية، مع وجود ابناء مباشرين اخرين؟

في حال بطلان هذه الاعطية، هل يحق شرعا للاحفاد اخذ نصيب من ميراث الجدة مع وجود الاعمام!

وجزاكم الله خيرا
الجواب
لا يجوز تخصيص الهبة لأحد الأولاد أو بعضهم إلا أن يكون هناك مسوغ شرعي، فعن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير انحل ابني غلاماً وأشهد لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتى رسول الله يَةِ فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي فقال: له أخوة، قال: نعم، قال: فكلهم أعطيته مثل ما اعطيته، قال: لا، قال: فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق [رواه أحمد ومسلم وأبو داود].
ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وقال فيه: لا تشهدني علىى جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم.
وعليه فحكم الهبة المشار إليها في السؤال يتوقف على نية ونظرة من وهبها وهي متوفاة الآن، وقد قدمت إلى ما قدمت والله تعالى أعلم.
وبالنسبة لتركة الجدة فيمكن لأحفادها من ابنها المتوفي في حياتها أخذ نصيب والدهم من التركة فيما لو كان حياً على أن لا يزيد عن الثلث وذلك بالوصية الواجبة كما جاء في الفصل الخامس: الوصية الواجبة من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010. والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0203
السؤال
توفي والدي رحمة الله عليه وترك لنا عمارتين ومجموع الدخل الشهري 2390 دينار اردني
وتوجد ضريبة مسقفات على العمارتين 130 دينار
حصر الارث لكل فرد ذكر 14 سهم (مجموع الذكور 4 ذكور ) وواحد من الذكور مستغل بيت بايجار 100 دينار يوزع على الورثه الغير مستغلين والام والاخت والذكور الثلاثه)
لكل انثى 7 اسهم ( وبنت واحده )
بالنسبه للام 11 سهم
في حالة عمل صيانه لاحدى العمارتين بمبلغ 1000 دينار كيف يتم خصم المبلغ على الورثه
وما هوه نصيب السهم الواحد للذكور والبنت والام

محمد الحسنات
00962786859239
الجواب
يتم خصم تكاليف الصيانة من مجموع الدخل الشهري ومن ضمنه إيجار أحد الأبناء، أي قبل توزيعه على الورثة، وبذا يكون الجميع قد دفعوا بما يقابل حصصهم من التركة والله تعالى أعلم.
بالنسبة لنصيب السهم الواحد فتجمع مجموع أسهم الذكور مضافاً إليها مجموع أسهم الإناث مضافاً إليها أسهم الأم، فيقسم مجموع الدخل كاملاً على مجموع أسهم الورثة فالناتج هو نصيب السهم الواحد، ثم يضرب الناتج بأسهم الذكر فيكون الجواب نصيب الذكر وهكذا نضرب نصيب السهم بأسهم الأنثى فيكون الناتج نصيب الأنثى أو نصف نصيب الذكر، أما الأم فيضرب نصيب السهم بعدد أسهم نصيب الأم فيكون الجواب نصيبها من عائدات التركة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0204
السؤال
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
السؤال
توفي جدي ابو أمي و ترك أرضا كميراث لأولاده و لكن لم توزع التركه بعد ان مات وبقت الأرض على حالها و لم تباع أما الان فقد توفيت أمي و قرر أخوالي بيع الأرض فهل يحق لي طلب ارث أمي
الجواب
نعم يحق لك المطالبة بنصيب أمك من تركة والدها وتوزع حصتها على ورثتها وأنت منهم حسب التوزيع الشرعي والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0205
السؤال
سلام عليكم
ابي توفي و نحن الورثة عبارة عن زوجة و ابن و 3بنات و بنت من طليقته من الزوجة الأولى
اختنا طالبة بحقها في شقة الزوجية و الشقة ثمنها عال جدا و امي تمتلك شقة اخرى تمليك فهل كده الشقة تباع و تتقسم علي الورثة أم لا تقسم لأن أمي ساكنة فيها.
الجواب
إن الشقة التي تسكنها والدة السائل وكل ما كان يملك والده المتوفي هو تركة من حق جميع الورثة دون استثناء فلأم السائل وهي زوجة المتوفي الثمن والباقي للأولاد فالابن ضعف حصة الأنثى، قال تعالى: { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً } [سورة النساء:7] والله تعالى أعلم.
 

 
 (647)  (649) (897)  
  650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640  مزيد