قوله تعالى: { إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ* فِيهِ ءَايَٰتٌ بَيِّنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً } [96-97] 1799/ [1]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن أبي زرارة التميمي، عن أبي حسان، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لما أراد الله عز و جل أن يخلق الأرض أمر الرياح فضربن وجه الماء حتى صار موجا، ثم أزبد فصار زبدا واحدا فجمعه في موضع البيت، ثم جعله جبلا من زبد، ثم دحا الأرض من تحته، و هو قول الله عز و جل: { إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً } ". و روى أيضا عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله. 1800/ [2]- عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن محبوب، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: { إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ * فِيهِ ءَايَٰتٌ بَيِّنَـٰتٌ } ما هذه الآيات البينات؟ قال: " مقام إبراهيم (عليه السلام) حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه، و الحجر الأسود، و منزل إسماعيل ". 1801/ [3]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقوم اصلي بمكة، و المرأة بين يدي جالسة أو مارة؟ فقال: " لا بأس، إنما سميت بكة لأنها تبك فيها الرجال و النساء ". 1802/ [4]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: { وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً } البيت عنى أم الحرم؟ قال: " من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله، و من دخله من الوحوش و الطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم ". 1803/ [5]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال سألته عن قول الله عز و جل: { وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً }. قال: " إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لأنه لم يرع للحرم حرمة ".