الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0254
السؤال
السلام عليكم سيدي لقد تزوجت زوجتي زواجاً شرعيا وبحضور الشهود وكانت مطلقة منذ اسبوع من طلاقها ولم نذكر للقاضي انها مطلقة حتى لا يكتب بالعقد مطلقة ولم اكن اعرف ان لها عدة شرعية وهى لا تعلم ولى منها الان ستة اولاد اصغرهم عمره اثنا عشر عاما ولا اعلم ماذا افعل وكيف اصحح الوضع اي ( زواج من مطلقة في عدتها) الرجاء منك ان تفيدني علما انه ليس لي احد فى الدنيا غيرها يخدمني فى بيتي ولك الاجر ان شاء الله.
الجواب
زواجك من مطلقة اثناء العدة حرام رعاية لحقوق الزوج القديم ولأن من فوائد العدة تعرف براءة الرحم فمن الجائز أن تكون المعتدة حاملا، والحمل غير معروف وخاصة في مثل هذه الحالة، فلو جاز زواجها، واتت بولد فلا يدري اهو من الأول او الثاني فتختلط الأنساب، وهو غير جائز لما يترتب عليه من الخلل في النظام ولذا لا ينعقد عقد الزواج على المعتدة، والعقد باطل فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 والمعمول به في المحاكم الشرعية، في المادة رقم (30) الفقرة ما نصه أ المادة 30: أ) يكون عقد الزواج باطلا في الحالات التالية:
1) تزوج الرجل ممن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب او المصاهرة
2) تزوج الرجل بزوجة الغير او معتدته.
3) .....
4) .....
ولذا فعليك مراجعة المحكمة الشرعية لابطال العقد الموثق بسبب الزواج من مطلقة في عدتها وتوثيق عقد شرعي بالاقرار وبشهادة شاهدين عدلين لتصويب وضعك، واثبات نسب اولادك وحسب الأصول والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0255
السؤال
هل يجوز لرجل و امراة رضعا من نفس المراة بعد مرور سنتين ان يتزوجا
الجواب
نعم يجوز بعد مرور حولين قمريين قال تعالى: {وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] فتمام الرضاعة حولان كاملان، فلا حكم لما بعدهما، فأي رضاع بعد الحولين لا يعتد به، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا رضاع الا ما كان في الحولين) [اخرجه البيهقي وعبد الرزاق] وعن الزبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا رضاع الا ما فتق الأمعاء) [رواه ابن ماجه] فتق اي وسع والمعنى انه يحرم من الرضاع ما كان في الصغر، ووقع منه موقع الغذاء بحيث ينمو بدنه ... ولا أثر لقليل ولا كثير في كبير والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0256
السؤال
السلام عليكم.خطيبي أفلس وأخرنا زواجنا. فسافر للبحث عن عمل في فرنسا. وهناك أصيب بالسرطان في الحنجرة عافاكم الله. وضاق به الحال و لم يجد عملا قارا. فإستشارني في أن يتزوج بأجنبية فقط للوثائق. ووافقت. فتزوجها في الجامع أي دون عقد صداق وأسلمت وهي الآن حامل. لكنه تعهد لي بالزواج مني وبطلاقها بمجرد حصوله على الوثائق. فهل يجوز هذا خاصة وأنني أحبه كثيرا.
جزاكم الله خيرا
الجواب
زواجه من اجنبية جائز شرعاً، وما نواه أو تعهد لك به غير ملزم شرعاً، لكنه يجوز له ان يتزوج بثانية شرعاً، لكن الاقتصار على زوجة واحدة إذا حصل على الجنسية الفرنسية واختار الاقامة الدائمة هناك، ولكل حادث حديث ولذا فإذا كنت لا ترتبطين معه بعقد شرعي، فأنصحك بالتفكير بالزواج من غيره والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0257
السؤال
al salam alaikom wa rahmato allah wa barakatoh
fi fatrat al marahaka taarafto ala chab wbada moda ektaraha alaya an natazawaja fi ser wa sar al amr hakada katabna waraka nakol fiha anana motazawijan lakn lam tahsol bainana moachara metla al azwaj wala yaalam bi heda al amr gir ana wa hwa wlaken enfasalna baad fatra walam yarmi alaya yamin al talak w ana tazawajto brajolen akhar betarikat al kanonya wa li ebna menho walakn la aarfo en kana zawaji men al chab al awal sahih aw le whal yajozo zawaji al thani arjok eftini lakad arhakani al tafkir

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة المراهقة تعرفت على شاب وبعد مدة اقترح علي أن نتزوج في السر وتم الأمر هكذا، كتبنا ورقة نقول فيها أننا متزوجان ولكن لم تحصل بيننا معاشرة مثل الأزواج ولا يعلم بهذا الأمر إلا أنا وهو، ولكن انفصلنا بعد فترة ولم يرم علي يمين الطلاق وأنا تزوجت برجل آخر بطريقة قانونية ولي ابن منه ولكن لا أعرف إن كان زواجي من الشاب الأول صحيح أم لا وهل يجوز زواجي الثاني؟ أرجوك أفتني فلقد أرهقني التفكير.
الجواب
لا يعتبر ما حصل بينك وبين الشاب الأول عقداً، وانما هو تصرف طائش عن هوى جامح لا يعتد به شرعاً ولا يترتب عليه حاجة لطلاق أما زواجك من الشاب الآخر بعقد شرعي فصحيح، وما ينتابك من تفكير هو من الشيطان فاستعيذي بالله تعالى منه، واستغفري الله تعالى واكثري من ذكره حتى يطمئن قلبك ويهدأ بالك والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0258
السؤال
السلام عليكم سؤالي هو انني تزوجت من نصراني بعد ما اكد لي انه يؤمن بالله و رسله اجمعين فكتشفت بعد مرور سنوات انه يكدب فقط و لقد انجبت منه طفل و بنت اربيهم علي قيم الاسلام و ختنت ابني بموافقته لاكن بعد تاكدي من انو كذب علي اريد الطلاق لكني اخاف من ان يفسد تربيتي للاولاد لانو بعد الطلاق يحق عليه انو يعيشو معاه مدة معينه لكنني هجرتو فراشه و لا اعرف ماذا افعل و الله وكيل الجميع و شكرا في انتظار ردكم الاخت حفيظة
الجواب
يبدو من السؤال أنه لم يتم عقد زواج شرعي، وإنما هو زواج عرفي من مسلمة لنصراني وهو حرام وباطل، فإذا كان الحال كذلك فأنت لست بزوجة له، ووجودك معه حرام، فإن كنت في بلد إسلامي فراجعي القضاء، وإن كنت في بلد أجنبي فراجعي الجهة المعتمدة للمسلمين في البلد الذي تعيشين فيه والله تعالى أعلم.
 

 
 (588)  (590) (896)  
  590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580  مزيد