الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0014
السؤال
السلام عليكم انا مطلقة من فلسطيني من 11 سنه وعندي بنت عمرها 12سنه وتزوجت من 5 سنوات ونقلت الحضانه لامي ابوها مقيم في الضفه الغربيه ما زار بنته ولا سأل عنها الا بعد10 سنوات وهلا رفع قضية ضم للبنت والقاضي حكم له فيها كون القانون بنص انه حضانة الجده انتهت طيب انا امها ما الي حق في بنتي كونه ابوها سكان الضفه الغربيه ورح يوخدها عنده كيف رح اشوف بنتي واطمئن عليها القانون بيحرقلي قلبي وبقتلني انا وبنتي ويين الجانب الانساني والنفسي لصغيره ليش ما الهم اعتبار بالقانون والشرع ساعدوني والله يجزيكم الخير
الجواب
أنت ام البنت وبالمقابل فلها أب فأنتما الوالدان، وما حصل من طلاق ثم زواجك من آخر هو الذي نقل حق الحضانة لوالدتك، وخلال عشر سنوات لم ير الوالد ابنته كما ورد في السؤال، وكنت تتمتعين برؤيتها وكان من حق البنت وجوب النفقة على والدها وهي ابنته وتنسب إليه والشرع يراعي مصلحة المحضون، ويتعامل مع الأطراف بالعدل، ويعطي لكل ذي حق حقه، ولذا لا يحرمك الشرع من حق مشاهدة ابنتك ومهاتفتها أو محادثتها بالصوت والصورة عبر وسائل الاتصال الحديثة، فاتق الله عز وجل في نفسك وغيرك، وكوني عونا لابنتك في بيئتها الجديدة، وليكن اهتمامك بزوجك لتحقيق الطمأنينة والاستقرار بينكما، والحذر مما يعكر صفو الحياة عليه، والمؤمن كيس فطن. والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0015
السؤال
السلام عليكم فضيلة الشيخ انا مطلقة جديد لدي طفل عمره 5 سنوات وطفلة عمرها 2 سنه اريد ان اعرف كم سنة حق الحضانة لدي خصوصا انا قرأت في الاحوال المادة 173أ حق الحضانة 15 سنة ولكن لم يخصص كم للأنثى وكم للذكر وايضا قرأت في بعض المواضع انه 10 سنوات وبعضها 9 وبعضها 7 فلا اعرف كم بالضبط ارجو منكم الاجابة على سؤالي والشكر لله ولكم
الجواب
لا خلاف أن للعلماء أراء في مدة الحضانة وقد نصت المادة الثانية والستين بعد المائة من قانون الأحوال الشخصية السابق (رقم 61 لسنة 1976) (تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم) وفي المادة (173) (تستمر حضانة الأم إلى اتمام المحضون خمس عشرة سنه من عمره ولغير الأم إلى اتمام المحضون عشر سنوات) فالحضانة للذكر او الانثى بالنسبة إليه تستمر إلى اتمام المحضون او المحضونة خمس عشرة سنة من العمر وهذا هو المعتمد، ولكن بالنسبة لغير الأم فتستمر إلى عشر سنوات، واشير إلى أن الفقهاء اتفقوا على ان الحضانة تستمر إلى فترة التمييز، لكن لكل مذهب رأي حول سن المحضونة هل يتم سبع سنين او ثمان او تسع، ورأي الحنفية أن الأنثى تبقى في حضانة الأم إلى أن تحيض، واكرر أن المعتمد هو ما ورد في قانون الأحوال الشخصية، لأن رأي الحاكم يقطع الخلاف والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0016
السؤال
سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو التكرم بمعرفة الفتوى الشرعية بمدة حضانة الام لابنتي البالغة من العمر حاليا 3 سنوات وهي غير متزوجة علما اني متزوج حاليا و اشاهد ابنتي كل اسبوع لمدة 4 ساعات فقط ومؤخرا لاحظت ان امها تحرضها ضدي مثال على ذلك ابنتي تقول لي لماذا لا تعطي فلوس لماما علما سماحة الشيخ ان امها تحصل على نفقة اجرة حضانة ونفقة اجرة مسكن ونفقة طفلة ونفقة اجور نقل الطفلة الى دار الرعاية حتى اتمكن من مشاهدتها
و شكرا
الجواب
الفتوى الشرعية تلتزم بما حدده قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية، فقانون الأحوال الشخصية رقم (36) لسنة 2010 جاء في المادة (173) منه ما نصه
(أ) تستمر حضانة الأم الى اتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم الى اتمام المحضون عشر سنوات.
