الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0007
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع : الافتاء في قضية حرمان البنات دون الاولاد.
سيدي: والدي له ابنان وثلاثة بنات الكبرى والاصغر ساعدوا الوالد منذ الصغر في اعمال الفلاحة وتربية المواشي حتى الزواج ولم تتعلما القراءة والكتابة.
الاولاد وضعهم في المدارس واستأجر لهم بيتاً بعيداً عن موقع اقامته(اعني لم يساعدوه في اعماله) الا اذا كان في اثناء العطل حتى اشترى بيتاً بعد كذا سنه في موقع دراستهم حتى انتهاء الدراسة الثانوية وعملا موظفين في الحكومة.
البنت الصغرى درست وكانت تقوم بالمساعدة في اطعام الماشية والتنظيف تحتها بالاضافة الى دراستها وحين خروج الوالدين في الربيع والصيف لجني المحصولات تقوم بخدمة اخويها حتى عودة الوالدين اعني انها لم تحظ حتى بجو دراسي ولو لمرة واحدة حتى انهت الدراسة وعملت موظفة بالحكومة وكانت تدفع جزءاً من راتبها لوالدها حتى تزوجت.
الوالد كان يأخذ ايضاً جزءاً من رواتب الولدين ويذهب ما ياخذه الى جزء ضئيل جداً من مصروفات البيت لان الوالد له املاك كبيرة جداً ومواشي انتاجها كان كبيراً.
زوج الولد الاكبر ثلاث مرات وزوج الولد الاصغر ايضاً وانجبت زوجة الأصغر سبعة اولاد في حياة الوالد (اي جد الصغار) وكانت كل ولادة لها في اغلى المستشفيات يدفعها الوالد (جد الصغار) وكذلك مصاريف الولادة والمصروف على هؤلاء السبعة بالاضافة الى والديهم ويذبح لهم عقائق مع العلم اننا لم نحظ نحن اولاده بهذا وعمل اي وليمة كانت جميعها على حساب والدي وانهما يسكنان بيوت هو بناها (اي لم يدفعوا اجرة بيت)، جميع هذه الامور كانت عادية بالنسبة للبنات.
الولد الاصغر قبل وفاة الوالد بسنتين ارسل له واسطات وجاهات ليحصل على 4/5 ما يملك الاب وحرمان البنات والام والولد الاكبر يحظى ب 1/5 لأنه ليس له اولاد وعندما علم الولد الاكبر بذلك استعمل السلاح للتهديد حتى يحصل على 1/2 الملك علما بان المعاملة كانت جاهزة بدائرة الاراضي على (4/5،1/5 وغيرها)على المناصفة بينهما وحصل بالفعل على النصف ما عدا دونمات قليلة وبمناطق بعيدة لا تساوي شيئاً بالنسبة لما اعطى ولديه بقيت ايضاً باسم الوالد ولم يمهله القدر فربما اكمل ما بدأ لو اطال الله في عمره.
الوالد اعطى الولد الاكبر مبلغاً كبيراً من المال وفتح محلات تجارية باسم الوالد مقابل ان يدفع كل شهر مئة دينار للوالد ليصرف ايضاً على البيت اي على ولديه و عائلاتهما ، وفر بالنهاية خسارة كبيرة اودت بكثير مما اخذ من والده من املاك بعد وفاة والده.
ما تبقى من التركة وهو الجزء القليل اخذت الوالدة ربعه مما لم يترك للبنات الا جزءاً ضئيلاً جداً وما ملكت الوالدة بعد وفاة زوجها اعطت القسم الاكبر للولد الاصغر وجزءاً للاكبر وحرمت البنات، وهذه الامور عملت شرخ بين الاخوة والاخوات وضاجوا وهددوا كيف يحصلان ايضاً على هذا الجزء القليل القليل مما ادى الى مقاطعة البنات لمدة.
