الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0047
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سيدي:
الموضوع: ارث(ذ د ش) ارملة تبلغ من العمر اكثر من 80 سنة تملك قطعة ارض من مالها الخاص وليست ارث أب أو أم حيث قامت المذكورة بعقد بيع لقطعة الأرض لأولادها الذكور دون الإناث مقابل (5000 الاف دينار)وهذا المبلغ تتم فيه بناء غرفتين في مدرسة او عمل اللازم لحساب المدرسة و السؤال هنا هل يحق للمذكورة إعطاء الأرض للأولاد أو بيعها دون الإناث.أرجو ان يكون الجواب خطيــًا والدليل عليه واضح .
وشكرًا سيدي
المستدعي: (ص ع م ع)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان ما ذكر في السؤال من تصرفات السيدة (ذ د ش) هو بيع وليس بإرث لأنها ما زالت على قيد الحياة وتصرفت بنفسها ولها الحق في ذلك إذا كانت بالحالة المعتبرة شرعًا ولا تقصد حرمان البنات من الإرث مستقبلا ولا تقصد تفضيل الذكور على الإناث لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".
والحالة هذه جائز شرعًا هذا من ناحية التصرف بالبيع وأما إعطاء الأرض للأولاد و المفهوم من السؤال اعطاء الذكور هبة دون الاناث فهذا غير جائز شرعًا وظلم وقد يمنع من البر ان لم يكن هناك سبب مشروع، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: حملني ابي بشير بن سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اشهد اني قد نحلت النعمان كذا وكذا شيئًا سماه، قال: فقال:" اكل ولدك نحلت مثل الذي نحلت" قال: لا، قال: "أليس يسرك ان يكونوا إليك في البر سواء" قال: بلى قال: "فلا إذا"، والله تعالى أعلم .

الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0048
السؤال
توفت سيده وتركت زوجها واخ واخت وليس لها اولاد وتوفى والديها فى حياتها فمن يرثها
الجواب
يرثها زوجها واخوها واختها فللزوج نصف التركة والنصف الآخر للأخ والأخت ،فتأخذ الاخت نصف حظ اخيها فلو وزعت التركة إلى اثنتي عشرة حصة كان للزوج ست حصص وللأخ اربع حصص وللأخت حصتان والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0049
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال.هل يمكن اعتبار الهبة العطيةعلى انها وصية اوميراث بعدموت صاحبها.
المسالة.صاحب الهبة مسعود توفي في 21.03.2002.الهبة منزل وقطع اراضي.لديه اشقاء من الاب والام وليس
لديه زوجة ولا اولاد له اخوين واخت توفوا قبله أي مسعود وعيسى وابراهيم على قيد الحياة.الموهب لهم عيسى وابناء
الاخ محمد الذي كان حيا عند تقديم الهبة وتوفي قبل اخيه مسعود.بعد 6 سنوات من وفاة مسعود يتعامل اخوه ابراهيم
على ان هذه الهبة هي ميراث او وصية ويحتج بعدم معرفته لهذه الهبة مع علم الجميع بها بما فيهم ابراهيم وابناؤه وكان
له من الزمن قرابة عشر سنوات ليسال اخاه مسعود وهو حي حيث كانت هذه الهبة في 08.11.1992.مع العلم ان
المستفيدين تصرفوا فيها بعد وفا ته ولم يعارض احد.واخيرا هل ابراهيم له الحق في المطالبة باي شئ.





الجواب
لا حاجة لمعرفة السيد ابراهيم المشار اليه في السؤال بهبة اخيه مسعود لأن الواهب يتصرف شرعًا ‏بماله اثناء حياته وهو بالأوصاف المعتبرة شرعاً. وتصير الهبة ملكاً للموهوب له بتسجيلها باسمه ‏لدى دائرة الأراضي والمساحة، كما يجوز لصاحب المال أن يهب في حياته بما لا يزيد عن الثلث ‏لتكون ملكًا للموصى له من غير الورثة ولا تعتبر هذه الوصية من الميراث لأن الميراث يكون بتوزيع ما ‏يترك المتوفى من مال بين الورثة وفق احكام الشرع الحنيف، كما لا يعد من باب أولى ما وهبه المتوفى ‏في حياته جزئاً من تركته، ولا يعتبر وصية ايضا لأن الموهوب له تملك الهبة اثناء حياة الواهب، وإذا ‏استمر الخلاف فليس امام السيد ابراهيم إلا أن يلجأ إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة الاختصاص ‏والله تعالى أعلم.‏
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0050
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة مفتي المملكة الأردنية الهاشمية المحترم
أفتونا بالسرعة الممكنة حفظكم الله ورعاكم للضرورة القصوى

