الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0037
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: طلب فتوى شرعية يبين حقي في العودة الى بيتي والاقامة فيه وحقي في التركة والارث.
انني ارملة المرحوم (ا س)، وقد تم طردي من قبل اولاد زوجي، وما زالت لي اغراض و ملابس شخصية واثاث منزل في بيتي الذي طردت منه ويرفضون اعطائي اياها، وقد راجعت محافظ العاصمة بهذا الخصوص وحولني الى فضيلتكم وطلب مني تزويده بفتوى مفادها هل استطيع العودة الى بيتي للاسباب التالي:
1. كوني ارملة المرحوم المذكور اعلاه.
2. كوني احد الشركاء في تركة المرحوم سيما انني اخشى على اغراضي الشخصية من التلف و الضياع.
3. كوني احد الورثة بموجب حجة حصر الارث المرفقة.
المستدعية: (ن ا س ي)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بعد الاطلاع على عقد الزواج رقم (437201) الصادرة من المحكمة الشرعية في عمان الوسطى بتاريخ 24/7/1409هـ الموافق 2/3/1989م وعلى حجة الارث الصادرة من محكمة عمان الشرعية الجنوبية برقم (88/69/174) بتاريخ 3/12/1420هـ الموافق 9/3/2000م وعلى الاستدعاء المقدم من السيدة (ن ا س ي) فان لها اخذ المهر المؤجل وتوابع المهر من التركة قبل توزيعها كما ان لها حقها في التركة كما هو مثبت في حجة الارث.
اما حول قضائها عدة الوفاة الشرعية فتجب حقًا لله تعالى ان تقضيها في بيتها من منزل زوجها المتوفى عنها اذا كان نصيبها يكفيها في السكن ولكن تستتر عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها اما اذا كان نصيبها لا يكفيها او خافت على متاعها منهم فلها ان تنتقل ويكون ذلك عذرًا شرعيًا والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0038
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السؤال: ارجو من فضيلتكم التكرم في اظهار حصة الزوجة من تركة زوجها الشاب الذي توفي وترك زوجة وأم وأربعة أشقاء وشقيقين.
السائل: (ن س ع ش)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه اذا ثبت ما ذكر في السؤال فان نصيب الزوجة المذكورة في السؤال من تركة زوجها هو الربع بعد اداء ما عليه من دين وتنفيذ وصية لا تتجاوز الثلث لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12]، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0039
السؤال
فضيلة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فان احد اخواني وبالتعاون مع شقيقتين من شقيقاتي استولى على مستندات وجوازات سفر لوالدي المرحوم (ج ا ن) وحال ذلك دون استفادة الباقين من هذه المستندات والجوازات حيث ان اولاد المرحوم جميل خمسة ابناء وخمس بنات، فما الحكم الشرعي في ذلك الامر؟
المستدعي: د. (ج ن)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن ما يتركه الميت من اموال وحقوق سواء كانت الحقوق مالية او غير مالية يعتبر تركة وعليه فان المستندات و الاوراق وجوازات سفره تعتبر تركة وهي من حق الورثة جميعًا فلا يجوز لبعض الورثة حجزها او الاستيلاء عليها دون سائر الورثة الآخرين.
وان من حق أي وارث ان يطالب بحقه قضائيًا واذا ما ترتب على حجر المستندات وجوازات السفر الحاق أذى أو ضرر بالورثة او بعضهم او احدهم فان من حقه تحديد الأذى أو الضرر لدفعة او رفعة والمطالبة قضائيًا بما لحق من خسائر او أضرار، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0040
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو ان اضع امامكم المسألة الشرعية التالية لتتكرموا فضيلتكم باعطائي الفتوى الشرعية اللازمة بشأنها وجزاكم الله كل خير.
توفي ولدي (أ) في امريكا- مدينة شارلون- في نهاية عام 1989م أي بتاريخ 28/12/1989م وكان في حينه يعمل موظفا –مديرا- لاحد اقسام احدى شركات الفنادق الامريكية الكبيرة. وكان من شروط الاستخدام ان يتم التأمين على حياته.
