الرئيسية - التفاسير


* تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ } * { وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَـٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ }

{ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمَانِكُمْ } جعل الله تعالى تحريم الإِنسان الشئ على نفسه بمعنى جعله كأَنه محرم عليه من الله عز وجل يميناً إِذا حنث فعل ما ذكره الله تعالى فى سورة المائدة من عتق أو إِطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إِن لم يجد، ولم يشهر عنه - صلى الله عليه وسلم - إِلا ما مر فى رواية شرب العسل عند سودة أنه قال " والله لا أشرب العسل " ، فقيل لزمته كفارة اليمين لأَنه - صلى الله عليه وسلم - حنث نفسه بشربه العسل أو وطء مارية فقيل للتحريم كأَن معه يمين أو لم يكن معه يمين، وقيل لليمين، وأنه قد قال. كما روى بعض والله أيضاً لا أطأ مارية فيكون قد أعطى الكفارة كما قال زيد بن أسلم والشعبى.

وعن مقاتل: أعتق رقبة على تحريم مارية، وأن قوله تعالى { قد فرض الله.. } الخ تعليم لأُمته وفيه أنه تلزم الكفارة فى الجملة ولو بلا ذنب فقد جمع الله تعالى له الغفران ولزوم الكفارة، والأَصل فى الخطاب أن يشمله وأن أحكامه وأحكامنا واحدة إِلا ما تبين خصوصه به، ومن حرم زوجه أو قال الحلال عليه حرام ولم يستثن زوجه، فقال أبو بكر وعمر وزيد وابن مسعود وابن عباس وعائشة عليه كفارة يمين، وقال جماعة لا شئ عليه، ونسب لمسروق والشعبى، روى البخارى ومسلم عن ابن عباس من حرم امرأته فلا شئ عليه ثم تلا:لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } [الأحزاب: 21] ولعل مراده أنه لا طلاق بذلك ولا إِيلاء ولا ظهار ولا فرقة، وفى النسائى أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل حرم زوجه " قد بت وعليك مغلظة عتق رقبة " ، وقيل تحريم الزوج إِيلاء، وقيل ظهار، وقيل طلاق بائن، وقيل ثلاث مطلقاً، وقيل ثلاث فى المدخول بها وأما غيرها فبقدر ما عنى من واحدة أو اثنتين أو ثلاث، والأَولى أنه إِن لم ينو طلاقاً ولا ظهارًا ولا إِيلاء فما عليه إِلا كفارة يمين، وإِن نوى ذلك كان عليه ما نوى وذلك أنه قد يهمل ولا ينوى شيئاً أو ينوى تحريم ذاتها فكفارة يمين، وإِن حرم أمته أو عبده ونوى العتق وقع العتق، وإِن لم ينو فكفارة يمين، وإِنما تلزم فى كل مسأَلة إِذا فعل ما حلف عليه كوطء زوجه أو سريته، وقيل إِذا لم ينو فلا كفارة، ومن حرم حلالاً فيمين وقيل لا عليه. وفى البخارى ومسلم عن ابن عباس إِذا حرم الرجل عليه زوجه فهى يمين يكفرها وقرأ:لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }

السابقالتالي
2 3 4