الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0017
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
الموضوع : الميراث.
سيدي:
انا الموقع ادناه (ص ع م) الطالب لرضاء الله والفقير لرحمته والمكلف شرعاً بتنفيذ وصية والدي المرحوم الحاج (ع م ع) كوني ابنه الاكبر.
نظراً لخوفي من الوقوع في الحرام وجدت نفسي امام مشكلة تؤرقني وتخيفني وهي تتعلق بميراث والدي وملخصها كما يلي:-
- والدي المتوفي في عمان عام 1979م له شقيق وحيد كان يكبره ومتوفى عام 1950 وقد عاش الاخوان خارج بلدهما حلحول وفي مدينة الكرك منذ العهد التركي، وقد كان والدي اخاً باراً باخيه فقد كانا رحمهما الله مثالاً للاخوة الطاهرة النقية التي ترتكز على احترام الصغير وتقديم كل ما يلزم للكبير وتفانية في خدمته.
- وفي عام 1952 عاد والدي الى بلده حلحول بعد وفاة شقيقه حيث وجد ارض العائلة مهملة وخربة فقام باستصلاحها ودفع مبالغ كبيرة مقابل ذلك وقام بالتصرف بها باعتبارها ملك له ولابن اخيه (م ع) الوريث الشرعي الوحيد لاخيه (ع م).
- في عام 1960م قام الوالد بتزويج ابن اخيه (م ع)، الذي كان يعاني من مرض في القلب وتحت الحاحه ورجائه من شقيقتي التي انجبت له ولداً هو ابن اختي (و م ع م) حيث قام الوالد بدفع تكاليف الزواج كاملة.
- في عام 1961 وبعد و لادة (و) باشهر معدودة انتقل ابن عمي الوحيد (م) علي الى رحمته تعالى .
- عاش (و) في كنف جده ورعايته حتى توفي عام 1975 وبعدها في كنف جدته وفي بيت العائلة حتى هذه اللحظة كفرد من افراد العائلة.
- في مطلع الستينات وقبل الاحتلال تم تسجيل اراضي حلحول جميعها من قبل دائرة المساحة والاراضي وجرى تسجيلها باسماء اصحابها ومن ضمنها اراضي العائلة وبمعرفة وعلم المرحوم الوالد دون علم احد سواه من افراد العائلة.
- في السنوات الاخيرة وبعد ان اصبح (و) شاباً تجاوز الثلاثين و يحق له التصرف بارضه عدنا الى وصية المرحوم الوالد فلم نجد اي اشارة لحقوق (و) بل وصاه بانه اخونا ولم يتطرق لاي حقوق لـ (و) كما تطرق لحقوق غيره، مما دعاني للرجوع الى دائرة الاراضي واخراج قيود ومخططات اراضي حلحول، حيث وجدت ان الوالد قد قام بتسجيل جميع الاراضي باسمه واسم (و) ولكن قطع الاراضي المسجلة باسم (و) اقل من القطع المسجلة باسم الوالد ولا تعادل النصف.
- لقد وجدت نفسي في موقف اخشى فيه الله من الحلال والحرام هذا الموقف الذي لا ذنب ولا علم لي بتفاصيله الدقيقة، فانا اخ لثلاثة اشقاء اخرين وخمسة شقيقات و والدتي الطاعنة في السن والكل يضع الامانه في رقبتي لان جميعنا ورثة للمرحوم في القطع المسجلة باسمه كما ان ابن شقيقتي (و) لا زال يعيش بيننا وهو الوريث الوحيد لوالده الذي هو الوريث الوحيد لعمي الشقيق الاكبر والوحيد لوالدي.
- لقد شعرت ان حصة (و) المسجلة باسمة لا تعادل نصف الاراضي وهذا جعلني اناقش الموضوع مع اشقائي واطلب اعطائه عدداً من القطع زيادة في انصافه وابراء لذمة والدنا المرحوم في قبره .
