الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0042
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو أن ابين لفضيلتكم الموضوع المدرج بادناه راجيــًا الحكم الشرعي علمــًا بأنه قد تم اجابتي من قبل بعض المشايخ اجابات مختلفة
عام 1936 تم تسجيل ارض باسم والدي (ع م ح) وعمي (ح م ح) وكلاهما من بلدة ملكا ارض مساحتها (24) دونم زراعية، وحسب سؤالي لوالدي والذي لا زال على قيد الحياة افادني انه عام 1936 تم تسجيل هذه الارض وهي ما آلت لهما ارثــًا بسند تسجيل واحد مشترك وبعدها قسمنا الارض رضائيــًا بيننا وكل واحد عرف حصته وكل واحد زرع بارضه زيتون مشابه للآخر وبقيت بسند تسجيل واحد حتى هذا التاريخ وطرأ على الارض ما يلي:
1. عام 1974 قامت البلدية بتنظيم شوارع على القطعة شارع طولي عرضه (12 متر) بطول (120متر) تقريبـًا وشوارع عرضية على القطعتين الشارع الطولي يأتي على قطعة والدي (ع م ح) لوحده والشوارع العرضية على القطعتين و ابلغتنا البلدية ووزارة البلديات ان الشوارع على الاثنين و الارض مشتركة وهي مشاع وأي ضرر وأي فائدة على الشركاء الاثنين.
2. الآن و بعد عام 1974 اصبحت الارض قسم منها داخل التنظيم وعليه شوارع وتفرز كل نصف دونم و القسم الآخر زراعي يقسم كل اربع دونمات وبشروط أخرى من دائرة الاراضي و المساحة.
3. الارض التي داخل التنظيم عليها بناء بارضنا لي ولأخوتي وكذلك بناء لابن عمي على ارضه.
4. عام 1980 لا اعرف بالضبط التاريخ طلب ابن عمي تطويب داره المبنية على ارضه وطلب موافقة والدي فقال له والدي (ع م) يوجد شوارع ويجب ان تكون الشوارع على الجميع لان القطعة واحده حسب ما قالت وزارة البلديات والبلدية وذلك من اجل الحصول على قرض من القيادة للقوات المسلحة وبعد محاولات لاقناع عمي وابن عمي بان الشوارع على الجميع الا أنهم قالوا الشارع من ارضكم حيث تم فرز دار ابن عمي بعد موافقة عمي ووالدي بسند مستقل يقارب الدونم.
وهنا قامت دائرة الاراضي والمساحة فورًا وبدون استشارتنا وهو قانون ملزم اقتطت كامل الشوارع من اصل القطعتين المشتركة بسند واحد واصبحت هذه الشوارع للبلدية وابقت الحصص لوالدي وعمي بالتساوي لباقي الارض كما كانت عليه سابقًا ما عدا منزل ابن عمي انقصته من الارض كاملة وانقصت حصة عمي بقدر ارض منزل ولده (ع).
5. بمعرفة وزارة البلديات و بلدية ملكا ان الارض التي تبقت هي للاثنين وان الشوارع تم خصمها على الجميع.
6. سار والدي (ع م) بتخفيض الشارع الطولي عرضه (12 متر) وطوله (120متر) لتخفيضه من وزارة البلديات حيث تم تخفيضه هو وشارع آخر عرضي الى ستة امتار لكن شريطة (شراء الارض العائدة الى القطعة الاصلية المشتركة بربع الثمن وشرط ضمها وتوحيدها وفرز الارض من قبل الشركاء وصدر كتاب خطي بهذا الموضوع عن معالي وزير البلديات حيث تم توجيهه الى رئيس بلدية ملكا).
