أَخبرنا عبد الرحمن، قال: ثنا إِبراهيم، قال نا آدم، قال: نا ورقاءُ عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد في قوله: { سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا } [الآية: 1]. يقول: فرضنا فيها الأَمر بالحلال والنهي عن الحرام. أَنا عبد الرحمن، قال: ثنا إِبراهيم، قال نا آدم، قال: نا ورقاءُ عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد في قوله: { ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً } [الآية: 3]. قال: هم رجال كانوا يريدون نكاح نساءٍ زوان بغايا متعالمات. كان كذلك في الجاهلية فقيل لهم هذا حرام. فنزلت فيهم هذه الآية، فحرم الله نكاحهن.