- وفعلاً قررنا اعطاءه خمس قطع اضافية وتم كتابة ورقة بذلك بعد ان وجدت صعوبة في اقناع بعض الاخوة و حصلت على موافقتهم على مضض، ورغم ذلك فان هذه القسمة لا زالت اقل قليلاً من النص.
- رغم كل ذلك فانا اشعر ان كلا الطرفين غير راض فقسم من اشقائي يقولون ان والدي المرحوم كان اعلم الجميع بكل شيء كما كان متمسكاً جداً باهداب الدين ويخاف الله حقاً، فلو كانت حصة (و) اكثر مما هو مكتوب لما تردد عن تسجيلها باسمه او على الاقل لاشار الينا في وصيته لنقوم بانصافه فقد تكون رحلته الطويلة مع اخيه الاكبر ومن ثم مع ابن اخيه ثم حفيده قد رتبت بعض الالتزامات المؤدية الى نقص حصة (و) كما اشعر كذلك بان شقيقتي وابنها (و) لا زالوا يشعرون بعدم الانصاف.
- امام هذا الواقع اجد نفسي في موقف احتاج فيه الى طلب مساعدة ذوي الرأي و المعرفة الدينية لاستطيع اراحة ضميري، علماً بانني قد اجد صعوبة باقناع اشقائي الثلاثة وشقيقاتي الخمسة أو بعضاً منهم للتنازل رسمياً عن القطع التي ننوي اضافتها الى (و)، حيث ان ذلك يتطلب اجراءات قانونية وتنازل رسمي لتثبيت حقه بها.
- لذا جئت طالباً وراجياً مساعدتكم لاجلاء الصورة امامي ونجدتي بالفتوى الشرعية التي ترضي الله، وجزاكم الله عني خير الجزاء.
واقبلوا فائق الاحترام
المستدعي: ص ع م
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في السؤال وبمناقشة صاحبه تبين لي ان الحاج (ع م) وشقيقه عبد الفتاح لم يكونا الوريثين الوحيدين لوالدهما وانما كان يوجد لهما ثلاث شقيقات، وليس لوالدهم حصر ارث.
ويفيد السائل بان والده قام بانفاق مبالغ كبيرة على اصلاح الاراضي عام 1952م وان الاراضي سجلت باسم الحاج (ع) وابن شقيقه (م ع) بعد وفاة و الده ولا يعرف السائل هل تم تخارج من الشقيقات الثلاث ام لا، وهل والده اخذ ارضاً مقابل ما انفق على اصحابها ام لا، وعلى هذا فان ما هو مثبت وموثق لدى الدوائر الرسمية هو المعتبر شرعاً.
واذا ثبت لدى الورثة او بعضهم خلاف ما هو موثق لدى الجهات الرسمية المختصة فعلى اصحاب العلاقة مراجعة المحكمة الشرعية لاثبات ذلك لديها وحسب الاصول ، والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0018
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
ارجو التكرم بافادتنا خطياً بالحكم الشرعي المستند الى نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة بخصوص توزيع الملك الميري اي الانتقالي سواء كان عقاراً او ارضاً او ناتج ارض من شجر وغيره عام 1965م.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
المستدعية/
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بعد الاطلاع على وثيقة حصر الارث الصادرة من المحكمة الشرعية في جنين برقم (54) والصادرة بتاريخ 2/4/1385هـ الموافق 9/8/1965م فان حكم المحكمة الشرعية يستند الى اسس شرعية وهو حكم ملزم ومقدم على الفتوى، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0019
السؤال
لي عم توفي وليس لديه اولاد، لديه اخ واحد واربع اخوات على قيد الحياة توفيت زوجته بعد سنة من وفاته ولديها اخ على قيد الحياة وليس لديها اولاد
سؤالي كيف توزع التركه بينهم علما ان التركه عبارة عن عقار متمثلا بنصف عمارة
علما بأن عمي لديه اخوين توفيا قبله مع جزيل الشكر والتقدير
الجواب
يمكن مراجعة المحكمة الشرعية للحصول على حجة حصر إرث لعم السائل المتوفى وأرملته التي توفيت بعد سنة من وفاته.
