الموضوع |
العمل |
رقم الفتوى |
0012 |
السؤال |
أعيش في دولة أوروبية هل يجوز أن أعمل في بنك إذا لم أجد عملا آخر مع العلم أنهم لا يمنعونني من الحجاب؟ |
الجواب |
إذا كانت بحاجة فيجوز لك العمل مع بذل الجهد للبحث عن عمل آخر في غير مؤسسة ربوية ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، علماً بأن العمل الحرام في البنوك التجارية ينحصر فيمن يباشر العملية الربوية والمتسبب فيها، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون [رواه الطبراني في الكبير].
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال: هم سواء [رواه مسلم].
ولذا فعليك النظر إلى طبيعة عملك ومعرفة حكمه على ضوء ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأسلم البعد عن الشبهات ما أمكن والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العمل |
رقم الفتوى |
0013 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير يا شيخنا الفاضل
ممكن الاجابه عن السؤالي
هل يجوز العمل عند اليهود بتل ابيب وهل المال المكتسب بالعمل عندهم حلال او حرام مع العلم ان عملي مهو جايب همو |
الجواب |
لايجوز وتأباه عزة المؤمن، قال تعالى وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ [سورة المنافقون: 8] والله تعالى اعلم . |
|
الموضوع |
العمل |
رقم الفتوى |
0014 |
السؤال |
هل يجوز العمل عند اليهود بتل ابيب وهل المال المكتسب بالعمل عندهم حلال او حرام |
الجواب |
لايجوز وتأباه عزة المؤمن، قال تعالى وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ [سورة المنافقون: 8] والله تعالى اعلم . |
|
الموضوع |
العمل |
رقم الفتوى |
0015 |
السؤال |
السلام عليكم
أنا أعمل كمهندسة كهرباء للأنظمة الكهربائية والصوتيات في المستشفيات والفنادق والمجمعات السكنية
عملت لفندق نظام صوتيات داخل المطعم، والمطعم يوجد فيه بار
وعملت لفندق آخؤ أنظمة حماية ويوجد بداخله بار
ما حكم ذلك؟
مع جزيل الشكر |
الجواب |
الأصل في عملك الاباحة وليس الهدف خدمة جزء من الفندق وهو البار وليس عقد العمل عليه بالذات ولذا فعليك التنبه مستقبلا أن يكون العقد بينك وبين من تعمل معه على مباح ولو كان هذا الشرط لكان استثناء البار من ذلك والله تعالى أعلم |
|
الموضوع |
العمل |
رقم الفتوى |
0016 |
السؤال |
Business agreement between a doctor and a reputed drug company is halal or haram?
I need a suggestion from you based on the following scenario:
Dr.X is working in a private hospital. He makes a business agreement with one of the best companies in a country that exports drugs to the developed country. According to the agreement Dr.X will write a specific drug for a specific disease that is produced by the aforementioned renowned company. The price of the drug is similar to the price of other companies and quality is superior or similar to other companies. As an agreement the doctor will get a monthly salary from that company.
Conditions of the agreement:
• Doctor will write the drug in his prescription according to the disease condition/according to the indication
• The doctor will have control over the agreement and the pharmaceutical company will not be the first priority but patients will be the first consideration
• If the price of the drug increases the doctor will consider alternative drugs for the betterment of the patient following reevaluation of the agreement. If most of the reputed company of the country increase the price due to a specific reason then doctor will choose the drug that best suits the patient. Doctor will consider acceptable price (most of the companies adopt) and quality. Due to price quality should not be compromised. A balance of price and quality should be maintained.
• Any party has the freedom to come out of the agreement
• The hospital has no rule to declare any conflict of interest regarding such issue. So the doctors have no obligation regarding such an issue
• The doctor will not be responsible for any obligation (rules/regulation) applicable to the pharmaceutical company
If the pharmaceutical company agree with the above conditions is it permissible to make such a business agreement with the company without harming the patients and earning money? Is it halal?
|
الجواب |
سبق أن طرحت اسئلة حول علاقة الطبيب بدواء معين او مختبر معين أو مستشفى معين مقابل عمولة معينة وكل هذا غير جائز لأن تقديم منفعة طرفين على منفعة الطرف المحتاج للخدمة بل على حسابه حرام ولما في ذلك تفضيل للمال على أخلاق المهنة بالحرص على منفعة المريض وهي امانة في عنق الطبيب وربما لا يستدعي الحال لتحويل او اجراء تحاليل أو لهذا العلاج بالذات ورغم ان السؤال صيغ بعناية لكن لا يتصور عقلا بذل مال دون مقابل وشرعنا الحنيف ينير لنا السبيل وبيسر وبسهولة فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وان الحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرثع فيه الا وإن لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب (متفق عليه) فالبعد عن الشبهات يبعد عن الوقوع في المشكلات والاحتراز عنها وفي الحديث عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال: استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك (حديث حسن رواه احمد والدارمي في سنديهما) ولا شك ان درء المفاسد اولى من جلب المنافع والله تعالى اعلم. |
|
|
|