الموضوع |
الأحوال الشخصية_رضاع |
رقم الفتوى |
0012 |
السؤال |
السلام عليكم:
انا شاب ارضعتني جدتي (والدة أمي) ....مع خالتي التي تقربني من العمر هل يجوز ان اتزوج من بنات خوالي ام لا مع العلم انني رضعت اكثر من سبع رضعات مشبعات |
الجواب |
بناء على ما ورد في سؤالك فإن جدتك لأمك نسبا هي أمك من الرضاع أيضا وإن امك وخالاتك وأخوالك نسباً هم أخوتك من الرضاع أيضا، وإن بنات أخوالك نسباً هن بنات أخوتك من الرضاع أيضا فعليه يحرم زواجك منهن لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ} [النساء: 23] وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما عن عَمْرَةَ أن عائشة رضي الله عنها اخبرتها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن على بيت حفصة رضي الله عنها، قالت عائشة فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (اراده فلانا لعم حفصة من الرضاعة) فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله: لو كان فلان حيا (لعمها من الرضاعة) دخل عليَّ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_رضاع |
رقم الفتوى |
0013 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا فضيلة الشيخ
عندما كنت حامل نذرت اذا اتاني ولد اني ارضعه 2 سنه من صدري دون ارضاعه الصناعيه اتتني ظروف منعتني من ذالك جبرت ان ارضعه رضاعه صناعيه وما الحل
يافضيلة الشيخ |
الجواب |
عليك كفارة نذرك فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كفارة النذر كفارة يمين) رواه مسلم.
وكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم أو كسوة عشرة مساكين فإن لم تستطيعي ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ } [المائدة: 89]. والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_رضاع |
رقم الفتوى |
0014 |
السؤال |
ماذا يعنى ارضاع الكبير وهل صحيح وهل هو مذكور في صحيح مسلم |
الجواب |
يعني ارضاع الكبير رضاعه من امرأة غير امه بعد فترة الرضاع فالجمهور يرى أن حرمة الارضاع لا تثبت إلا بارضاع من له دون سنتين لقوله تعالى: {وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] وفي الحديث عن اشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله! انه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: (انظرن أخوتكن من الرضاعة، فانما الرضاعة من المجاعة رواه مسلم.
أما من حيث أنه مذكور في صحيح مسلم فهو صحيح فقد ذكر في باب رضاعة الكبير في الجزء السادس صفحة 33/ المجلد الخامس: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ولم يثبت حرمة الرضاع بها الا عائشة رضي الله عنها وداود خلافا لسائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_رضاع |
رقم الفتوى |
0015 |
السؤال |
احد رضع من امرأة خاله وكان وراء امرأة الخالة ابنه وبعد سنين قليلة انجبت الام 4 بنات وتوأم وبعد سنين كبر الولد وكبرت البنت هل يجوز الولد الزواج من البنت الكبرى |
الجواب |
إذا كانت رضاعة الرضيع وهو دون السنتين من عمره فزوجة خاله تصبح أمه رضاعة، وخاله نسبا يصبح والده رضاغة وكل أولادهما اخوة له من الرضاعة، وعليه فلا يجوز زواجه من بنت خاله نسبا التي رضع من أمها لأنها أخته رضاعة لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ} [النساء: 23] وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) رواه مسلم. والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_رضاع |
رقم الفتوى |
0016 |
السؤال |
سيدي الفاضل
هل زوج المرضع يعتبر والد الرضيع لأنه صاحب اللبن الذي رضعه
ولكم منا جزيل الشكر
محمد طلعت شكري |
الجواب |
نعم لأن اللبن في الزوجة يوجد بسبب ماء الزوج وماء الزوجة فكما أن المرضعة ام للرضيع فإن زوجها أب له من الرضاع فعن عائشة رضي الله عنها ان افلح اخا ابي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيتُ أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخبرتُه بالذي صنعتُ، فأمرني أن آذن له، (متفق عليه) وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل له جاريتان أرضعت احداهما جارية، والأخرى غلاما: ايحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لا، اللقاح واحد. والله تعالى أعلم. |
|
|
|