الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0022
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك من يدعي أنه لا فرق بين الرضاعة بواسطة كأس وبين الرضاعة مباشرة من ثدي المرأة ولا اعتبار للمدة الزمنية فيها ، بمعنى أن تكون امرأة لديها طفل رضيع فتعصر من ثديها حليبا فتجعل على سبيل المثال طفلة ذات خمس سنوات تشرب الحليب وبذلك تصبح أختا للرضيع بالرضاعة ، ومن الحجج الغريبة في ذلك أنهم يقولون إن هذا به ضرورة لأن الطفلة ذات الخمس سنوات تصبح وحيدة لمشكلة عند والديها رغم أن ذلك ليس مؤكداً بشكل كامل .. أرجو تبيان هذا الأمر بالتفصيل لأن الأمر خطير جدا وجزاكم الله خيرا
الجواب
إن مفهوم الرضاع ومعناه عند جمهور العلماء – ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد – كل ما يصل إلى جوف الصبي عن طريق حلقه أو غيره مثل الوجور، وهو أن يصب اللبن في حلقه بل الحقوا به السعوط، وهو أن يصب اللبن في أنفه وعلى هذا فلا فرق بين الرضاعة من الثدي مباشرة أو بواسطة كأس والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة للمدة فقد اتفق العلماء – كما يقول ابن رشد – على أن الرضاع يحرم في الحولين قال تعالى: { وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } [البقرة: 233] وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» (مشكاة المصابيح 2/79/ ورقم الحديث 3173) وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الأمعاء من الثدي، وكان قبل الفطام» (رواه الترمذي والنسائي) وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني فقد جاء في القانون رقم 36 لـ 2010 من المادة 27 منه الفقرة – ب ما نصه: الرضاع المحرم هو ما كان في العامين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات بترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.
وعلى هذا فرضاعة من تجاوز الحولين لا تثبت به حرمة الرضاع والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0023
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

السؤال : طفلة عمرها عشر سنوات وهي وحيدة أمها وأبيها ،  ظن ابوها أنه لن ينجب بعدها أولادا بسبب مرض أصابه ، فلذلك قررت خالتاها بطلب من أمها أن يرضعنها  وهي في سن العشر سنوات أي بعد ان تجاوزت الحولين ،ظنا منهم أن هذه ضرورة تبيح الرضاعة في هذا السن ، حتى يكون لها إخوة رجال يهتموا بها مستقبلا!!! ، ورضعت من صدري خالتيها وهي في سن العشر سنوات  ، فهل هذا الرضاع صحيح وهل أبناء خالتيها أصبحوا اخوانها بالرضاعة  ؟؟  ، والآن كبرت البنت وأنجبت أمها ولدا بعد علاج الأب ، وقد عقد قران البنت التي رضعت حاليا، وأولاد خالاتاها يدخلون عليها حتى الآن ويتعاملون معها على أنها أختهم وتجلس معهم على أنهم محارم بكامل زينتها ..

هل هذا الرضاع كان صحيحا ، أم أنه غير صحيح ،  وإن كان غير صحيح فماذا عليها أن تفعل ، نرجو تبيان هذا ومدى خطره ، وكم رضعة تلزم في سن ما قبل الحولين ليصبح الرضاع صحيح ..

وللعلم أن عند هذه الأسرة وأقاربهم تساهلا في الإختلاط المحرم وفي المسلسلات والافلام المحرمة وفي الغناء ، هذا التوضيح لتبيان أن التساهل في الأوامر الشرعية موجود والله المستعان

أفتونا بارك الله فيكم لأن الأمر خطير و يترتب عليه فتن، ونرجو الإسراع في الرد للضرورة جزاكم الله خيرا..
الجواب
الرضاع بعد الحولين لا يترتب عليه تحريم قال تعالى: { وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] وقال تعالى: { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } [لقمان: 14] وقال تعالى: { وَحَمْلُهُ وَفِصَٰلُهُ ثَلٰثُونَ شَهْراً} [الأحقاف: 15] وأقل الحمل ستة أشهر فتبقى مدة الفصال حولين، وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا رضاع الا ما كان في الحولين (رواه الدار قطني)
وعليه فأولاد خالتيْ الطفلة ليسوا اخوة لها من الرضاع، وليسوا من المحارم، فيحرم على الفتاة الآن أن تظهر عليهم على أنهم محارم وهي بكامل زينتها، ويجب عليها أن تتعامل معهم كأجانب
وأما بالنسبة لعدد الرضعات فقد اتفق الفقهاء أن خمس رضعات فأكثر يحرمن، وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 فقد جاء في المادة 27 منه في الفقرة ب ما نصه: الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0024
السؤال
ابني ارضعته امي 5 رضاعات فهل يجوز لباقي الاحفاد ان يتزوجوا مع بعض بخلاف ابني مثلا ابن اخي يتزوج مع ابنة اختي فهل هدا يجوز او لا
الجواب
بداية فإن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 ينص في المادة منه أ يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
ب الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وان يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود اليها قل مقدارها أو كثر.
وبناء على ذلك فإن الجدة التي ارضعت حفيدها تصبح أما له من الرضاع ويصبح أولادها أخوة له من الرضاع فخالته نسبياً أخته رضاعة ولذا يحرم عليه الزواج من ابنة اخته من الرضاع قال تعالى:
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ } [سورة النساء:23]. وفي الحديث عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. (رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجه) والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0025
السؤال
السلام عليكم
حكم الزواج من خالتك وعمتك بالرضاع مع خلاصة لمسالة لبن الفحل
الجواب
يحرم الزواج من الخالة والعمة بالرضاع قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ (سورة النساء/ الآية 23) وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (رواه البخاري ومسلم واحمد في مسنده وابو داود والنسائي وابن ماجة) وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرضاع يُحرِّم ما تُحرَّم الولادة (رواه البخاري ومسلم والترمذي).
المقصود بالفحل هنا هو الرجل زوج المرأة التي يرضع منها الرضيع الذي لا تربطه صلة النسب بهما فزوج المرأة التي يرضع منها رضيع يعتبر والدًا لهذا الرضيع من الرضاع إذ لولا العلاقة الزوجية لما كان اللبن في الزوجة فالتحريم بلبن الفجل كالتحريم من المرضعة فعن عائشة رضي الله عنها: أن افلح اخا ابي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت فأبيت ان آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخبرته بالذي صنعت فأمرني ان آذن له (رواه الجماعة) وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم وفي لفظ من النسب (متفق عليه) والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0001
السؤال
السلام عليكم.
عندما توفي ابي حدثت خلافات مع اخوته على الميراث وحدث تدخل قضائى المهم حكم القضاء لامي بالشقة التى كانت تسكن فيها هي وابي وذلك غير ان لها الثمن من الميراث .
السؤال هو هل يجوز لأمى اخذ الشقة مع ما لها من الثمن ام انه لايجوز شرعا وتقسم الشقة ضمن الميراث مع اعمامى ؟
وجزاكم الله خيرا.

بالله عليك الرد السريع لانهاء الخلافات .
الجواب
يبدو من السؤال أنَّ اخوة المتوفى ليس لهم نصيب في التركة لأن المتوفى له ابن وهو السائل، كما أن السؤال يشير إلى ان نصيب ام السائل الثمن، ولذا فالتركة كما يبدو بين الزوجة واولادها، وحيث ان القضاء حكم للزوجة بالشقة فهي لها شرعاً، ويتم توزيع التركة حسب حجة حصر الارث الصادرة عن المحكمة الشرعية، والله تعالى أعلم.
 

 
 (606)  (608) (896)  
  610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600  مزيد