الرئيسية - التفاسير


* تفسير البحر المديد في تفسير القرآن المجيد/ ابن عجيبة (ت 1224 هـ) مصنف و مدقق


{ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَٰوةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَٰوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

يقول الحق جلّ جلاله: { إِنَّ ربك يعلمُ أنك تقومُ أدْنَى } أي: أقل { من ثلثي الليل } ، استعير الأدنى ـ وهو الأقرب، للأقل لأنَّ المسافة بين الثلثين إذا دنت قلَّ ما بينهما من الأحيان، وإذا بعدت كثر ذلك، { ونِصْفَهُ وثُلُثَهُ } ، مَن نَصَبَهما عَطَفَهما على " أدنى " ومَن جرهما عطفهما على " ثُلثي " ، أي: عَلِمَ أنك تقوم تارة أدنى من ثلثي الليل، وتارة نصفَه، وتارة ثلثه، أو أدنى من ثلثه بحسب ما تيسر، { وطائفةٌ من الذين معك } أي: ويقوم ذلك المقدار طائفة مِن أصحابك. قيل: وفيه دليل على أنه لم يكن فرضاً على الجميع، وإلاَّ لقال: والذين معك، إلاّ أن يُقال: كان فيهم مَن يقوم في بيته، ومنهم مَن يقوم معه، فيمكن إذ ذاك الفرضية على الجميع، وعلى كل حال فالمراد بالطائفة: الجماعة الكثيرة من الصحابة لأنها في معرض الثناء، على أنه لا يتصور الحرج على الفرد النادر، فـ " طائفة " عطف على ضمير " يقوم " ، وجاز بلا توكيد لوجود الفصل. { والله يُقَدِّرُ الليلَ والنهارَ } أي: لايَقدر على تقدير الليل والنهار ولا يعلم مقادير ساعاتها إلاَّ الله وحده، وتقديم اسمه عزّ وجل يُؤذن بالاختصاص. ثم إنهم قاموا حتى انتفحت أقدامهم، فنزل التخفيف بقوله: { عَلِمَ أن لن تُحْصُوهُ } لن تطيقوا قيامه على المقادير المأمور بها أول السورة إلاَّ بشدة وحرج. { فتابَ عليكم } فخفف عنكم، وأسقط عنكم فرض قيام الليل، { فأقرؤوا ما تيسَّرَ من القرآن } أي: فصَلُّوا ما تيسّر لكم من صلاة الليل، عبّر عن الصلاة بالقراءة لأنها بعض أركانها. قيل: كان التهجُّد واجباً على التخيير المذكور، ثم نسخ بما تيسّر منه، ثم نسخ بالصلوات الخمس. وقيل: المراد بقوله: { فاقرؤوا ما تيسَّر } أي: في صلاة الفرض، فيكون الأمر للوجوب، وعيّنَ مالك قولَه: { ما تيسّر } بالفاتحة، وتركه أبو حنيفة على ظاهره، فأي آية قرأ كفت في الفرض وغيره، والمشهور: أن الآية في قيام الليل، وقيل: في مطلق التلاوة في كل ليلة. قال القشيري: يقال: من خمس آيات فما زاد، ويُقال: من عشر آيات فما زاد. هـ. ونقل ابن عطية عن بعضهم: أن الركعتين بعد العشاء مع الوتر داخله في أمثال هذا الأمر، ومَن زاده الله. هـ. وقال الثعلبي: ما خفّ وسهل من غير مقدار من القراءة والمدة. وقيل هو فرض على أهل القرآن دون غيرهم، أي: فيجب عليهم تلاوة القرآن كل ليلة. قال الحسن: مَن قرأ مائة آية لم يحجّه القرآن، أي: لم يغلبه بالحجة. هـ. فمَن قرأ كل ليلة حزباً فقد كفاه ولم يحاسَب عليه. ورَوى أبو حنيفة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

السابقالتالي
2 3