الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0049
السؤال
السلام عليكم
سماحة المفتي الله يجزيكم الخير
سؤال : ممكن اعرف جميع الحالات التي تسقط فيها حضانة الام للاطفال بشكل عام ؟ وشكرا لكم
الجواب
يسقط حق الأم في الحضانه إذا اختل شرط من الشروط الوارده في الفقرة (أ) من المادة (171) من قانون الأحوال الشخصية الأردني ونصها يشترط في مستحق الحضانة ان يكون بالغا عاقلا سليما من الأمراض المعدية الخطيرة امينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته دينا وخلقا وصحة وان لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه، وان لا يسكنه في بيت مبغضيه او من يؤذيه وان لا يكون مرتدا
فقد ورد في هذه الفقرة سبعة شروط وهي
1) العقل فالمجنون مرفوع عنه التكليف لنفسه او لغيره
2) البلوغ فالصغير غير مكلف ايضا برعاية نفسه ومن باب اولى رعاية غيره
3) ان تكون الأم سليمة من الأمراض المعدية كفقدان المناعة المكتسبة الايدز، والباء الكبدي... وكذلك المشلولة.
4) إذا ثبت ان الأم فاسقة او سيئة الخلق، او مهملة للمحضون او مشغولة عنه ولا نتمكن من متابعته.
5) عدم قدرة الأم على تدبير مصالح المحضون والمحافظة عليه دينا وخلقا وصحة.
6) اذا كانت الأم تعيش في بيت مبغضي المحضون وذلك حفاظا عليه ودرء للأذى عنه.
7) أن لا تكون الأم مرتدة فالردة تسقط حقها في الحضانة وهناك شرط ثامن ورد في الفقرة (ب) من المادة (171) وهي اذا تزوجت الأم الحاضنة باجنبي غير محرم للمحضون كما اشارت المادة (172) من القانون الحالات التي تسقط بها حق الأم في الحضانة.
8) اذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الأم كتابية.
9) تستمر حضانة الأم المسلمة إلى اتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ثم يخير حتى بلوغه سن الرشد، وقد تمتد اذا كان مريضا مرضا لا يستغني بسببه عن رعاية امه، فاذا شفي او استغنى عن حاجته لامه سقط حقها في الحضانة وهذا ما اشارت اليه المادة (173) من القانون.
10) إذا اقامت الأم في بلد غير بلد المحضون أو السفر به خارج بلده الا اذا وافق وليه على ذلك، وهذا ما اشارت اليه المادة (176) من القانون والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0050
السؤال
السلام عليكم انا سوري متزوج اردنيه ولي منها ولد عمره تقريبا 8 سنوات وحصل طلاق منذ 9 سنوات تقريبا وأريد الرجوع لبلدي كوني مريض بالقلب وعملت عملية جلطه وعمري 58 سنه اريد الرجوع لبلدي ماذا افعل هل يحق لي أخذ الولد معي ام لا مع العلم عليي، منع سفر افيدوني ماذا افعل وجزاكم الله كل خير
الجواب
للأم حق حضانة طفلها إلى إن يتم خمسة عشرة سنة من عمره، طالما أن الأم لم تتزوج، وأنصح السائل أن يتقي الله تعالى في نفسه وابنه، وأن يحرص على مصلحته، ويأخذ بالاعتبار ظروفه الخاصة وظروف بلده، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0051
السؤال
السلام عليكم سيدي المفتي ارجو القراءة والاجابه :
انا كنت متزوجة من شخص عديم المسؤولية ولي ولدان منه وهما يعيشان عنده وانا الان متزوجة .
اولادي غير مرتاحين مع والدهم لانه عاطل عن العمل ويضربهم وعديم المسؤولية ويشرب الخمر واسباب مثل ذلك سؤالي هل استطيع اخذ حضانتهم علما بان زوجي يخاف الله وكريم الاخلاق وموافق والسؤال التاني اذا لم استطع حضانتهم اي عمر يخيرو بيني وبين والدهم في القانون الاردني وهل من حل او طريقه لاخذهم او احتضان والدتي لهم؟؟
مع العلم ابني الاول عمرو 14 سنه والتاني 13 ارجو الرد للضرورة
الجواب
ليس من حقك طلب الحضانة لأنك متزوجة من غير والدها وليس من حق والدتك حضانتها لأن حقها في الحضانة ينتهي بعد اتمام الطفل عشر سنوات، فانتبهي لبيتك وزوجك واحمدي الله تعالى أن خلصك من الزوج الأول ويسر لك الزواج بما تقر به عينك، وأما الابنان فالله يتولاهما وهما لا يحتاجان إلى حضانة، وانما هما أحوج الى التوجيه، فإن كان لهما جد فيمكن أن يعوضهما مما يفوتهما من ابيهما، فاتق الله في نفسك وزوجك، واشكري الله سبحانه ليحفظ لك ما أنت فيه من نعمة، ويزيدك من فضله والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0052
السؤال
انا اردني الجنسيه لي من طليقتي بنت تبلغ من العمر 8 سنوات الام تزوجة الحضانه بطبيعة الحال تعود لام الام هل يجوز اخذ الحضانه بسبب عدم وجود دخل كون ام الام مغربيه الجنسيه وتسكن مع طليقتي وزوجها م
الجواب
يبقى حق الحضانة لأم الأم حتى إتمام الطفلة المحضونة عشر سنوات، وتستحق الحاضنة أجرة الحضانة منك، كما تستحق أجرة مسكن لحضانة المحضونة، فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لـ 2010 في المادة 178 منه في الفقرة (ب) ما نصه تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه .
ولذا لا يسقط حق أم الأم في الحضانة إلا إذا تنازلت هي عن هذا الحق، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0053
السؤال
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته انا اردني مقيم بدوله الامارات و كنت متزوج و عندي بنتان 3 سنوات و اربع سنوات و زوجتي اردنيه و عند ذهابي لإجازتنا السنوية ذهبت لبيت أهلها و رفضت الرجوع معي و على الامارات و رمت الأطفال لي و هذه ليست اول مره فهي على هذال المنوال من 6 سنوات و كل سنه تفعل نفس الشيء و بشهاده الاهل و الجيران و الكل ذهبت مع اطفالي للإمارات و تزوجت ف سؤالي هل يحق لها المطالبة بحضانة الأطفال مع انه كل سنه ترميهم لي و تعصيني و فوق هذا كله انها نشزت و تعمل الان بالأردن بدون علمي او رغبتي.
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن الأم لا يحق لها المطالبة بالحضانة لأن الأب والبنتين يقيمون في الإمارات، والأم تقيم في الأردن، ويكون لها حق الحضانة إذا أقامت مكان إقامة الطفلتين، فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لـ 2010 في المادة 177 الفقرة (ب) ما نصه: إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أو سقط حقها فيها لأي سبب فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (181) من هذا القانون وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة.
وتنص الفقرة (ب) من المادة (181) على: إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوة صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون.
والله تعالى أعلم.
 

 
 (659)  (661) (896)  
  670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660  مزيد