الرئيسية - التفاسير


* تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ }

{ نَزَّاعَةً } خبر ثان أو نعت للظى على معنى اللهب لا على أنه علم. { لِّلشَّوَى } الأَطراف كالأَيدى والأَرجل أو الأَعضاء التى ليست بمقتل كما يقال رمى فأَشوى أى لم يقتل، أو لحم الساقين، أو العصب والعقب، أو محاسن الوجه وبه قال أبو العالية، أو الدماغ وكل ما نزعت يرجع، وفسر نزاعة بالأَكل تنزعه وتأْكله ثم يرجع ولا تنزع العظم، أو الشوى اللحم المشوى بالنار تشويه النار مثل ذلك ونزعه قطعه فرقا أو جمع شواة وهى جلدة الرأْس. ونسب لابن عباس أرسل أمير إِلى أبى ذر مالاً فقال: أكل المسلمين أُعطى مثل هذا فرده وقرأ { كلا إِنها لظى نزاعة للشوى } وهذا بناء على تحريم عطاءَ الأُمراء عطاء لم يعتدل أو خيف أن يكون من حرام. ومر الإِمام عثمان بأَبى ذر نائماً على جدار المسجد فقال لعبد له: خذ هذه الدنانير وأعطها الرجل إِذا يقظ فإن قبلها فأَنت حر فلم يقبلها وقال العبد: فى قبولها فكاك رقبتى. فقال أبو ذر: فى قبولها استرقاق رقبتى، وهذا الريبة فى مال عثمان أو فى عطائه أكثر مما له أو لظنه أن عثمان يستميله منتصراً به. وأجاز على أخذ العطية من السلطان الذى بيده حلال وحرام وكذا ابن عمر وابن عباس، وقال بعض إِن كان أكثر ماله حلالاً فخذ أو حراماً فلا أو سواء فالأَفضل الترك. وزعم بعض أنه يجوز أخذ عطية السلطان مطلقاً ما لم تعلم أنه حرام لم تقده ديانته إِلى حله وخص بعضهم هذا بالدراهم.