الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0214 |
السؤال |
فى اية حالة يجوز الزواج من اخت الزوجه |
الجواب |
يجوز زواج أخت الزوجة إذا توفيت أختها أو طلقها إذ يحرم شرعاً الجمع بين الأختين معاً لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} [النساء: 23] والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0215 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : جزاك الله عنا كل خير فضيلة المفتي: سؤالي هو: هل الدبلة المتعارف عليها في بلادنا محرمة (للنساء) وهل اذا تم كتابة اسم المخطوبة عليها او شيء اخر للدلالة على الود والتقرب من المخطوبة وبيان الحب لها يعتبر من الامور المحرمة مع العلم ان ما يكتب ليس للاعتقاد وانما للتودد شاكرا لكم اجابتكم. جزاكم الله خيرا. |
الجواب |
الدبلة أو خاتم الذهب مباح للمرأة فعن علي رضي الله عنه قال: (اخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريراً فجعله في يمينه، واخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور امتي) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجه وزاد (حل لاناثهم) ولا مانع من الخاتم او الدبلة ايضا فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وىله وسلم قال لرجل: (تزوج ولو بخاتم من حديد) رواه البخاري، كما يجوز الكتابة على الخاتم فقد تختم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخاتم من فضة وعليه كتابة (محمد رسول الله) والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0216 |
السؤال |
عرض علي الزواج من طرف رجل متزوج وأب لطفلين ولا يمكنه أن يصارح زوجته الأولى بهذا الأمر لكي لا يخسر عائلته سؤالي هو كيف يمكن أن تكون علاقتنا حلالا أمام الله هل هناك طريقة للزواج بدون عقد؟ وشكرا |
الجواب |
اتق الله تعالى في نفسك وفي اهلك، فإذا كان الزواج الشرعي بعقد صحيح وقد يصل فيه خلاف بين الزوجين فكيف بدون عقد اذ لا يثبت والحالة هذه حق ولا نسب بل ويعاقب القانون عليه كما جاء في المادة 36 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 فقد جاء في نص الفقرة (ج) من المادة (36) (اذا جرى عقد زواج ولم يوثق رسميا يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار) وعليه فما تفكرين فيه من الهوى وميل النفس، ولا يتحقق معه مقاصد الزواج وكرامة الانسان والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0217 |
السؤال |
أنا طالبة محتارة بين الزواج وإكمال دراستي التي أعشقها ومفارقتها يعني الموت مع تزايد حاجتي الفطرية للزواج مع العلم بأنه من المستحيل الجمع بينهما وهل الصبر على تلك الحاجة إلى إنهاء المشوار الدراسي كبت أم استعفاف؟؟
أرجو منكم النصح والارشاد جزاكم الله خيرا يا أهل الخير والنور. |
الجواب |
إذا تقدم لخطبتك الخاطب الكفو وذو دين وخلق، فالزواج هو الأولى لبناء اسرة وفيه الاحصان والتعبد والعفة فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من تزوج احرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر) رواه الحاكم والطحاوي. وعن ابي حاتم المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) رواه الترمذي والحاكم. وفي الحديث: (من بركة المرأة سرعة تزويجها، وسرعة رحمها [أي الولادة] ويسر مهرها) رواه أحمد والبيهقي. أما من حيث سؤالك هل الصبر لانهاء دراستك كبت ام استعفاف؟ فالجواب عليه يعتمد على المرحلة الدراسية التي تريدين اكمالها، وعلى عمرك، وعلى مدى تحملك لحاجتك الفطرية، وعلى ظروفك الخاصة والمحيطة بك والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0218 |
السؤال |
تقدم لي شاب حسن الخلق والدين يعمل كمحاسب في شئون ادارية في أحدى الجامعات ولكن والده يعمل مدير بنك من البنوك الغير اسلامية والأب ميسور الحال فيصرف على هذ الإبن كثيرا واشترى له سيارة وهو من اشترى له شقة الزواج اختلفت انا وأبي فأنا أرفض بسبب قروض البنوك والتي بالطبع مسئول عنها المدير أي والد هذا الشاب وأقول لأبي ما نبت من حرام فالنار أولى به ولكن أبي يصر ويقول أنهم عائلة ملتزمة دينيا يحافظون على الفرائض وأخلاقهم عالية أرجو الإفادة |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال بخصوص الخاطب، وبخصوص عائلته فإن مثله لا يرد، ولا يرفض، فعن ابي حاتم المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، قالوا: يا رسول الله، وان كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ثلاث مرات) [رواه الحاكم والترمذي وحسنه] وقال رجل للحسن بن علي رضي الله عنهما: ان لي بنتا، فمن ترى أن ازوجها له؟ قال: زوجها ممن يتقي الله، فان احبها اكرمها، وان ابغضها لم يظلمها، فليكن تركيز السائلة على الخاطب تيسيراً للزواج، ودرءاً للتضيق والتعسير والله تعالى أعلم. |
|
|
|