7. توفي عمي وآلت الارض لوريثه الوحيد ابن عمي (ع ح) واصبح هو شريك لوالدي (ع م) الآن وكما كانت حصة عمي آلت لابنه (ع) تم ابلاغه بتخفيض الشوارع واننا سنقوم بالاجراء الذي تبلغنا به من قبل وزارة البلديات بدفع ثمن الارض البالغ حوالي (500 دينار) وعمل ضم وتوحيد وفرز بين الشركاء للارض التي داخل التنظيم الا انه رفض دفع ثمن الارض التي عادت الينا مناصفة كونها عادت للجميع ولم يدفع الا الذي عاد اليه من ارضه المتعارف عليها وكذلك الستة امتار، قال بالحرف الواحد (لن اعطيكم ولا سهم واحد) الشارع الذي خصم من الارض وهو عليكم لوحدكم وثمن الارض التي عادت تدفع من قبلكم ولي حصتي السابقة منذ عام 1936م دون نقص وقد تم تزفيت الشارع وقال أيضًا انه عليكم لوحدكم كون الشارع المزفت على واجهتنا علمًا بان قانون البلديات على جميع الشركاء.
8. ارجو ان اعلم فضيلتكم ان والدي قد دفع ثمن قطعة الارض الى البلدية على ارضه كاملة وقد تم تزفيت الشارع بعرض اربع امتار المحاذي لقطعتنا وقد دفع والدي شرفيته لوحده.
9. والدي يقول: [ما يخرج لي شرعًا اقبل به لكن ما لي شرعًا آخذه ليس طمعًا بالارض وانما لوجود بناء لنا بدون تهوية قانونية ومفتوح شبابيك سابقًا اذا لم يعطينا الثلاث امتار حصتنا في الشارع].
10. انه من جراء هذه الشراكة وعدم قيام الافراز لغاية الآن تم آثار ضرر لهذه الشراكة وانتم اعرف مني فضيلتكم بقانون البلديات وهي ملزمة لنا.
11. تم عمل معاملة افراز على اساس دفع المعاملة من والدي (ع م):
أ‌- ثمن الارض المعادة بعد تخفيض الشارع.
ب- شرفية الشارع (الزفتة) الا ان معاملة الافراز لم تتم بعد ودون اخذ (3متر) طولاً من ابن عمي بدل الشارع المتبقي وعرضه ستة امتار.
12. حسب سؤالي للدكتور السيد (ع ف ع) مفتش المحاكم الشرعية وحسب ما شرحت له افادني ان القسمة شرعية ومضى عليها مدة التقادم ولكن بحكم الشراكة نتج ضرر من هذه الشراكة فالضرر على الجميع والفائدة للجميع . هذا ما فهمت منه حسب معرفتي.
13. ارجو فضيلتكم بيان حكم الله بما يلي:
أ‌- هل يحق لوالدي (ع م ح) ان يأخذ من ابن اخيه (ع) ثمن الارض حسب حصته التي دفعها للبلدية بدل الشارع الستة متر المعاد.
ب‌- هل يحق لوالدي ان يأخذ (3متر) بدل الشارع المتبقي و البالغ عرضه ستة امتار.
ج - ارجو اصدار فتوى خطية مكتوبه لبيان حكم الشرع بهذا الموضوع بالتفصيل لتكون فتوى لنا نستنير بها وفتوى لكافة اهالي القرية التي تعاني من جراء هذه المواضيع.
والسلام عليكم
السائل: النقيب /(ا ع م م)
مديرية الامين العام/ ادارة الاقامة و الحدود
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بعد دراسة موضوع قطعة الارض الملك رقم (23 بحوض جدار الفلاحين رقم 13) من قرية ملكا بلواء بني كنانه.
فإن الارض المشار اليها هي ملك لكل من السيد (ع م ح) وله اربعة وخمسون حصة وللسيد (ع ح م ح) وله واحد وخمسون حصة وذلك بناء على سند التسجيل للأموال غير المنقول رقم (54095أ) الصادر عن دائرة الاراضي و المساحة.
فمن الناحية الشرعية فان الارض تعتبر قطعة واحدة حسب ما هو مشار في سند تسجيل دائرة الاراضي و المساحة المشار اليه و يتحمل الشريكان ما يترتب على هذه القطعة من غنم او غرم كل حسب حصته المبينة في السند، ولا ينظر الى قسمة او تغيير خارج دائرة الاراضي والمساحة.
لكن من ناحية الديانية فان التقسيم المتفق عليه بين الشريكين والمتعارف عليه فلكل حصته ويتحمل ما يتعلق بحصته من ضم ارض او شق شوارع.