الوالد والوالدة غير متعلمين لا يفقهان من امور الدين شيئاً ولا يعلمان من القرآن الا الفاتحة والسور القصيرة التي تمكنهما من الصلاة عدا على مهاجمة الوساطة لهما بان ما يترتب هو وجاهة لهما بين الناس وكانت الوساطة مستمرة بالالحاح حتى اقنعهما.
سيدي:
الامر بين يديكم وارجو الافتاء بهذا الامر حسب ما ورد في القرآن الكريم هل ما اخذ من الوالد والوالدة حرام لان الولد الاكبر تقريباً اقتنع اذا كان التشريع الاسلامي يدينه فهو مستعد لارضاء الاخوات واذا لم يدينه او يدين والده فهو يعتبر ما اخذ مالا حلالا له وليس لاحد حق عنده.
وما هو موقف الوالد والوالدة امام الله؟
جميع الاراضي ورثة عن الجد ما عدا قطعة هو اشتراها تقدر بحوالي (55) دونم وهذه من ريع الاراضي التي يملكها. ارجو ان تبين لنا هذا الامر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بناء على ما ورد في السؤال تبين أن الجميع كانوا اسرة واحدة يتولى الوالد رعايتها ويتعاون الافراد فيها كل حسب سعته وحاله، وكانت معاملة الوالد لكل فرد حسب الحاجة ولذا فانه لا يوجد سبب شرعي لتفضيل ولد على ولد اي تفضيل الابناء على البنات ناهيك عن حرمانهن، ففي ذلك مخالفة لحكم الله تبارك وتعالى للرجال ولتصويب ما وقع من ظلم على البنات لا بد من رفعه وباتباع التقسيم الشرعي لعل الله تعالى يغفر للوالدين قال تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ} [النساء:48]، اذ لا عذر لهما في الجهل في دار الاسلام وحتى يحصل كل صاحب حق على حقه، وتأتلف القلوب وتسكن النفوس والتوزيع الشرعي لاصل التركة ان للزوجة الثمن قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} [النساء:12 ] .
وأما الاولاد فللذكر مثل حظ الانثيين قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11]، وعليه فاذا ثبت ما ذكر في السؤال فلا بد من تقوى الله تعالى فتعاد القسمة في جميع ما كان يملك الوالد المتوفى وحسب احكام الشريعة الاسلامية الغراء المذكورة انفاً، والدنيا فانية ولا تغني عن الاخرة شيئاً ومهما طال الاجل فكل ما فوق التراب تراب، ولله ميراث السماوات والارض وما نحن الا مستخلفين من الله في ماله فاوصي الزوجة والابناء بالمسارعة الى ما يرضي الله تعالى شكراً للنعمة ودرءاً للغضب والنقمة ودفعاً لاستجابة دعوة مظلوم والدين النصيحة، والله تعالى أعلم.

الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0008
السؤال
سماحة مفتي المملكة الاردنية الهاشمية الاكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو التكرم باعطائي فتوى عن:
توفيت عمّتي المرحومة الشريفة(ص ع ح ج ع م) بتاريخ 10/7/1995م في مدينة الاسكندرية مصر(مصريّة الجنسية).
اولاً: ابناء ابناء ابناء عمومتها الاشقاء والجدّ الجامع لهم عبد المطلب تعصيباً وهم:
1. الشريف (ن ح س هـ ع م) ( اردني الجنسية).
2. الشريف (س" م هـ" س ه ع م) (سعودي الجنسية).
ثانياً: بنات اخ غير شقيق وهم:
1. الشريفة (ن ف ع ح ج ع م) ( تركية الجنسية).
2. الشريفة (ن ف ع ح ج ع م) ( تركية الجنسية).
ثالثاً: ابناء عمومتها الغير اشقاء (من أب فقط) وهم:
1. الشريف (ن ش " ا ع" ع م) ( سعودي الجنسية).
2. الشريف (ر ش " اع" ع م) ( سعودي الجنسية).
