الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الحدود رقم الفتوى 0004
السؤال
سيدي العزيز
سألني أحد الأصدقاء إن كان يحق للفرد أن يقتص من نفسه وحسب علمي لا يحق للشخص أن يطبق حدود الله بنفسه على نفسه لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع اليد أو القتل أو الجلد هذا هو مبلغ علمي.
الجواب
القصاص يقيمه ولي الأمر، او من يمكنه منه، وهو القضاء ولذا لا يجوز للفرد ان يقتص من نفسه بنفسه فذلك اعتداء من الانسان على نفسه التي هي أمانة من الله تعالى، كما أن الشرع الحنيف فتح باب التوبة فيما فيه حق الله تعالى أو حق العباد، ورغب في العفو، فالعقوبة ليست هي الغاية ولكنها وسيلة والله تعالى أعلم.
الموضوع الحدود رقم الفتوى 0005
السؤال
سيدي العزيز
ذكرتم لنا في ما يتعلق بالسؤال رقم 4 حدود أن الله يغفل ما يتعلق بحقوق العباد. والمعلوم من الدين بالضرورة أن حق العباد قائم على المشاحة وهو سداد الدين أوسماح الدائن في ما عدا الزنا لأنه لا يمكن السداد أو السماح برجاء التوضيح
ولكم منا جزيل الشكر.
الجواب
ما ورد في السؤال يقولني ما لم أقل، بل من المستحيل أن أقوله فالله سبحانه وتعالى لا يغفل قال تعالى {ٱللَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ} [البقرة: 255]، والسؤال يتعلق بالقصاص واشرت إلى التوبة ومعلوم ان شروط التوبة من المعصية فيما بين العبد وبين الله تعالى ولا تتعلق بحق آدمي، أو أنها تتعلق بحق آدمي فإن كذلك فلا بد للعاصي أن يبرأ ذمته من حق صاحبها، وقد بينت ذلك مفصلا واشرت اليه في أجوبة سابقة كثيرة والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
الموضوع الحدود رقم الفتوى 0006
السؤال
ما هو حكم السارق من اهله
الجواب
حرام والله تعالى اعلم.
الموضوع الحدود رقم الفتوى 0007
السؤال
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
فضيلة الشيخ المفتی! ادام الله بقاءکم وحفظکم الله من شرالدنيا والآخرة وتقبل الله صيامکم وقيامکم وجميع عباداتکم.
وبعد:
لقد کان ثلاثة نفر يهبطون رجلا الی البئرالتی کانت عمقها ستين ذراعا، فبعدما يربطون الحبل علی ظهره، ويهبطونه قليلا، لايستطيعون أستحکام الحبل واهباطه، لکثرة ثقله ووزنه، فيترکون الحبل، ويسقط الرجل فی عمق البئرفيقتل، فسؤالنا: ای قسم هذا القتل؟ من اقسام القتل: يعنی العمد اوشبه العمد اوالخطأ؟ وهل تجب فيه الدية ام لا؟ فان کانت تجب فهل تجب علی الکل ام علی واحد منهم؟ وکم دية هذا القتل؟.
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن القتل ليس بعمد لعدم توفر القصد او التواطؤ على قتله، لكن لا ادري إن كان الثلاثة قد بذلوا أقصى جهدهم، أو كان بإمكانهم ربط الحبل بشئ يحول دون سقوط زميلهم ..... فإن تركوا الحبل مجرد شعورهم بثقل زميلهم كان القتل شبه عمد، وإن بذلوا كل ما بوسعهم وعدموا كل الوسائل كان القتل خطأ، فإن كان القتل شبه عمد وجبت الدية مغلظة، وان كان القتل خطأ وجبت الدية ايضا وعلى الجميع وهي مائة من الابل لكنها مخففة عن غيرها من حيث اسنانها ونوعها في عشرين ابن مخاض، وعشرين بنت مخاض، وعشرين بنت لبون، وعشرين حقة، وعشرين ابن جذعة، فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (دية الخطأ اخماساً: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون) اخرجه الدارقطني واخرجه الأربعة بلفظ (بني مخاض بدل بني لبون) والله تعالى اعلم.
الموضوع الحدود رقم الفتوى 0008
السؤال
حكم الاسلام بزوجه زانيه
الجواب
إذا ثبت الزنا شرعا فإن ولي الأمر وهو الحاكم يتولى اقامة الحد عليها بالرجم حتى الموت وعلى هذا اجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن تقدم من السلف وعلماء الأمة وائمة المسلمين. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد (اي تغير) وجهه فانزل الله تعالى ذات يوم فلقي كذلك، فلما سرى عنه قال: (خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهم سبيلا: البكر بالبكر جلدة مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) رواه مسلم وابو داود والترمذي وجمهور الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وفقهاء الأمصار على الرجم هو تمام ما على المحصن من العذاب. واما إذا لم يثبت الزنا شرعاً، ولكن الزوج هو الشاهد الوحيد على زوجته، فيقول الله تعالى {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ} [النور: 69] فاللعان من الزوج يقوم مقام البينة من الأجنبي، فيكون مقتضى كلمات اللعان وعملها هو مقتضى شهادة الشهود الأربعة وعملها، فيسقط حد القذف عن الزوج وتوجب حد الزنى على الزوجة والله تعالى اعلم.
 

 
 (674)  (676) (896)  
  680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670  مزيد