لكن تركة المتوفى كما يؤخذ من السؤال هي من حق زوجته وأخيه وأخواته الأربع. فللزوجة الربع
والباقي للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين.
فإذا وزعت التركة الى ثماني حصص كان للزوجة حصتان وللأخ حصتان ولكل أخت حصة واحدة.
وبالنسبة لحصة الزوجة فهي لورثتها فإن لم يكن لها وريث الا شقيقها فهو يأخذ نصيبها والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0020
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
اريد استفساركم عن مبلغ كنت اخدته من اخت لي فتوفاها الله قبل ان ارده اليها وقد تركت طفلين صغيرين وهما يعيشان معنا في البيت
أرجو موافاتي بالجواب حتى اتمكن من اداء الدين بصيغة ترضي الله.
وجزاكم الله عني خيرا
الجواب
المبلغ الذي اقترضته من أختك، ولم تسدديه لها اصبح تركة بعد وفاتها، وهو من حق الورثة حسب حجة حصر الارث التي تصدرها المحكمة الشرعية، ومن خلالها يمكن تحويل حصة الطفلين الصغيرين إلى مؤسسة تنمية أموال الأيتام، و يمكنك أن تدفعي إلى الأخرين حقه حسب حصته المقررة شرعاً في التركة والله تعالى اعلم .
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0021
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: طلب فتوى شرعية حول ارث محتضنة.
المستدعي: المحامي (ا ع)/ بوكالته الخاصة عن (ر ن ق).
في عام 1976م تقريباً قمت وزوجتي باحتضان طفلة من مؤسسة نور الحسين الاجتماعية وكان عمرها آنذاك تسع سنوات واسمها( ت ع) وبعد احتضانها من قبلي سميتها (م ر ن ق) واسم امها( م ح ق) زوجتي. وقد قمت بتسجيلها في دفتر عائلتي واستخرجت لها شهادة ميلاد على انها ابنتي، وعليه فانني التمس من فضيلتكم الاجابة على السؤال التالي:
هل ترث هذه الفتاة ارثاً شرعياً من تركتي أو تركة زوجتي؟
والسلام عليكم
المستدعي
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في السؤال وعلى الكتاب الصادر من وزارة التنمية الاجتماعية رقم (ر/9/1491) تاريخ 21/8/1415هـ الموافق 22/1/1995م وبعد المكالمة الهاتفية مع الانسة (ت) والتي اطلق عليها السيد (ر ن ح ق) اسم ( م) ونسبها لنفسه ولزوجته السيدة (م ح ق ج) ، اقرت الانسة (م) والمثبتة في دفتر عائلة السيد (ر) بان اسمها ( ت ع س) وهي تعرف ذلك وان هذا الاسم كان الاسم الذي تعرف به اثناء دراستها للسنوات الاولى من المرحلة الابتدائية في مدرسة شعراوي بالاشرفية وبقيت كذلك حتى تم تغيير اسمها كما اشرنا وعليه فان الانسة (م) ليست وريثة شرعية لكل من السيد (ر) المذكور والسيدة زوجته(م) المذكورة والانسة (م) تعلم ذلك وتؤمن به. واوصي السيد (ر) واسرته معاملتها برحمة ورأفة وعدم الاساءة اليها أو الحاق الضرر بها حفاظاً على ثواب ما سبق من احسان وما قدموا من خير ، قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ * وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [ البقرة :264-265] وقوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: المنان بما اعطى...." ، وقوله: " اياكم والامتنان بالمعروف فانه يبطل الشكر ويمحق الاجر"، والله تعالى أعلم.
 

 
 (610)  (612) (896)  
  620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610  مزيد