الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0269
السؤال
السلام عليك يا فضيلة الشيخ
عندى مشكلة تسبب لي عائقاً في هذه الفترة في حياتي وهي اني في كلية هندسة وبعيدا عن محافظتي ولكني اذهب واعود لمحافظتي كل يوم
المهم انني قد فتنت بزميلة لي معي في نفس العام الدراسي ومن نفس المحافظة معي ايضا بل واننا اقارب وذات صلة ولكنها بعيدة
فاتحتها في موضوع خطوبة وهل تقبل بي ام لا
وحينما اجابتني قالت لي ان اكلم اخاها لان اباها توفاه الله رحمة الله عليه
فاتحت عائلتي ووافقوا علي خطوبتنا اذا وافقت عائلة زميلتي
وبالفعل قابلت اخاها وقال لي اني اعتبرها محجوزة لي وانه لن يدخل اى عريس الي بيتهم طلبا ليدها واني حينما انتهي من دراستي الصيف القادم واحصل على وظيفة سواء في مصر او خارجها اذهب اليه واتقدم لخطبتها وحينها سيوافق على الخطوبة
انا محتار الان واتحرج من الكلام معها خاصة في اى مواضيع خارج دراستنا ولكننا نتكلم عن واشعر بالذنب احيانا كثيرة وهي تراسلني علي الفيس بوك وانا ايضا مع العلم ان هذه المراسلات لا يعلم عنها احد من عائلتها سوى اختها المقيمة بالامارات حاليا وهي لا تمنعها من ذلك بل واحيانا تجيز لنا الكلام في التليفون
ارجو من فضيلتكم افادتي بما يجب علي فعله شرعا في هذه الفترة التي تسبق الخطوبة
شكرا لفضيلتك
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن ما تم بينك وبين شقيق البنت هو خطبة وهي وعد بالزواج فقط والبنت اجنبية عنك، فلا يجوز لك الخلو بها، أو الحديث الخارج عن الحاجة فالحلال بين والحرام بين، وكذلك المراسلة سواء بالكتابة العادية او الالكترونية حتى لا يدخل الشيطان بينكما فأت إلى الناس ما تحب ان تؤتى، اي عامل كما تحب ان تعامل، فيما لو كان خاطبا لأختك أن يعاملها مع دعائي لكما بالهداية والتوفيق والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0270
السؤال
السلام عليكم يا شيخي اود الاستفسار عن امرا ما انا ابلغ من العمر 27 عام وقد تقدم لي شاب اعرفه ولكن ليست بالمعرفة الجيدة فقدمته الي اهلي ليسالهم ووافقت علي الخطبه وحدد موعدها فتحولت من خطبة الي عقد زواج دون سؤالي مع العلم بان المتقدم ﻻيرغب في ان يعقد له في الوقت الحالي حتي يرتب امره لي يجمع المال لاتمام الزواج وخوفه من العقد ان اصبح عليه عبئا بالانفاق علي مع العلم باني كنت ارفض العقد وسالني عمي عنه ومعرفتي به فاجبت باني ﻻ اعرفه جيدا وبعد ذلك عرفت بان اعمامي قد ضغطو على اهل العريس ليحوله لعقد حتي تم العقد وانا في قرارة نفسي لا اريد العقد يا شيخي فدلني على طريق الصواب
صيغه أخرى للسؤال:
السلام عليكم يا شيخي انا ود ان استفسر عن امر حصل لي انا عمري27 عام وتقدم لي خطبتي احد ﻻ اعرفه معرفة جيده فقدمته الى اهلي فسالوا عنه فقالوله خيرا وحددو موعد الخطوبة وقبل الخطبة جاء اخي الاكبر يسالني في مبدأ العقد فقلت له ﻻاريد ﻻني تمنيت ان يزوجني والدي الذي يقيم في المملكة العربيه السعودية فسالت الخاطب عن العقد فقال لي ﻻ اريد العقد في الوقت الحالي ﻻن اريد ان اجمع للزواج وان تم العقد سانفق عليك وكذلك تو اختي التي تقيم في الخارج حضوره وكذلك انا ﻻن مع العلم انه ليس موجد في بلدي فهو في قطر فقلت له خيرا وفرحت برده هذا فجاء يوم الخطوبة الذي تحول الي عقد دون الرجوع الينا او سؤالنا وبعد فتره قصيرة من العقد علمت بان اعمامي هم الذين ضغطوا على والد العريس ليتم العقد فما هو رأيك يا شيخي في هذا العقد اهو جائز اما ماذا دلني الي الصواب
الجواب