واني انصح اصحاب العلاقة بالتفاهم والتراضي فصلة القربى والجوار وما لها من حقوق عظيمة اضافة الى رحم الاسلام قال تعالى: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات:10] مما يلح بضرورة تغليب جانب المحبة والاخوة والتسامح على جانب الخصومة و قطيعة ما امر الله ان يوصل وهو ما لا يقدر بمال وليكن الامتثال تقربا لله تعالى واحتسابًا لوجهه الكريم والله لا يضيع عنده مثقال ذرة {فَلاَ تُزَكُّوۤاْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ} [النجم:32] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0043
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعية: المحامية (ل خ خ).
الموضوع: طلب فتوى ميراث.
امرأة توفيت وتركت:
1. بنات الأخ للأب.
2. ابن بنت للأب.
3. ابن ابن ابن عمّ للأبوين.
4. ابن ابن عمّ للأب، فمن يرث؟ وما هي الأسباب الشرعية؟
و السلام عليكم،، المستدعية :(ل خ)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في السؤال، فإن تركة المرأة المتوفاة الواردة ذكرها في السؤال هي من نصيب ابن ابن عم لأب حيث لا يوجد احد من أصحاب الفروض، ولذا فهي تورث عصبة لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" وهي هنا من نصيب ابن ابن عم لأب تعصيبا، ولا شيء لابن ابن ابن عم لابوين لان ابن ابن عم لاب اقرب منه درجة فيحجبه، ولا شيء لابن بنت أخ لأب ولا لبنات الأخ لأب لانهم من ذوات الأرحام ولا حق لهم بالإرث مع وجود العصبة. والله تعالى أعلم
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0044
السؤال
فضيلة المفتي العام للمملكة المنتدب حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما هي الوصية وما حكمها وهل يجوز قصر التركة بوصية على بعض الورثة وحرمان الاخرين؟.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع وهي مستحبة عند جمهور العلماء قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ} [البقرة:180]، وقال تعالى:{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ......... مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } [النساء:12]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان الله تعالى تصدق عليكم بثلث اموالكم في آخر اعماركم زيادة في اعمالكم"
وللوصية شروط تتعلق بالموصي والموصى به و الموصى له وان مما يشترط في الموصى له عند جمهور العلماء ان لا يكون وارثا للموصي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، الا ان يرضى الورثة فتنفذ بناء على رضاهم وإلا بطلت وان رضي بها احدهم او بعضهم نفذت الوصية في نصيب من رضي بالوصية فقط.
وعلى هذا فلا يجوز قصر التركة بوصية على بعض الورثة بل ان قصد حرمان باقي الورثة حرام وتكون الوصية باطلة شرعًا والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0045
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع : طلب افتاء في مسألة ارث
الى حضرة المفتي العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الطرف الاول: المرحوم (رحمه الله)
الطرف الثاني: زوجة المرحوم.
الطرف الثالث: رجل يشغل اموال المرحوم في السوق المالي.
الطرف الاول كان متزوجًا وله زوجة واحدة ولم يرزقه الله باولاد ولا بنات وله ثلاث اشقاء وشقيقتين ووالدة وجميعهم على قيد الحياة، ما عدا والده فهو متوفى رحمه الله.
كان الطرف الاول يملك مبلغًا من المال وقدره (12 الف دولار امريكي) اثنا عشر الف دولار، وقد اتفق مع الطرف الثالث ان يشغل هذا المبلغ من المال في السوق المالي، لكون الطرف الثالث يشتغل في السوق المالي على ان يقبض الطرف الاول مقدار مبلغ من المال شهريــًا، ولقد كان الطرف الثالث يعطي مبلغًا من المال شهريًا حتى حين وفاته.
توفي الطرف الاول في 23/4/1996م، وعمل حصر ارث لامواله، وحين سأل الطرف الثالث من قبل الورثة الشرعيين عن اموال الطرف الاول وهي (12 الف دولار) لتقسيمها شرعيا حسب ما ورد في حجة الارث اجاب الطرف الثاني ان الطرف الاول قال له وهو في كامل صحته وقواه العقلية ان (12الف دولار) هبة مني لزوجتي.
