الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0274 |
السؤال |
Salam
I hope this reached you in a blessed state.
My question is regarding marrying a shia lady.
I live in Chicago and generally it is hard to find
Muslim women who dress modestly.
However I met a shia girl who maintained her modesty
in spite of being raised in Chicago and going to a public
high school which is VERY impressi
For that reason I have become attracted to her and wanted to know
your opinion on whether or not I should consider marrying her
I have heard that some scholar say that shias are deviant muslims
while the majority say they are muslims with only fiqh and political differences. (correct me if I am mistaken
Since religious character is supposed to be a main factor in
looking for a spouse is it better I avoid this kind of marriage
because of how the scholars differ
سلام،
آمل أن تكونوا بحالة جيدة.
سؤالي يتعلق بالزواج من فتاة شيعية. أعيش في شيكاغو، وبشكل عام، من الصعب أن تجد نساء مسلمات يرتدين ثياباً محتشمة.
بيد أنني التقيت بفتاة شيعية محافظة على حشمتها على الرغم من أنها نشأت بشيكاغو وملتحقة بمدرسة ثانوية (وهذا شيء ملفت ومثير). ولهذا السبب انجذبت إليها وأردت أن أعرف رأيكم حول ما إذا كان ينبغي لي النظر في موضوع الزواج منها أم لا.
لقد سمعت أن بعض الفقهاء يقولون عن الشيعة أنهم مسلمون منحرفون عن ديانتهم، بينما تقول الأغلبية العظمى أنهم مسلمون مع وجود اختلافات فقهية وسياسية فقط (صححوا لي إذا كنت مخطئاً).
ولأن الطابع الديني يفترض أن يكون العامل الرئيسي في البحث عن الزوج/الزوجة، فهل من الأفضل أن أتجنب هذا النوع من الزواج بسبب اختلاف رأي الفقهاء في الموضوع؟ |
الجواب |
لا بد من الاشارة أن الشيعة فرق مختلفة، منهم الجعفرية والزيدية فهم مسلمون وإن كان هناك اختلاف، ولكن الفرق الأخرى التي غالت في علي رضي الله عنه، أو التي ناقضت قواعد الدين فليسوا بمسلمين، فإن كانت الفتاة جعفرية او زيدية فيباح لك زواجها، ومن ناحية ثانية فإن الرجل يفتش عن امرأة تقر بها عينه، وتطمئن اليها نفسه ولذا فقد لا يختار من أقاربه، أو معارفه، وعليه فاسأس الاختيار أن تكون مسلمة قال تعالى: { وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة: 221] وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) [رواه الخمسة] والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0275 |
السؤال |
السلام عليكم شكرا على هاذا لموقع أريد ان اسأل هل يجوز ان اتزوج من امرأة قد ارتكبت زنا وفقدت شرفها علما أني أحبها وأريد سترها وأريد من سيادتكم إعطائى معلومات عن هذا الموضوع وشكرا |
الجواب |
اختلف علماء السلف في حكم الزواج بالزانية على قولين، فقد نقل عن علي والبراء وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهم بحرمة الزواج بالزانية وأما القول الثاني فيجوز الزواج بالزانية وهو ما نقل عن أبي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم، وهو ما قال به الفقهاء الأربعة من الأئمة المجتهدين فعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة، وأرادت أن يتزوجها فقال: أوله سفاح، وآخره نكاح، والحرام لا يحرم الحلال (رواه الطبراني والدارقطني) وعليه فالفتوى على القول الثاني بالجواز والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0276 |
السؤال |
السلام عليكم فضيلة الشيخ انا شاب سعودي والدي متوفى تقدم لخطبة اختي شاب سوري ذا دين وخلق لكن ﻻ يوجد تكافؤ في النسب فهل يحرم ان امنعه زواجه من اختي؟ |
الجواب |
طالما أن الخاطب ذو خلق ودين فعليك أن لا يمنع من زواجه من اختك لأن الاساس هو الخلق والدين فعن ابي حاتم المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) [اخرجه الترمذي والحاكم وقال حديث حسن]، وبالنسبة للكفاءة في النسب فانه لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، وإن قال به جمهور الفقهاء والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0277 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو : إذا تم دفع المهر للفتاة المخطوبة وكان مكتوبآ بالعقد أن المهر في ذمة الخاطب
أ) كيف يتم تعديل عقد الزواج ؟
ب) ما هو المطلوب لتعديل عقد الزواج ؟
وجزاكم الله عنا كل خير |
الجواب |
عليك مراجعة المحكمة الشرعية او الجهة الرسمية التي صدر منها العقد لتعديل ما ورد في عقد الزواج وحسب الاصول والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0278 |
السؤال |
السلام عليكم
هل يجوز للخاطب قبل كتب الكتاب ان يسأل خطيبته ان يحتفظ بصورة لها عنده كي يطلع عليها بين الحين والاخر...خصوصا انه يعمل في مكان بعيد عنها والزيارات تتم علي فترات متباعدة...مع العلم ان الصورة تكون للوجه فقط وبالحجاب الشرعي؟؟ |
الجواب |
إذا كان الخاطب جاداً، وعلى خلق، فيباح له رؤيتها مباشرة وبحضور اهلها، وبالتالي إذا كانت الصورة لا تظهر الا الوجه فلا مانع أن يأخذها فالوجه مما يباح للخاطب رؤيته والله تعالى اعلم. |
|
|
|