الرئيسية - التفاسير


* تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي (ت 911 هـ) مصنف و مدقق


{ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله { فإن طلقها فلا تحل له من بعد } يقول: فإن طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح غيره.

وأخرج ابن جرير عن مجاهد { فإن طلقها فلا تحل له } قال: عاد إلى قولهفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [البقرة: 229].

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } قال: هذه الثالثة التي ذكر الله عز وجل، جعل الله عقوبة الثالثة أن لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب { فإن طلقها فلا تحل له } قال: هذه الثالثة.

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن أم سلمة " أن غلاماً لها طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ".

وأخرج الشافعي والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين.

وأخرج مالك والشافعي والنحاس في ناسخه والبيهقي عن ابن عمر. أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره حرة كانت أو أمة، وعدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض.

وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن المسيب. أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة طلق امرأته حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال له: حرمت عليك.

وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن سليمان بن يسار. أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة كانت تحته حرة، فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان يسأله عن ذلك، فذهب إليه وعنده زيد بن ثابت، فسألهما فقالا: حرمت عليك حرمت عليك.

وأما قوله تعالى: { حتى تنكح زوجاً غيره }.

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويهزها.

وأخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال " نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري، كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها فطلقها طلاقاً بائناً، فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى الأول؟ قال: لا حتى يمس. فلبثت ما شاء الله، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إنه قد مسّني. فقال: كذبت بقولك الأوّل فلم أصدّقك في الآخر. فلبثت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأتت أبا بكر فقالت: أرجع إلى الأول فإن الآخر قد مسني؟ فقال أبو بكر: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: لا ترجعي إليه فلما مات أبو بكر أتت عمر فقال لها: لئن أتيتني بعد هذه المرة لأرجمنك فمنعها، وكان نزل فيها { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } فيجامعها، فإن طلقها بعد ما جامعها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ".


السابقالتالي
2 3 4 5