الرئيسية - التفاسير


* تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ ابو السعود (ت 951 هـ) مصنف و مدقق


{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } * { وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيۤ أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ }

{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ } بـيانٌ لحكمِ من يُظهرُ الإيمانَ بعدَ بـيانِ حُكم فريقي الكافرينِ { إِذَا جَاءكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ مُهَـٰجِرٰتٍ } من بـينِ الكفارِ { فَٱمْتَحِنُوهُنَّ } فاختبروهُنَّ بما يغلبُ على ظَنِّكم موافقة قلوبهنَّ للسانِهنَّ في الإيمانِ. يُروى " أنَّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يقولُ للتي يمتحنُهَا بالله الذي لا إلَه إلا هُو " ما خرجتِ من بغضِ زوجٍ بالله ما خرجتِ رغبةً عن أرضٍ إلى أرضٍ بالله ما خرجتِ التماسَ دُنيا بالله ما خرجتِ إلا حباً لله ورسولِه " { ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِهِنَّ } " لأنَّه المطلعُ على ما في قلوبهنَّ والجملةُ اعتراضٌ { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ } بعدَ الامتحانِ { مُؤْمِنَـٰتٍ } علماً يمكنكم تحصيلُه وتبلغُه طاقتُكم بعد اللَّتيا وَالتى من الاستدلال بالعلائمِ والدلائلِ والاستشهادِ بالأماراتِ والمخايلِ وهو الظنُّ الغالبُ، وتسميتُه علماً للإيذانِ بأنه جارٍ مجرى العلمِ في وجوبِ العملِ به { فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ } أي إلى أزواجِهِنَّ الكفرةِ لقولهِ تعالى: { لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } فإنَّه تعليلٌ للنهي عن رجعهنَّ إليهمِ، والتكريرُ إما لتأكيدِ الحرمةِ أو لأنَّ الأولَ لبـيانِ زوالِ النكاحِ الأولِ والثانيَ لبـيانِ امتناعِ النِّكاحِ الجديدِ { وَأَتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ } أي وأعطُوا أزواجهنَّ مثلَ ما دفعُوا إليهنَّ من المهورِ وذلكَ أنَّ صلحَ الحديبـيةِ كانَ على أنَّ من جاءَنا منكُم رددناهُ فجاءتْ سُبـيعةُ بنتُ الحارثِ الأسلمية مسلمة والنبـي عليه الصلاة والسلام بالحديبـية فأقبل زوجها مسافرٌ المخزوميُّ وقيلَ صيفيُّ بنُ الراهبِ فقال يا محمدُ ارددْ عليَّ امرأتِي فإنكَ قد شرطتَ أن تردَّ علينا من أتاكَ منا فنزلتْ لبـيانِ أن الشرطَ إنما كانَ في الرجالِ دُونَ النساءِ فاستحلفَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فحلفتْ فأَعطى زوجَها ما أنفقَ وتزوجَها عمرُ رضيَ الله عنهُ.

{ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ } فإنَّ إسلامَهُنَّ حالَ بـينهنَّ وبـينَ أزواجهنَّ الكفارِ { إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } شُرطَ إيتاءُ المهرِ في نكاحهنَّ إيذاناً بأنَّ ما أُعطَى أزواجُهُنَّ لا يقومُ مقامَ المَهْرِ { وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ } جمعُ عصمةٍ وهي ما يُعتصم به من عقدٍ وسببٍ أيْ لا يكُنْ بـينكُم وبـينَ المشركاتِ عصمةٌ ولا عُلقةٌ زوجيةٌ قال ابنُ عباسٍ رضيَ الله عنهُمَا: من كانتْ له امرأةٌ كافرةٌ بمكةَ فلا يعتدنَّ بها من نسائِهِ لأنَّ اختلافَ الدارينِ قطعَ عصمتَها منْهُ وعنِ النخعيِّ رحمه الله هيَ المسلمةُ تلحقُ بدارِ الحربِ فتكفُرُ وعن مجاهدٍ أمرهُم بطلاقِ الباقياتِ مع الكفارِ ومفارقتِهِنَّ، وقُرِىءَ ولا تُمسّكوا بالتشديد ولا تَمسّكوا بحذف إحدى التاءين من تتمسكوا { وَاسْأَلُواْ مَّآ أَنفَقْتُمْ } من مهورِ نسائِكم اللاحقاتِ بالكُفَّارِ { وَلْيَسْئَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ } من مهورِ أزواجهنَّ المهاجراتِ { ذٰلِكُمْ } الذي ذُكِرَ { حُكْمُ ٱللَّهِ } وقولُه تعالَى { يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ } كلامٌ مستأنفٌ أو حالٌ من حكمِ الله على حذفِ الضميرِ أي يحكمُه الله أو جعلَ الحكمَ حاكماً على المبالغةِ { وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } يشرعُ ما تقتضيهِ الحكمةُ البالغةُ.

السابقالتالي
2