الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0117 |
السؤال |
سيادة المفتى توفى جدى وترك منزل مساحته 250 متر وله ولد واحد وتسع بنات كما ان جدتى على قيد الحياة المشكلة ان خالى عاق لوالدته ويهددها وهى لا تسكن معه فى هذا المنزل ولكنه يقول انه الوريث الوحيد وله نصف المنزل ولا يستطيع احد ان يمسه فما هو نصيبه وما حكم الشرع؟ |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن جدتك لها ثمن التركة (1/8) قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] ولكل بنت من بناتها حصة من الباقي وللإبن حصتان قال تعالى: { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] فالمسألة أن التركة تضم ثمانية وثمانين سهما فللجدة (11) احدى عشر سهما ولكل بنت سبعة (7) أسهم، وللأبن أربعة عشر سهماً ولكل وريث أن يطالب بحقه الشرعي والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0118 |
السؤال |
مات رجل وليس له ابن وابواه موجودان وله إخوة وأخوات كيف يتم توزيع التركة.
وشكرا |
الجواب |
للأم السدس لوجود الأخوه والأخوات والباقي للأب تعصيبا ولا شيء للأخوة والأخوات قال تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ} [النساء: 11] والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0119 |
السؤال |
1. If the Widow die and she also does not have any child what law of inheritance apply on her when she die and leave her property.
Please note that she is living alone in her own house and does not have any relation with her Inlaws ( husband parents).She have in near relation 3 sisters and 2 brothers all having kids.
2. How a recently woman whose husband expire and do not have children should live in Iddah should she live alone in the house
( where she was staying with her husband) or she can shift to her brother and sister home. What restrictions are imposed on her by Islamic laws verified in by Hadith and Quran.
1. إذا توفيت أرملة ولم يكن لديها أبناء أو بنات، ما حكم الميراث الذي ينطبق عليها عند وفاتها ووجود أملاك لها.
الرجاء ملاحظة أنها تعيش لوحدها في منزل تملكه ولا علاقة بينها وبين أنسبائها (والدي زوجها). يوجد لديها 3 أخوات وأخوين ولجميعهم أبناء.
2.كيف يجب أن تطبق امرأة توفي زوجها ولا أولاد لديها العدة، هل تعيش لوحدها في المنزل (الذي كانت تعيش فيه مع زوجها) أم هل يجب أن تنتقل إلى منزل أخيها وأختها. ما هي الضوابط التي يفرضها القانون الإسلامي بحسب القرآن الكريم والحديث؟
|
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن تركة الأرملة المتوفاة تؤول إلى إخوانها وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] اما عدة الوفاة: فتعتد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي كانت تعيش فيه مع زوجها، فإن تعذر عليها ذلك، تعتد في البيت الذي كانت تعيش فيه مع زوجها، فإن تعذر عليها ذلك، تعتد في البيت الذي ستعيش فيه مع محرمها قال تعالى {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234] واخرج بن جرير عن الفريعة بنت مالك اخت سعيد الخدري رضي الله عنهما قالت: قتل زوجي، وأنا في داره، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النقل، فأذن لي، ثم ناداني بعد أن توليت، فرجعت إليه فقال: (يا فريعة حتى يبلغ الكتاب أجله) والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0120 |
السؤال |
ورقة كتبها أخي الكبير بخط يده وإدراج توقيعه عليها قبل وفاته وبحضور المحامي الموكل بصرف الأموال المستحقة من إستملاك الدولة للأراضي وبطلب من أخي وذلك كتعويض منه لإخوته وأخواته عن حق قديم لهم عنده ولتبرئة ذمته بعد وفاته حيث راجعوه فيه سابقا وقد كان منكرا لهذا الحق إلا أنه قد تذكره قبل وفاته بثلاثة أيام حينها طلب المحامي وبحضوره قام بتدوينها أمامه والتوقيع عليها ، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ لبناته فيها علما بأن المحامي المعني لم يقم بتوثيقها في المحكمة ولم يعلمنا بها إلا عند توزيع التركة ولم يتخذ أي إجراء حيالها وقام بتوزيع المبلغ المحصل وقدره (190 ألف دينار) على الورثة دون الأخذ بها .