نحن ثمانية إخوة أربعة ذكور وأربعة إناث أخي الأكبر غير الشقيق سليم من الأب وإسم والدته تمام وباقي أخوتي الأشقاء من الأب والأم ماهر، سميح، خليل، بندر، سحر، دلال، إيمان وإسم والدتهم أمينة وجميعهم راشدون كما وأن زوجتَي والدي تمام ، أمينة رحمهن الله قد توفاهن الله في حياة والدي ولنا ثلاثة أعمام كل أثنين أشقاء من أم علي، حمدان وإسم والدتهم فلحة ، ووالدي علوان ، عليوي وإسم والدتهم عيده حيث قام جدي فلاح رحمه الله بتوزيع ورثته من أراضي قرية فاع – محافظة المفرق بإعطاء كل واحد من أعمامي ربع الأرض علي ، حمدان أي لهم النصف وعليوي ، علوان النصف حيث تم إستثناء والدي علوان والذي لم يكن حاضر القسمة فقام جدي فلاح بتسجيل حصته وهي الربع لأخيه الشقيق عليوي بالإضافة للربع حصته فأصبح مجموع ما أعطاه النصف على أن يتنازل هذا الأخ عليوي لأخيه علوان بحصته الربع أثناء عودته ووجود الشهود في ذلك الوقت وحين مراجعة والدي علوان لحقه عند أخيه الشقيق الأكبر عليوي إلا أنه نفى أن يكون لأخيه حقا عنده ولم يعترف بالشهود آنذاك وقد توفاهم الله ولأنه أخيه لم يلجأ والدي إلى المحاكم وإحتسبها عند الله ، علما بأن الله قد توفاه قبل وفاة والدي رحمه الله بعامين عن عمر قد تجاوز المائة عام تقريبا ورغم زواجه مرتين ووفاة زوجاته رحمهن الله أثناء حياته لم يرزقه الله أولادا أو بناتا منهن وحيث أنه يعلم جميعنا وأقربائنا بأن عنده علة في عقله منذ فترة طويلة تتعدى الخمسين عاما تجعله فاقدا لأهليته وعدم مسؤوليته عن أعماله ، كما وأن عليوي قد أعطى سليم سابقا وقبل خمسين عاما 12 دونما كهدية له ، وبعد مراجعة أعمامي علي و حمدان بعد وفاة أخيهم غير الشقيق عليوي لدائرة الأراضي في المفرق وجدوا أن جميع أملاك أخيهم غير الشقيق عليوي الشقيق لأخيه علوان قد إنتقلت إلى إبن أخيه الأكبر الشقيق سليم علوان والذي كان وكيلا لعمه عليوي لعدم أهليته على أملاكه ولدى مراجعتنا لأخينا سليم نحن أخوته غير الأشقاء له بعد عامين من وفاة والدناعلوان رحمه الله في هذا الشأن قال أنه ليس لنا حق عنده في القانون الأردني ولا في شرع الله حيث لا يوجد لعمناعليوي ميراث نورثه وأنه قام عمه عليوي بأخذه منذ خمسة عشر عاما لدائرة الأراضي وتم بيعه لكامل الأملاك التي كان يملكها عليوي بالإضافة لحصة والدنا علوان والتي لم يعترف بها أخيه عليوي أثناء حياته وأنه لم يتورثه وراثة وليس لوالدنا علوان شيء من ميراث عمناعليوي الشقيق له وإنما أشترى من عليوي عن طريق عقد بيع وشراء بحجة أن أخي غير الشقيق سليم قام به ورعاه عند كبره لقربه منه في حين أنه لم يقم بأبيه لبعده عنه حيث كان يقطن بعيد عنه في محافظة الزرقاء هو وأبناءه الأشقاء فقط ، علما بأن الأخ الأكبر الشقيق ماهر لنا قال أن أخينا ألأكبر غير الشقيق سليم أعلمه بأنه سوف يقوم بتسجيل أملاك عمي عليوي بإسمه لحفظ حق أخوانه وأخواته غير الأشقاء من الغير ولم نكن نعلم بذلك بشأن في خصوص هذا الموضوع إلا حين تمت مراجعته بحقنا هذا إن كان لنا حقا فيما تركه عمنا ومع ذلك قال إنني لا أذكر أني قلت ذلك أو حتى أتذكر أني تفوهت به . وقمنا بتذكيره مرارا وقاطعناه لعدم إعترافه بحق والدنا وحقنا في ميراث أخيه الشقيق علما بأن آخر ستة عشر عاما من عمر والدنا علوان عاشها بعمى البصر وعدم التذكر وغير مسؤولا عن أفعاله وفاقدا لأهليته والذي عاش فوق الخمسة والتسعون عاما .

