[16] مشروعية الطلاق في الإسلام التحليل اللفظي { قُرُوۤءٍ }: جمع قُرء بالفتح والضم، ويطلق في كلام العرب على (الحيض) وعلى (الطهر) فهو من الأضداد. قال في " القاموس ": " والقَرْءُ بالفتح ويُضم: الحيض، والطهر والوقت، وأقرأت حاضت وطهرت، وجمع الطهر: قروء، وجمع الحيض: أقراء ". وأصل القرء: الاجتماع وسمي الحيض قرءاً لاجتماع الدم في الرحم. قال الأخفش: " أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض، فإذا حاضت قلت: قرأت " ومن مجيء القرء بمعنى (الحيض) قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: " دعي الصلاة أيام أقرائك " أي أيام حيضك، وقول الشاعر:
له قروء كقروء الحائض
ومن مجيئه بمعنى (الطهر) قول الأعشى:
مورثة عزّاً وفي الحيّ رفعةً
لما ضاع فيها من قروء نسائكا
{ وَبُعُولَتُهُنَّ }: أي أزواجهن جمع بعل بمعنى الزوج قال تعالى:{ وَهَـٰذَا بَعْلِي شَيْخاً } [هود: 72] والمرأة بعلة ويقال لها: بعل أيضاً أفاده صاحب " القاموس ". وأصل البعل: السيّد المالك، يقال: من بعل هذه الناقة؟ أي من ربها؟ ومن سيّدها؟ والمعنى: أزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة التربص بالعدة. { دَرَجَةٌ }: الدرجة في اللغة المنزلة الرفيعة قال تعالى:{ هُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ } [آل عمران: 163] وسميت درجة تشبيها لها بالدرج الذي يرتقى به إلى السطح، ويقال لقارعة الطريق مدرجة لأنها تطوي منزلاً بعد منزل، وأصل (درج) بمعنى طوى يقال: درج القوم أي طَووا عمرهم وفنوا وفي الأمثال (هو أكذب من دبّ ودرج) أي أكذب الأحياء والأموات. { عَزِيزٌ حَكِيمٌ }: أي منيع السلطان غالبٌ لا يُغلَب، حكيم في أحكامه وأفعاله. { ٱلطَّلَٰقُ }: الطلاق حلّ عقدة النكاح، وأصله الانطلاق والتخلية، يقال: ناقة طالق أي مهملة قد تركت في المرعى بلا قيد ولا راعي، فسميت المرأة المخلّى سبيلها طالقاً لهذا المعنى. قال الراغب: أصل الطلاق التخليةُ من الوِثاق يقال: أطلقتُ البعير من عقاله وطلّقته إذا تركته بلا قيد، ومنه استعير: طلّقتُ المرأة نحو خلّيتها فهي طالق أي مخلاّة عن حِبالَة النكاح، وطلّقه المريض أي خلاه قال الشاعر:
تطلّقه طوراً وطوراً تراجع
{ تَسْرِيحٌ }: التسريح: إرسال الشيء، ومنه تسريح الشعر ليخلص البعض من البعض، وسرّح الماشية: أرسلها لترعى السرح وهو شجر له ثمر، ثم جعل لكل إرسالٍ في الرعي. قال الراغب: " والتسريح في الطلاق مستعار من تسريح الإبل، كالطلاق في كونه مستعاراً من إطلاق الإبل ". { فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ }: أي قاربن إنهاء العدة، لأنه بعد انقضاء العدة لا سلطان للرجل عليها، والعرب تقول: بلغ البلد إذا شارف الوصول إليها. قال الشوكاني: " البلوغ إلى الشيء: معناه الحقيقي الوصول إليه، ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلاّ مجازاً لعلاقة مع القرينة كما هنا، لأن المرأة إذا خرجت من العدة لم يبق للزوج عليها سبيل ".