بناء على ما ورد فإن للسائلة الرغبة في خاطبها، وهو كذلك وما حصل هو السنة فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح) [رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي والطبراني وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والحديث حسن بمجموع طرقه] قال الطيبي: هو من الخطاب العام، ومفعوله الأول محذوف، اي لم تر ايها السامع ما تزيد به من المحبة (مثل النكاح) ولفظ ابن ماجه مثل التزوج، وهو المعنى الذي اشار اليه سبحانه عقب احلال النساء حرائرهن وامائهن عند الحاجة بقوله تعالى { يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ ضَعِيفاً} [النساء: 28] واما بالنسبة لعدم معرفتك به المعرفة الجيدة كما تقولين فهذا الأمر يعود لوليك وأهلك، وستعرفينه جيداً الآن بعد عقد الزواج وهو الصواب والسداد، واما بالنسبة للنفقة فلك الحق أن لا تطلبي منه نفقة، بل أن من عادة كثير من الناس أن لا تأخذ المرأة نفقتها من زوجها وهي في بيت أهلها، فما حصل خير، واعمامك كأبيك والكل حريص على منفعتك ومصلحتك أكثر مما تظنين والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0271
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ارجو اجابتي عن السؤال التالي:
لقد قام والدي بطلاق امي ثلاث مرات وافترقوا وتجاوزت العدة ثم قامت امي بالزواج من اخر بعد انتهاء العدة وكانت مدة الزواج اسبوعاً ثم طلبت الطلاق منه وبعد انتهاء العدة من الرجل الثاني عادت الى والدي بعقد زواج جديد ولم يكن يعلم ابي بزواجها ولا بالشخص الذي تزوجت به وفوجئ بالخبر هل زواجهما في هذه الحالة باطل ام انه حلال ... ولكم جزيل الشكر..
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن زواج والدك من والدتك بعد طلاقها منه ثلاثا وزواجها من زوج آخر بعد انتهاء العدة، ثم طلاقها منه وانتهاء العدة ودون تواطؤ، فالزواج صحيح وحلال قال تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة: 229] وقال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 230] وقال تعالى: {يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ} [الطلاق: 1] والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0272
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعي: (س م د د).
الموضوع: حكم الشرع في زواج المسلم من المسيحية

انا سوري مقيم في المملكة العربية السعودية انوي باذن الله الزواج من المانية مسيحية في الاردن
ما حكم زواجي منها في حال الزواج الشرعي
وقد طلبت مني ان اسال في حال ارادت الزواج في الكنيسة فهل هذا واجب او لا
الف شكر وجزاكم الله خيرا
الجواب
يجوز لك الزواج منها قال تعالى: {ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيّبَـٰتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِيۤ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ} [المائدة:5]، وحيث تم عقد الزواج الشرعي فلا يجوز الزواج في الكنيسة وأنت مسلم، فللمسلمين قانون احوال شخصية، ومحاكم شرعية، وللمسيحين قانون خاص ومحاكم أحوال شخصية خاصة بهم في الأردن حيث ستجري عقد زواجك والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0273
السؤال
تزوج الأربع نساء هل هو مرة واحدة فقط في حياتك
أم أنه يقصد به في المرة الواحدة ؟
الجواب
للقادر على الزواج ان يعدد الزوجات إلى اربع إذ لا يجوز الجمع بأكثر من أربعة قال تعالى {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً} [النساء: 3] ولا يتصور الزواج باربع مرة واحدة إذ يستحيل تحقق العدل، ولا خلاف ان الظلم حرام، فتعدد الزوجات مباح شريطة أن لا يجمع بين اكثر من اربع، فلو توفيت احداهن فله أن يتزوج كما إذا طلق احداهن أو طلقهن أن يتزوج غيرهن بما لا يزيد عن اربع والله تعالى اعلم.
 

 
 (591)  (593) (896)  
  600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590  مزيد