الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0001
السؤال
هل يمكن للزوجة المعتدة لموت زوجها الخروج لزيارة أختها والعودة لمنزلها في نفس اليوم
الجواب
يجوز للمعتدة المعتدة لوفاة زوجها الخروج لزيارة اختها إذا كانت الزيارة بسبب مشروع كمرض وعليها العودة إلى بيتها لتبيت فيه والله تعالى أعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0002
السؤال
انا زوجة توفي زوجي في تاريخ 6/7/2011 وانا الان في ايام عدتي سؤالي هل يجوز الذهاب الى المستشفى لرؤية والدي دخل المستشفى اثناء عدتي ولم اراه وقال الاطباء انه يعاني من نقص تروية في الدماغ وابنتي ايضا ولدت هل يجوز الذهاب لرؤيتهم ام لا ؟ واريد ان اعرف ما هي الحالات التي يجوز ان تخرج المرأه اثناء عدتها ؟ شكرا
الجواب
يجوز لك زيارة والدك في المستشفى وكذلك زيارة ابنتك لأن زيارة المريض سنة، وفي كلتا الزيارتين صلة رحم أيضاً، والمعتدة عدة الوفاة يجوز لها الخروج لسبب مشروع على أن تعود للنوم في بيتها الذي تعتد به، فيجوز لها زيارة مريض، أو للتداوي أو للتعزية أو لقضاء حاجة لا تتم إلا بها أو كمراجعة دوائر حكومية أو شراء حاجاتها إن لم يكن هناك من لا يوفر لها ذلك، كما يجوز لها القيام بعملها إن كانت عاملة والعودة بعد ذلك إلى بيتها مع الإلتزام بالحداد وعدم الزينة والله تعالى أعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أمي تبلغ من العمر56 سنة توفي زوجها رحمة الله تعالى وفي فترة عدتها اضطرت للسفر خارج البلد عند ابنها للحصول على أوراق إقامتها
الجواب
الأصل أن تقضي عدتها في بيت الزوجية وحيث اضطرت إلى السفر فتقضي حاجتها التي تفوت بدون حضورها ثم تعود إلى مكانها لتكمل عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشراً والله تعالى أعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0004
السؤال
هل المراة المتوفي زوجها لا تخرج امام الاجانب واخوة زوجها واولادها ام انها يجوز الخروج امام ابنائها واسلافها
الجواب
يجوز لها الخروج طالما كانت بلباس الحداد والحشمة، فعدة الوفاة ليست عقوبة ولا سجنا، وإنما عفة واحتراماً وبراً والله تعالى أعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0005
السؤال
إذا إمرأة كان زوجها غائباً عنها مدة ثلاثة أشهر وهو في الغربة توفي هل من الضروري أن تمكث في العدة
الجواب
نعم عليها العدة لقيام الزوجية لقوله تعالى {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234] وعن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشراً) قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: اما والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشراً) متفق عليه هذا إن كانت الزوجة غير حامل فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل قال تعالى: { وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} [الطلاق: 6] وكما عليك العدة شرعاً فلك نصيبك من التركة، ومهرك المؤجل إن وجد وحضانة الأولاد القاصرين والله تعالى أعلم.
 

 
 (664)  (666) (896)  
  670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660  مزيد