علما بأن إبن أخي الأكبر يعترف بهذا الحق وسبق بأن جاءنا هو والمحامي لتسوية الأمر وقبلنا بما وافقوا عليه رغم تخفيض المبلغ المكتوب عليها إلا أن والدته وزوجة أبيه وأخواته منكرات لما جاء بها وعدم الإعتراف بما تم من تسوية بيننا .
السؤال هنا : هل لنا الحق كأخوته وأخواته بالمطالبة بما فيها من حق كتبه لنا ؟ علما بأننا متأكدون من حقنا عند أخينا الأكبر هو أكثر مما كتب فيها فعلا ولكن عندنا الرضا التام بقبولها وتبرئة ذمة ورثته من أي حق لنا عنده ..
أفيدونا أعزكم الله وأكرمكم ، شاكرين لكم جهودكم ببيان الحق وإزهاق الباطل داعين لكم المولى أن يوفقكم على طريق الخير والصلاح .
أخوان وأخوات المرحوم بإذن الله عز وجل
|
الجواب |
ما ورد في السؤال يؤكد وجود خلاف، وقد استحكم بوفاة المدعى عليه، والفتوى لن تفض هذا الخلاف، ولا تجبر الورثة على ابراء ذمة والدهم خاصة وأنهم قد أخذ كل نصيبه، وقد قام المحامي المشار إليه في السؤال بالتوزيع دون اعتبار لما أقر موكله المتوفى، فلعله كان في مرض الموت أو أن المحامي لم يوثق اقراره لدى أي جهة رسمية لسبب ما، ولذا فكونكم متأكدين من حقكم، وهناك بينة بما كتب أخوكم قبل وفاته بالإقرار وباقرار اكبر ابنائه وبشهادة المحامي وقد تكون معكم بينة او أكثر بما لكم من حق، ولذا فلكم المطالبة بحقكم قضائياً فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر، احقاقاً للحق وابراءا لذمة المتوفى والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0121 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو من سيادتكم الرد على رسالتي وافادتي بفتوى شرعيه والدي رحمه الله قبل وفاته بفتره كتب ثلث الدار الذي يملكه لشقيقاته الثلاثه اثنتان منهن غير متزوجات والثالثه متزوجه ولكن ليس لها اولاد فقط زوج وبعد كتابه الوصيه توفى الله والدي ثم اثنتين من عماتي الموصى لهن بالثلث وبقيت واحده فقط تتمتع بثلث نصيبها وهي تسكن الان الدار السؤال المحدد هو هل بعد وفاة عمتي الاثنتين يعود نصيبهما الى تركة والدي اي يعود لنا نحن الورثه الشرعيين انا وشقيقتي ووالدتي ام حصصهما من التركة بالوث توزع على باقي الاشقاء علما ان لدي عم واولاد عمتي المتوفيه شقيقتهم الرابعه والدي متزوج من والدتي فقط توفى والدي عام 2002م كتب وصيته عام 1999 لديه ولد واحد وبنت واحدة توفيت اولى عماتي عام 2005م والثانيه عام 2005م ولاتزال الثالثه الموصى لها بالثلث على قيد الحياة ومتزوجه وليس لها اولاد عمتي الرابعه توفيت عام 2011م ولدي عم لايزال على قيد الحياة افيدوني افادكم الله هل لعمتي وعمي نصيب بتركه عماتي المتوفيات ؟ ام حصصهم بثلث البيت تعود لنا انا وشقيقتي ووالدتي ؟؟ شكرا لكم فضيله المفتي |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن وصية والد السائل اصبحت نافذة بوفاته سنة 2002، وكانت شقيقاته الثلاثة على قيد الحياة فلهن الحق في وصية شقيقهم، أما بالنسبة لعمك وعمتك فلهما نصيب من تركة عمتك التي ليس لها اولاد اذا توفيت وهما على قيد الحياة وأما بالنسبة للمتوفيتين فيفيد السؤال أن لهما أولاد إذ ذكرت واحدة في الثلاثة ليس لها اولاد فلو كان للواحدة ابن واحد فان ذلك يحجب التركة عن شقيقها وشقيقتها (عمك وعمتك) والله تعالى أعلم. |
|
|
|