الرئيسية - التفاسير


* تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي (ت 911 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

أخرج أبو داود وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فكانت أول من أنزلت فيها العدة للطلاق.

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } قال: كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم ليس لذلك عدة.

وأخرج أبو داود والنسائي وابن المنذر عن ابن عباس { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } [الطلاق: 4] فنسخ واستثنى، وقالثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } [الأحزاب: 49].

وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والدارقطني والبيهقي في السنن عن عائشة قالت: إنما الأقراء الاطهار.

وأخرج مالك والشافعي والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة. أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس قالوا: إن الله يقول { ثلاثة قروء } فقالت عائشة: صدقتم، وهل تدرون ما الإِقراء؟ الإِقراء الإِطهار. قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول: هذا يريد الذي قالت عائشة.

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا: الإِقراء الإِطهار.

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عمرو بن دينار قال: الإِقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس في قوله { ثلاثة قروء } قال: ثلاث حيض.

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } قال: حيض.

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فجعل عدة الطلاق ثلاث حيض، ثم أنه نسخ منها المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها فقال في سورة الأحزابيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } [الأحزاب: 49] فهذه تزوّج ان شاءت من يومها. وقد نسخ من الثلاثة فقالواللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم } [الطلاق: 4] فهذه العجوز التي لا تحيض والتي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر، وليس الحيض من أمرها في شيء، ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقالأجلهن أن يضعن حملهن } [الطلاق: 4] فهذه ليست من القروء في شيء إنما أجلها أن تضع حملها.

السابقالتالي
2 3 4 5