الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0021
السؤال
متى تبدأ عدة المتوفى زوجها؟

الجواب
تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها من لحظة الوفاة والله تعالى اعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0022
السؤال
توفت ام صديقتي وليس لها إلا ابنتين وكل منهما متزوجة، هل يجوز للأم قضاء عدتها في بيت أحد بناتها؟
الجواب
على المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تقضي عدتها في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلى غيره وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد والله تعالى أعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0023
السؤال
هل يجوز للمرأة المتوفي عنها زوجها في بلد آخر أن تعود لبلدها لاستكمال العدة؟
الجواب
يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها في بلد آخر أن تعود لبلدها لقضاء عدتها للضرورة او للحاجة والله تعالى اعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0024
السؤال
هل يجوز لمن عليها عدة الوفاة أن تجلس مع طالب يد ابنتها أثناء العدة، ولم يكتب كتاب ابنتها؟
الجواب
لا يجوز للمرأة ان تختلي مع اجنبي عنها وخطيب ابنتها اجنبي عنها كما أنها آثمة لفعلها ذلك وهي في عدة الوفاة والله تعالى أعلم.
الموضوع العدد_عدة الطلاق رقم الفتوى 0001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة المفتي أناهجرت من زوجي منذ شهر 7/2010 بدون إبداء أي أسباب واضحة وفي شهر 9 بلغني قراره بالإنفصال وفعلا طلقني في 22/10/2010 طلقة واحدة غير بائنة. أريد أن أعرف:
1. هل علي الالتزام بالعدة الشرعية علما بأننا في بلدين مختلفين منذ شهر 7 ؟
2. ماهي المحذورات خلال فترة العدة الشرعية؟
3. ما هو حكم أن يتقدم أحدا في طللب الزواج مني خلال هذه الفترة؟
4. إذا كان علي الالتزام بالعدة الشرعية أعلم أن المدة تحددها 3 دورات شهريات للمرأة وعندما طلقني زوجي كان أول يوم في الدورة الشهرية هل تحسب أم لا؟

جازاكم الله كل خير
الجواب
نعم عليك الالتزام فما زلت زوجة له، والمحظور عليك ما هو محظور على أي زوجة في عصمة زوجها فلا تخرج من بيتها إلا لحاجة، ولا يجوز أن يتقدم أحد لخطبتك خلال العدة لأن من حق الزوج ارجاعك اثناء العدة، وما تعلمينه عن مدة العدة صحيح، وتعتبر دورتك أول حيضة من الحيضات الثلاث والله تعالى أعلم.
 

 
 (668)  (670) (896)  
  670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660  مزيد