والسلام عليكم
المستدعي: الشريف (ن ح س ه ع م)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه استناداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" وحيث لا يوجد في المسالة اصحاب فرض فان تركة الشريفة(ص ع ح ج ع م) من نصيب اصحاب العصبات لأولى رجل ذكر، وعليه فهي من نصيب كل من الشريف (ن ش " ا ع" ع م) والشريف (ر ش " اع" ع م) وتقسم بينهما بالتساوي لانهما اولى العصبات من جهة العمومة ،إذ أن ابناء ابناء العمومة لاب مقدمون على ابناء ابناء ابناء العمومة الاشقاء وهما الشريف (ن ح س هـ ع م) والشريف (س" م هـ" س ه ع م) ، و لا حق في التركة لكل من الشريفة (ن ف ع ح ج ع م) والشريفة (ن ف ع ح ج ع م) لانهما من ذوي الارحام ولوجود اصحاب العصبات ، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0009
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ارجو فضيلتكم الاجابة على السؤال التالي:-
هل يجوز للاخوة أن يحرموا شقيقتهم من الميراث؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه يحرم على الاخوة حرمان شقيقتهم من الميراث لان هذا من امر الجاهلية ومناف للإسلام، فالميراث حق مشروع للشقيقة كما هو لهم بنص الكتاب الكريم، قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء:7]، فلكل نصيبه المفروض في الشرع الاسلامي، قال الله تعالى: { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11]
وفي هذه الاية تفصيل وبيان لنصيب كل من الذكر والأنثى مما أجمله في الآية السابقة، واضيف أيضاً أن المرأة لها حقها في الميراث الى جانب اخيها في ميراث الكلالة وهما سوى الوالد والولد في الورثة قال الله تعال: {يَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱلِلَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء:176].
وعليه فليتق الله عز وجل هؤلاء الاشقاء من حرمان شقيقتهم حقها في الميراث لمخالفتهم شرع الله تعالى وظلمهم لشقيقتهم وغمطهم حقها وبإمكان الشقيقة الوصول الى حقها والحصول عليه باللجوء الى المحاكم الشرعية إذا أصرّ أشقاؤها على حرمانها، والله يهدي الى سواء السبيل.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0010
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع : طلب فتوى شرعية.
توفي شخص غير متزوج وليس له أولاد ولا أب ولا أم ولا جد ولا جدة ولا يوجد له إلا أخ شقيق وأخت لأب، وترك المتوفى مبلغاً من المال فمن الوارث لهذا المال؟
والسلام عليكم
الجواب
الحمد لله والصلاة و السلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان التركة المذكورة في السؤال حق للأخ الشقيق لانه الوارث الوحيد لشقيقه، ولا شيء للأخت لأب لانها محجوبة بالأخ الشقيق، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0011
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد بسم الله الرحمن الرحيم
اشكركم على هذا الموقع المميز والمفيد
اود ان اسالكم انا ارملة ولدي بنت متزوجة و ولد متزوج و3بنات معي، زوجي رحمه لله ترك لنا بيتين، واحد نسكنه انا وبنات الصغار والثاني بعيد عن العاصمة التي نسكن فيها، ابني أجر البيت الثاني وأخذ منه مبلغ لدفع اجرة بيته دون ان يعلمنا واعطانا ما تبقى من مبلغ البيت لكن اخذ أكثر مما يحق له فهل يعتبر هذا حرام او حلال ارجو منكم الاجابة وبارك الله فيكم.
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن البيتين تركة، فهما من حق الورثة، لا يجوز للابن المتزوج ولا لغيره أن يأخذ أكثر من حقه الشرعي، كما لا يجوز له التصرف بالتركة أو بريعها دون موافقة باقي الورثة البالغين، وموافقة القاضي الشرعي فيما يخص نصيب البنات القاصرات. والله تعالى أعلم.
 

 
 (608)  (610) (896)  
  610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600  مزيد