الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ }

{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي } مبتدأ ومعطوف عليه والخبر محذوف اي فيما فرض عليكم الزانية والزاني اي جلدهما أو مما يتلى عليكم الزانية والزاني اي حكمهما وذلك مذهب الخليل وسيبويه وجملة. { فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا } مستأنفة. قال ابن هشام وذلك متعين عند سيبويه لان الفاء لا تدخل عنده في الخبر إذا لم يكن المبتدأ موصولا بفعل أو ظرف. وقال المبرد الخبر اجلدوا دخلته الفاء لان الموصول وهو هنا ال فيه معنى الشرط وهو سالم من الاضمار لكن فيه الاخبار بالطلب وهو مجيز له أو يقدر الخبر قولا اي مقول في حقهما اجلدوا كل واحد منهما زيادة وقرئ بحذف ياء الزاني تخفيفا. وقرئ بنصب الزانية والزاني على الاشتغال اي اجلدوا الزانية والزاني فاجلدوا الخ بزيادة الفاء في المفسر وهو اولى من نصب سورة على الاشتغال للمطلب واتفق السبعة على الرفع. قال ابن هشام لان الفاء مانعة من الاشتغال ولأن ال الموصولة في الآية كاسم الشرط وما بعد الفاء كالجواب ولا يعمل الجواب في الشرط وما لا يعمل لا يفسر عاملا وقاله المبرد. قلنا الفاء زائدة لا تمنع الاشتغال واسماء الشرط الظرفية يعمل فيها جوابها على الاصح الا ان قيل ان المعمول هنا غير ظرف فمنع شبه الجواب من تفسير عامل فيما قبله ويحتمل ان يريدوا ان ذلك المرفوع قام مقام اداة الشرط والفعل والجواب لا يعمل في فعل الشرط. والاخفش يجيز زيادة الفاء في الخبر مطلقا والفراء يجيزها ان كان الخبر امرا ونهيا وقدم الزانية لان الزنا في الاغلب يكون بتعرضها للرجل وعرض نفسها عليه ومفسدته تتحقق بالاضافة إليها. { مِائَةَ جَلْدَةٍ } مفعول مطلق والجلد ضرب لجلد كما يقال ظهره وبطنه ورأسه اي فضرب ظهره وبطنه ورأسه وذلك في غير المحصن. واما المحصن فحكمه الرجم كما علم من السنة وغيرها كما تراه في سورة النساء وسورة المائدة. وعن أُبيّ بن كعب انه قال كم تقرأون سورة الاحزاب قيل اثنتين وسبعين آية قال والله لقد كانت تقارب سورة البقرة وكانت فيها آية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الميتةنكالا من الله والله عزيز حكيم } وعن عمر نزل الرجم في كتاب الله ورجم صلى الله عليه وسلم غير مرة ورجم عمر ورجم عثمان ورجم علي. والعبد والامة يجلدان خمسين جلدة ولو تزوج بحرة وتزوجت بحر ووقع المسيس. وقال الشافعي في الحر الزاني غير المحصن يجلد مائة ويغرب سنة لقوله صلى الله عليه وسلم " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " وليست الآية ما ينافي هذا الحديث فضلا عن ان تكون الآية ناسخة له أو ان يكون الحديث ناسخا لها.

السابقالتالي
2 3 4 5 6 7 8 9 10  مزيد