(ب) يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحدودة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد.
(ج) تمتد حضانة النساء اذا كان المحضون مريضا مرضا لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك وأشير انك بامكانك من خلال معاملتك الحسنة لطفلتك والحنو عليها واشعارها بما يناسب سنها بأنك تدفع كل ما ورد في سؤالك من اجلها وحرصا عليها وحبا لها ودون مقابلة زرع الكره بالكره والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0017
السؤال
انا فلسطنيه مقيمه بالامارات وتزوجت من رجل اردني الجنسيه وعقد القران في الامارات ايضا واصبح لدي طفل وكانت بيننا دعاوى في المحكمه للنفقة بعد ان هجرني انا وطفلي ثم غادر زوجي الى الاردن دون علمي فرفعت دعوى قضائيه للطلاق والحضانه وكسبتها
وهو الان مقيم في الاردن ورفع دعوى لضم الصغير اليه في الاردن فهل يجيز له القانون الاردني اخذ الطفل مني ؟؟
وماهي الدلائل من القانون الاردني لطعن الحكم الذي اكتسبه
الجواب
نعم يجيز قانون الأحوال الشخصية الأردني للأب حضانة ابنه إذا كانت حاضنته تقيم به خارج المملكة الأردنية الهاشمية دون اذنه، ولا يحقق ذلك مصلحة المحضون، فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لسنة 2010 في المادة (176) منه ما نصه (اذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الاقامة به خارج المملكة او السفر به خارج المملكة لغاية الاقامة، الا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون).
اما بالنسبة للطعن في الحكم فيمكنك توكيل محام للاطلاع على حيثيات القضية، ولا بد من الاشارة أنك بدأت الخصومة بطلب الطلاق وبالتالي من حق خصمك ان يلجأ إلى القضاء كما لجأت، لكنني أنصحك باللجوء إلى التفاهم والتعاون لمصلحة الطفل بواسطة أهل الخير إذا تعذر تدارك ما فات واعادة المياه إلى مجاريها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0018
السؤال
انا متزوجة وحامل بالشهر الخامس وأريد طلب الطلاق لأسباب عديدة وأريد ان اعلم لمن ستكون حضانة الطفل بعد وقوع الطلاق علما باني طبيبه وأستطيع إعالة طفلي وأهلي مقيمون بالرياض وزوجي بجده فإذا تم الطلاق سأعود للعيش معهم أرجو مساعدتي وإجابتي لمن ستكون حضانة الطفل في هذه الحالة
الجواب
أدعو الله عز وجل أن يوفق بينك وبين زوجك، ويزيل الأسباب الداعية للطلاق، ويقلب قلوبكما لما يحب ويرضى ليستقبل طفلكما الحياة برعاية ومحبة وحنان والديه، وأما إذا حصل ما هو غير مرغوب وتفرقتما فالحضانة للأم والنفقة على والده، وذلك لمصلحة المحضون، وبالنسبة لمكان الاقامة فإذا كنتما اردنيان او احدكما فلا تسقط الحضانة ان تكوني أنت في الرياض وهو في جدة لأنكما في بلد واحد ما لم يؤثر ذلك على مصلحة المحضون، ففي قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في نص المادة (175) منه، (لا يؤثر سفر الولي او الحاضنة بالمحضون الى بلد داخل المملكة على حقه في امساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون، فان ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل حضانته مؤقتا إلى من يليه من اصحاب حق الحضانة) والله تعالى اعلم.
 

 
 (652)  (654) (896)  
  660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650  مزيد