الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0012
السؤال
السلام عليكم
مبارك الشهر على المسلمين
أنا صار معي حادث سير وتوفت ابنتي وعمرها أربع سنوات في هذا الحادث
انا في السعودية
شركة التأمين ستدفع لي دية الطفلة المتوفية
هذه الطفلة لديها أيضا حساب بنكي مني
عندي أم الطفلة وأنا والدها وأخوها الصغير عمره سنتين وأخوها من أم ثانية سابقة مطلقة
ما حكم الشرع بالنسبة لتقسيم الورثة من هذه الطفلة
من المستحق للتركة

ولكم جزيل الشكر
جزاكم الله خيرا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال تنحصر التركة في والد الطفلة ووالدتها فللوالد الثلثين وللوالدة الثلث. والله تعالى أعلم
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0013
السؤال
هل الولد يرث فى عمته اخت ابيه التى توفيت بعد والده ولايوجد لديها اولاد او زوج ولها اخ شقيق وما قيمة ميراثه ان كان له حق فى الميراث.
الجواب
يرثها الأخ الشقيق ولا يرث ابن الشقيق لقوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ } [النساء:176]. والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0014
السؤال
اختان اهدت كل واحدة منهن والدتها قطعة ذهبية في حياتها وتوفيت الوالدة فهل يحق لكل واحدة منهن استرداد تلك القطعة الذهبية على انها هي التي اهدتها لوالدتها فبالتالي من حقهما استرداد تلك القطعة ام تعتبر القطع الذهبية ضمن مال الام المتوفاه وضمن التقسيم الشرعي للميراث؟
الجواب
القطعتان الذهبيتان أصبحتا ملكاً للأم بعد أخذها لهما وقبولها بهما، ولهذا فهما من التركة، وتوزّع طبقاً للتقسيم الشرعي، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0015
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو اعطائي فتوى شرعية للسؤال التالي:-
توفيت امرأة ولها والده وشقيق وأخ من والدها ولغايات توزيع تركتها يرجى اعلان من هو الوارث الشرعي لها.
والسلام عليكم
المستدعي : مواطن
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في السؤال فان لوالدة المتوفاة الثلث قال تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ} [النساء:11]، ويكون للاخ الشقيق الباقي ولا شيء للاخ لاب لانه محجوب بالاخ الشقيق، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0016
السؤال
السلام عليكم.
سؤال في الميراث.
رجل يترك زوجة وبنتين واب واخ وثلاث اخوات، فما هو الحق الشرعي لكٍ منهم.
جزاكم الله خيرا.
الجواب
نصيب الزوجة الثمن

نصيب البنتين الثلثان

نصيب الأب السدس

ولا يرث الأخ والأخوات الثلاث لأنهم محجوبون.
وما يبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم وهو سهم من أربعة وعشرين سهماً فيرد على الأب.
والله تعالى أعلم.

 

 
 (609)  (611) (896)  
  620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610  مزيد