الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0012 |
السؤال |
السلام عليكم
مبارك الشهر على المسلمين
أنا صار معي حادث سير وتوفت ابنتي وعمرها أربع سنوات في هذا الحادث
انا في السعودية
شركة التأمين ستدفع لي دية الطفلة المتوفية
هذه الطفلة لديها أيضا حساب بنكي مني
عندي أم الطفلة وأنا والدها وأخوها الصغير عمره سنتين وأخوها من أم ثانية سابقة مطلقة
ما حكم الشرع بالنسبة لتقسيم الورثة من هذه الطفلة
من المستحق للتركة
ولكم جزيل الشكر
جزاكم الله خيرا |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال تنحصر التركة في والد الطفلة ووالدتها فللوالد الثلثين وللوالدة الثلث. والله تعالى أعلم |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0013 |
السؤال |
هل الولد يرث فى عمته اخت ابيه التى توفيت بعد والده ولايوجد لديها اولاد او زوج ولها اخ شقيق وما قيمة ميراثه ان كان له حق فى الميراث. |
الجواب |
يرثها الأخ الشقيق ولا يرث ابن الشقيق لقوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ } [النساء:176]. والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0014 |
السؤال |
اختان اهدت كل واحدة منهن والدتها قطعة ذهبية في حياتها وتوفيت الوالدة فهل يحق لكل واحدة منهن استرداد تلك القطعة الذهبية على انها هي التي اهدتها لوالدتها فبالتالي من حقهما استرداد تلك القطعة ام تعتبر القطع الذهبية ضمن مال الام المتوفاه وضمن التقسيم الشرعي للميراث؟ |
الجواب |
القطعتان الذهبيتان أصبحتا ملكاً للأم بعد أخذها لهما وقبولها بهما، ولهذا فهما من التركة، وتوزّع طبقاً للتقسيم الشرعي، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0015 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو اعطائي فتوى شرعية للسؤال التالي:- توفيت امرأة ولها والده وشقيق وأخ من والدها ولغايات توزيع تركتها يرجى اعلان من هو الوارث الشرعي لها. والسلام عليكم المستدعي : مواطن
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه بناء على ما ورد في السؤال فان لوالدة المتوفاة الثلث قال تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ} [النساء:11]، ويكون للاخ الشقيق الباقي ولا شيء للاخ لاب لانه محجوب بالاخ الشقيق، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0016 |
السؤال |
السلام عليكم.
سؤال في الميراث.
رجل يترك زوجة وبنتين واب واخ وثلاث اخوات، فما هو الحق الشرعي لكٍ منهم.
جزاكم الله خيرا. |
الجواب |
نصيب الزوجة الثمن
نصيب البنتين الثلثان
نصيب الأب السدس
ولا يرث الأخ والأخوات الثلاث لأنهم محجوبون.
وما يبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم وهو سهم من أربعة وعشرين سهماً فيرد على الأب.
والله تعالى أعلم.
|
|
|
|