الرئيسية - التفاسير


* تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً } * { ذَلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً } * { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ }

{ وَاللآَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ } من الحيض ومن للابتداء.

{ مِن نِّسَائِكُمْ } من للبيان متعلق بمحذوف حال من النون، وإِياسهن لكبرهن ببلوغهن ستين سنة أو خمساً وخمسين أو خمسين أو تسعين أو غير ذلك، وقيل غالب يأس عشيرة المرأة، وقيل غالب سن يأس بلدتها التى هى فيها، فبطيب الهواء والماء يبعد اليأس، وقد قيل أبعد اليأس يأس نساء أندلس لذلك، والحكم لله وكل شئ بمشيئة الله ولا إِله إِلا الله. وقيل أقصى عادة امرأة فى نساء الدنيا، وهو قول يحرم به الفتيا لعدم وثوق حصوله.

{ إِنِ ارْتَبْتُمْ } ترددتم فى عدتهن للجهل. { فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أشْهُرٍ } جواب الشرط والشرط وجوابه خبر المبتدأ باعتبار الإِخبار والإِعلام، كأَنه قيل: إِن ارتبتم فإِنى أقول لكم عدتهن ثلاثة أشهر، وقيل الجملة هذه خبر المبتدأ والفاء فيه صلة وجواب الشرط محذوف وهما فى نية التأخير فعدتهن ثلاثة أشهر إِن ارتبتم فاعلموا أنها ثلاثة أشهر، ولا يخفى ما فيه من دعوى الحذف والتقديم والتأخير والتكرير، يبقى أن يقال كيف يقال { إِن ارتبتم } بإِن الشكية، وقد علم الله أنهم شكوا فقيل (إِن) فى مثل ذلك للتحقيق، وقيل مجاز مع ما فى حيزها واستعارة تمثيلية، وقيل المعنى إِن ارتبتم فى دم البالغات مبلغ اليأس، أدم حيض أو استحاضة، فإِذا كانت هذه المرتاب بها، فغير المرتاب بها أولى بهذه العدة، وقال الزجاج إِن ارتبتم فى حيضهن وقد انقطع عنهن الدم وكن ممن يحيض مثلهن ولم يحِضْن أو قد حِضْن قبل وانقطع الدم قبل الإِعتداد أو فيه فعدتهن ثلاثة أشهر كالتى لم تبلغ وهذا أسهل لها، وقيل فى التى بلغت ولم تحض تعتد ثلاثة أشهر كالتى لم تلبغ، وقيل تعتد سنة، وقيل تعتد إِن حاضت فى الإِعتداد حيضتين وانقطع عنها أتمت سنة بهما، وقيل هكذا ولو حاضت مرة واحدة فيه، وقيل سنة ولو لم تحض فيه. وهذه أقوال تذكر فى الفروع وقيل الآية واردة فى التى دام بها الدم ولا تدرى أهو دم حيض أم استحاضة كان قبل الاعتداد ودام فيه أو حدث فيه واستمر، وقيل " إِنِ ارْتَبْتُمْ " إِن تيقنتم إِياسهن وهذا من الأَضداد، وروى أنه لما نزل الاعتداد بثلاث حيض فى سورة البقرة، قال أهل المدينة لقد بقى عدة الصغار والآيسات والحوامل فنزلت فى هذه السورة { واللائي يئسن... } الخ ونزل { وأُولاَتُ الأَحْمَالِ } ، وفى رواية قالوا بعد نزول الأَقراء الثلاثة فما عدة الصغار والكبار فنزل { واللائي يئسن.. } الخ فقال قائل فما عدة الحامل فنزل { وأُولات الأَحمال }.

{ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } عطف على { اللائي يئسن من المحيض من نسائكم } فهاء عدتهن عائدة إِلى اللائى يئسن وإِلى اللائى لم يحضن لأَنه فى نية التقديم وهذا أولى من الحذف، ومعنى لم يحضن لم يبلغن الحلم فعدتهن ثلاثة أشهر، وأما التى بلغت فما لها إِلا ثلاث حيض أو تبلغ الإِياس فتعتد ثلاثة أشهر، قال - صلى الله عليه وسلم -

السابقالتالي
2 3 4 5