لا يوجد هناك كتاب بين الطرف الاول والطرف الثالث تثبت هذا المال كما ايضا لا توجد كتاب تبين ان الطرف الاول يثبت كلامه للطرف الثالث.
والله على كل ما ذكرته شهيد فارجو منك يا حضرة المفتي العام ان تفتي في هذه المسالة كما ذكرت في كتابي هذا وارجو توضيح ما معنى هبة، موهوبة، أوهبت، اذا كان هناك اختلاف بينهما بالمعنى، كما ارجو توضيح هل الورثة الشرعيين أشقاؤه وشقيقاته ووالدته لهم الحق في تقسيم الاثني عشر الف دولار حسب ما ذكر في حجة الارث.
والسلام عليكم
الوكيل عن اربعة ورثة : (ع ح م)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن الهبة تعني لغة التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال قال تعالى: {فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً} [مريم:5] وقد ذكرت الهبة في عشرة مواضع من القرآن الكريم.
وهي في الشريعة تمليك عين بلا عوض او تمليك تطوع حال الحياة او تمليك لذات بلا عوض لوجه الموهوب له وحده وتسمى هدية او تمليك جائز التصرف مالا معلومًا او مجهولاً تعذر علمه موجودًا مقدارًا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض.
وعليه فإنه بناء على ما ذكر في السؤال فليس هناك ما يثبت بأي معنى من المعاني الشرعية بل ان القرائن تشير الى خلاف ذلك ففائدة المبلغ كان يتسلمها الطرف الاول ولو كان المبلغ هبة لزوجته لكانت هي صاحبة الحق فيه، كما انه لا يوجد أي وثيقة معتبرة شرعًا تؤكد ان المبلغ هبة وان اخبار شخص واحد لا يقوى على الدليل ولم يثبت تملك الزوجة للمبلغ واذا سلمنا بصحة قول الطرف الثالث وفرضنا ان الطرف الاول كان يقصد الوصية فليس هناك ما يثبت شرعًا.
وعليه فإن مبلغ الاثني عشر الف دولار هو من نصيب الورثة الشرعيين فللزوجة الربع لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَد} [النساء:12] وللام السدس، قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ} [النساء:11]، وأما الاشقاء وشقيقتهما فللذكر مثل حظ الانثيين قال تعالى: {وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [النساء:176]والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0046
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يرجى التكرم بافادتنا عن هذه المسألة :
الاب (ع ا) رحمه الله توفي بتاريخ 12/3/1999م.
الاولاد:
1. ح. 2. ح. 3.ع. 4.م. 5.ع.
البنات:
1. ع. 2.م. 3. م. 4.ن . 5. ع.
6. ف 7. س. 8. ك.
الابن (ح) رحمه الله توفي بتاريخ 13/2/1966م وترك زوجة وطفلة.
السؤال: هل زوجة المرحوم (ح) وطفلته لهن حق في ارث المرحوم (ع ا) وكيف ذلك؟
• المرحوم (ح) بعد وفاته قام زملاؤه في المدرسة بجمع تبرعات مبلغ (500 دينار) وقدموها هدية لطفلة المرحوم وزوجته.هل هذا المبلغ يعتبر من ضمن ارث المرحوم حسين ام انه خاص لمن خصص لهن.
وجزاكم الله خيرًا
المرسل: (ح ع ا).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه ليس لارملة المرحوم (ح) نصيب في تركة المرحوم (ع ا) وذلك لان المرحوم (ح) ليس له نصيب في تركة والده لوفاته قبله.
ولكن للطفلة نصيب في تركة جدها بحكم الوصية الواجبة أي أنها لها الحق في تركة جدها كما لو كان والدها حيـًا سواء اوصى الجد او لم يوص وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية.
اما بالنسبة للتبرعات فهي من نصيب ارملة المرحوم (ح) وطفلتها وهي هبة وعون ومساعدة من زملاء المرحوم ولا تدخل هذه التبرعات في التركة، والله تعالى أعلم.
 

 
 (615)  (617) (896)  
  620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610  مزيد