الرئيسية - التفاسير


* تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ }

{ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } وائتوا بها تامين بشروطهما وأركانهما لا تقطعوهما ولا تكدروهما بشىء، والأمر للوجوب، فهما واجبان ذاتا وتماما، وإن قرىء برفع العمرة فالمعنى والعمرة لله على وجه الوجوب، والعمرة واجبة لله وبدل للوجوب أيضاً، وأتموا الحج والعمرة لله، والقائل بعدم وجوبها يقول الآية أمر بإتمامها بعد الدخول فيها، وكل نفل يحب إتمامه بعد الدخول فيه صحيحاً، فالحج واجب لقوله تعالى:ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ } [آل عمران: 97]، كالصيام وجب بقوله تعالى، كتب عليكم الصيام، وأتموا الصيام إلى الليل، أمر بإتمامه، والعمرة نفل لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: " العمرة واجبة يا رسول الله؟ قال: لا ولكن أن تعتمر خير لك " ، كما روى عنه صلى الله عليه وسلم، " الحج جهاد والعمرة تطوع " فالحديث بيان للآية لا نسخ، فضلا عن أن يقال الحديث لا ينسخ القرآن، فأقول نسخ هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: " العمرة داخلة فى الحج إلى يوم القيامة " ، ولا يضرنا احتمال أن وجوبها تبع لوجوب الحج، أو يصح بها الحج ولو نفلا، وقد قيل لعمر: وجدت الحج والعمرة مكتوبين علىَّ فأهللت بهما جميعاً، بالفاء فقال: هديت لسنة نبيك، فلم يقل له عمر لم تفرض العمرة، ولا يحتمل مع الفاء أن يقال وجبت عليه بالشروع، ورواية إسقاط الفاء تبينها رواية الفاء وعنه صلى الله عليه وسلم: " الحج والعمرة واجبان لا يضرك بأيهما بدأت " ، فيجمع بين الروايات بأنها غير واجبة استقلالا كما وجب الحج، وواجبة على مريد الحد أن يعتمر معه قبله أو بعده ولو كان الحج نفلا، ومن أحرم لحج نفل أو عمرة وأفسده أو أفسدها أتمه أو أتمها وأعاده أو أعادها، والحق أن الصحابى حجة، خلافا للشافعى، لقوله صلى الله عليه وسلم: " اقتدوا بأصحابى " ، ولا يختص هذا بما رووه صريحا عنه صلى الله عليه وسلم ويقال، إتمام الحج أن تحرم به من دارك إن دخل شوال، وإتمام العمرة أن تحرم بها من دارك مطلقا، وإن دخل شوال جاز قرنهما، ويقال إتمامهما أن تفرد لكل منهما سفرا، ويقال أن لا تشوبهما بغرض دنيوى كتجر ونكاح، ويقال أن لا تكون النفقة حراما ولا شبهة { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } أى حصرتم، فهو موافق للثلاثى، اى منعتم عن الإتمام بعدو أو مرض أو غيرهما كضياع نفقة، فيقدر فى قوله، فإذا أمنتم، عن الإتمام بعدو أو مرض أو غيرهما كضياع نفقة، فيقدر فى قوله، فإذا أمنتم، أو شفيتم أو زال المانع، أو يؤول أمنتم بزوال المانع مطلقا بل الأمن يكون من المرض كقوله صلى الله عليه وسلم

السابقالتالي
2 3 4 5