ملاحظة هامة هذه المسألة لمسألة سابقة قد تم إرسالها لسماحتكم ولم يتم الإجابة عليها إلى الآن وهي مفصلة تفصيلا دقيقا .
وجزاكم الله كل الخير على عظم المسؤولية
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

أبناء علوان فلاح الطويفح
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن كل ما كان ملكًا لعمك عليوي رحمه الله، اصبح مسجلا لدى دائرة ‏الأراضي والمساحة باسم اخيك سليم فهو مالكها، ولذا فالظاهر من السؤال أنه لا يمكن الفصل في هذا ‏الموضوع وموضوع ما كان يملك جدك فلا ح رحمه الله إلا من خلال رفع دعوى لدى المحكمة الشرعية والله ‏تعالى أعلم.‏
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0051
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فضيلة الشيخ أرجو إفادتي فيما يلي
لقد توفي والدي رحمه الله وترك لنا منزلاً، وقد كان قد سجل نصفه لوالدتي، فأصبح ميراثنا أنا وأخوتي في النصف الآخر. وقد مضى على وفاته 26 عاماً ولم نتطرق يوماً إلى موضوع تقسيم الإرث من أجل والدتنا، ولكن منذ سنتين ساءت أحوالنا أنا وأخي ووجدنا أنفسنا مضطرين للمطالبة بإرثنا الشرعي، علماً أن ثمن المنزل بلغ حوالي مليون ونصف دولار أمريكي في الوقت الحالي ولكن والدتي وأخي الآخر يقفان ضدنا ويرفضان بيعه علماً أن والدتي ستحصل على مبلغ كبير جداً أكثر من 700 ألف دولار وكذلك أخي الذي يرفض البيع لأنه غير مضطر فسيحصل على حصة أكبر من الجميع لأنه اشترى حصة والدتي من النصف الذي سنرثه أنا وأخوتي ووالدتي. مع العلم أننا ثلاث أخوة ذكور وأخت واحدة التي هي أنا.
السؤال هو هل يحق لوالدتي أن تمنع عنا إرثنا الشرعي هي وأخي؟ علماً أنها لا تصرح بذلك ولكن كلما طلبت ثمنا للمنزل وجئناها بالشاري تتحجج بأن السعر قليل ولا تكفيها حصتها لشراء منزل كما تريد. وهي تردد دائما أنها تدعو على نفسها بالموت حتى نقتسم الإرث بعد مماتها.
وقد نبهتها مراراً وتكراراً أنه لايجوز لها أن تمنعنا من الإرث هي وأخي الذي يشجعها ويوحي لها بأن حصتها لا تكفي والتي في الواقع تشتري خمسة منازل وليس منزلاً واحداً.
الأمر الآخر الذي أرجو أن تفيدني به كيف لنا أن نصل الرحم مع هذا الأخ الظالم الذي يضر بنا؟ وهل نؤثم على مقاطعته؟ علماً أننا لم نقاطعه حتى الآن ونعامله بالمعروف.
أرجو إجابتي على ما سبق ولكم الشكر فضيلة الشيخ.
إننا نعيش في دوامة وخلافات دائمة من أجل هذا الموضوع
الجواب
من حق كل وارث ذكرا كان او انثى ان يطالب بنصيبه من التركة قال تعالى:{لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا ‏تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ ‏كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء:7] وحيث انكم لم تتفقوا على طريقة لحصول كل وارث على ‏نصيبه، فيمكن الاستعانة بأهل الخير والحجى من أقاربكم حفاظا على الألفة والمودة، وإلا ‏فالاستعانة بمن تعرفون، أو تلجأون إلى الافتاء العام والا فإلى المحكمة الشرعية لاحقاق الحق، وفضاً ‏للخلاف وابراء للذمة والله تعالى أعلم.‏
 

 
 (616)  (618) (896)  
  620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610  مزيد