الرئيسية - التفاسير


* تفسير حاشية الصاوي / تفسير الجلالين (ت1241هـ) مصنف و لم يتم تدقيقه بعد


{ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآ آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ } * { لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ }

قوله: { مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ } ببيان لمصرف الفيء إثر بيان رده على رسول الله، وحذف الواو من هذه الجملة، لأنها بيان للأولى، فهي غير أجنبية منها. قوله: (كالصفراء) الخ، أي وأرض قريظة والنضير وهما بالمدينة، وفدك وهي على ثلاثة أميال من المدينة، وقرى عرينة وينبع. قوله: { فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ } اختلف في قسم الفيء، فقيل: يسدس لظاهر الآية، ويصرف سهم الله في عمارة الكعبة وسائر المساجد، وقيل: يخمس للخمسة المذكورين، وذكر الله للتعظيم. وفي القرطبي: وقال قوم منهم الشافعي: إن معنى الآيتين أن ما هنا والأنفال واحد، أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال، قسم على خمسة أسهم، أربعة منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأنهم منعوا الصدقة، فجعل لهم حق في الفيء، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، وأما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي كان من الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف عند الشافعي في قول إلى المجاهدين المرصدين للقتال في الثغور، لأنهم قائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي قول آخر له: يصرف إلى مصالح المسلمين، من سد الثغور، وحفر الأنهار، وبناء القناطر، يقدم الأهم فالأهم، وهذا في أربعة أخماس الفيء، فأما السهم الذي كان من خمس الفيء والغنيمة، فهو لمصالح المسلمين بعد موته صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، كما قال عليه الصلاة والسلام: " ليس في من غنائمكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم " اهـ. وقالت المالكية: لا خلاف في أن الغنيمة تخمس، وأما ما انجلى عنه أهله دون قتال فلا يخمس، ويصرف في مصالح المسلمين باجتهاد الإمام، ومثله جميع ما كان محله بيت المال، وليس معنى الآيتين واحداً، بل آية الأنفال فيما أوجف عليه، وما هنا فيما لم يوجف عليه، وقوله: { فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ } الخ، ليس المقصود منه التخميس، وإنما المقصود التعميم باجتهاد الإمام فتدبر. قوله: (من بني هاشم وبني المطلب) هذا مذهب الشافعي، وعند مالك لآل بني هاشم فقط.

قوله: { وَٱلْمَسَاكِينِ } المراد بهم ما يشمل الفقراء. قوله: (المنقطع في سفره) أي والمحتاج ولو غنياً ببلده. قوله: (أي يستحقه النبي) الخ، إنما لم يقل الله، والنبي إشارة إلى أن ذكر اسم الله للتعظيم والتبرك على التحقيق، وظاهر الآية أن الفيء يخمس خمسة أخماس، وأن للنبي خمسة وليس مراداً، بل التخميس إنما هو للخمس لا للمال من أصله، فالاشتراك المذكور إنما هو في الخمس، وتقدم أن ذلك مذهب الشافعي، وأما عند مالك فلا تخميس، وإنما النظر فيه للإمام.

قوله: { كَيْ لاَ يَكُونَ } الخ، { كَيْ } ترسم هنا مفصولة من { لاَ }.

السابقالتالي
2