الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0214
السؤال
فى اية حالة يجوز الزواج من اخت الزوجه
الجواب
يجوز زواج أخت الزوجة إذا توفيت أختها أو طلقها إذ يحرم شرعاً الجمع بين الأختين معاً لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} [النساء: 23] والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0215
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : جزاك الله عنا كل خير فضيلة المفتي: سؤالي هو: هل الدبلة المتعارف عليها في بلادنا محرمة (للنساء) وهل اذا تم كتابة اسم المخطوبة عليها او شيء اخر للدلالة على الود والتقرب من المخطوبة وبيان الحب لها يعتبر من الامور المحرمة مع العلم ان ما يكتب ليس للاعتقاد وانما للتودد شاكرا لكم اجابتكم. جزاكم الله خيرا.
الجواب
الدبلة أو خاتم الذهب مباح للمرأة فعن علي رضي الله عنه قال: (اخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريراً فجعله في يمينه، واخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور امتي) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجه وزاد (حل لاناثهم) ولا مانع من الخاتم او الدبلة ايضا فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وىله وسلم قال لرجل: (تزوج ولو بخاتم من حديد) رواه البخاري، كما يجوز الكتابة على الخاتم فقد تختم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخاتم من فضة وعليه كتابة (محمد رسول الله) والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0216
السؤال
عرض علي الزواج من طرف رجل متزوج وأب لطفلين ولا يمكنه أن يصارح زوجته الأولى بهذا الأمر لكي لا يخسر عائلته سؤالي هو كيف يمكن أن تكون علاقتنا حلالا أمام الله هل هناك طريقة للزواج بدون عقد؟ وشكرا
الجواب
اتق الله تعالى في نفسك وفي اهلك، فإذا كان الزواج الشرعي بعقد صحيح وقد يصل فيه خلاف بين الزوجين فكيف بدون عقد اذ لا يثبت والحالة هذه حق ولا نسب بل ويعاقب القانون عليه كما جاء في المادة 36 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 فقد جاء في نص الفقرة (ج) من المادة (36) (اذا جرى عقد زواج ولم يوثق رسميا يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار) وعليه فما تفكرين فيه من الهوى وميل النفس، ولا يتحقق معه مقاصد الزواج وكرامة الانسان والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0217
السؤال
أنا طالبة محتارة بين الزواج وإكمال دراستي التي أعشقها ومفارقتها يعني الموت مع تزايد حاجتي الفطرية للزواج مع العلم بأنه من المستحيل الجمع بينهما وهل الصبر على تلك الحاجة إلى إنهاء المشوار الدراسي كبت أم استعفاف؟؟
أرجو منكم النصح والارشاد جزاكم الله خيرا يا أهل الخير والنور.
الجواب
إذا تقدم لخطبتك الخاطب الكفو وذو دين وخلق، فالزواج هو الأولى لبناء اسرة وفيه الاحصان والتعبد والعفة فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من تزوج احرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر) رواه الحاكم والطحاوي. وعن ابي حاتم المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) رواه الترمذي والحاكم. وفي الحديث: (من بركة المرأة سرعة تزويجها، وسرعة رحمها [أي الولادة] ويسر مهرها) رواه أحمد والبيهقي. أما من حيث سؤالك هل الصبر لانهاء دراستك كبت ام استعفاف؟ فالجواب عليه يعتمد على المرحلة الدراسية التي تريدين اكمالها، وعلى عمرك، وعلى مدى تحملك لحاجتك الفطرية، وعلى ظروفك الخاصة والمحيطة بك والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0218
السؤال
تقدم لي شاب حسن الخلق والدين يعمل كمحاسب في شئون ادارية في أحدى الجامعات ولكن والده يعمل مدير بنك من البنوك الغير اسلامية والأب ميسور الحال فيصرف على هذ الإبن كثيرا واشترى له سيارة وهو من اشترى له شقة الزواج اختلفت انا وأبي فأنا أرفض بسبب قروض البنوك والتي بالطبع مسئول عنها المدير أي والد هذا الشاب وأقول لأبي ما نبت من حرام فالنار أولى به ولكن أبي يصر ويقول أنهم عائلة ملتزمة دينيا يحافظون على الفرائض وأخلاقهم عالية أرجو الإفادة
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال بخصوص الخاطب، وبخصوص عائلته فإن مثله لا يرد، ولا يرفض، فعن ابي حاتم المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، قالوا: يا رسول الله، وان كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ثلاث مرات) [رواه الحاكم والترمذي وحسنه] وقال رجل للحسن بن علي رضي الله عنهما: ان لي بنتا، فمن ترى أن ازوجها له؟ قال: زوجها ممن يتقي الله، فان احبها اكرمها، وان ابغضها لم يظلمها، فليكن تركيز السائلة على الخاطب تيسيراً للزواج، ودرءاً للتضيق والتعسير والله تعالى أعلم.
 

 
 (580)  (582) (896)  
  590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580  مزيد