وعندها قام المرحوم بالتأمين على حياته لدى شركة التأمين الامريكية المعروفة، وقد ذكر في بنودها ان يكون المستفيد من قيمة التأمين في حالة الوفاة شقيقه (ز) المهندس في المملكة العربية السعودية.
توفي ولدي بعد مدة ستة أو سبعة اشهر من تاريخ بوليصة التأمين. واستحق المبلغ وقدره (80) ثمانون الف دولار وتم تحويله لاسم ولدي (ز).
أرجو ان تتفضلوا ببيان الحكم الشرعي لهذا الاجراء و مدى استحقاق ولدي (ز) في تخصيص هذا المبلغ باسمه توصية من اخيه علما بأن لولدي شقيقان وشقيقتان ووالده ووالدته موجودان. ولكم خالص الشكر والامتنان.
(ع ر)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بغض النظر عن الخوض في التأمين على الحياة فإن ما قام به المرحوم (أ) في العقد المبرم بينه وبين شركة التأمين على الحياة بأن يكون المستفيد من قيمة التأمين في حالة الوفاة هو شقيقه (ز) وهو تمليك مضاف لما بعد الموت بطريقة التبرع بمال يصبح تركة بوفاة صاحبه ويخضع لأحكام الشرع الحنيف دون اعتبار لما يخالفها قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء:59].
وحيث ان السيد (ز) ليس وارثا لشقيقه المرحوم (أ) لانه محجوب بالاب فإنه لا يجوز له ان يأخذ بالوصية من تركة شقيقه بما لا يزيد عن الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم : "ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم في آخر اعماركم زيادة لكم في اعمالكم فضعوها حيث شئتم"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الثلث والثلث كثير" وعليه فبعد حصر تركة المرحوم (أ) فإن كان المبلغ الموصى به ثلثا او دون ذلك جاز لشقيقه (ز) اخذ المبلغ الذي قبضه من شركة التأمين.
و ان كان لم يترك الا هذا المبلغ فلا يستحق السيد (ز) الا ثلثه، وان كان المبلغ يزيد عن ثلث التركة فعليه رد الزيادة للمستحقين للتركة وهما الاب و الام، فللام سدس تركة ابنها و لا تأخذ الثلث ولو كان الاخوة غير وارثين لانهم محجوبون بالاب و المحجوب يحجب غيره ويأخذ الاب الباقي وهو خمسة اسداس التركة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0041
السؤال
فضيلة المفتي العام المنتدب حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ارجو من فضيلتكم بالاجابة على سؤالي التالي:
توفي الوالد –رحمه الله- ترك لنا ميراث من ضمنه ارض عرضت للبيع، إما لاحد الورثة أو لغيره، وتقدم الاخ الاكبر لشرائها وذلك بمبلغ (30000) ثلاثين الف دينار، سدد منها (20000) عشرين الف دينار، وبعد ثلاث سنوات طالبه الورثة بالمبلغ المتبقي ولكنه رفض ذلك مدعيًا بأن هذا المبلغ من حقه لأنه وكما يدعي بأن الوالد –رحمه الله- قد ظلمه، ويريد ذلك مقابل هذا الظلم.
نرجو من فضيلتكم بيان رأي الشرع مكتوبًا بهذه القضية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السائلة: (ر خ ع ح).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان قطعة الارض المذكورة في السؤال هي من تركة المتوفى وقد اصبحت بوفاته ملكًا لورثته، وما اشار اليه السؤال هو تخارج بالبيع للأبن الاكبر لأن البدل المذكور في السؤال وقع على قدر من المال أي ثلاثين الف دينار فالعقد صحيح جائز شرعًا لوقوعه في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم دون انكار.
أما رفض المشتري دفع المبلغ المتبقي من ثمن الارض هو عشرة الاف دينار فغير جائز شرعًا ينافي عقد البيع لان تسليم المشتري الثمن من التزامات العقد كتسليم المبيع ايضًا لتحقيق الملك لكل من العاقدين.
ولا قيمة لما يدعيه المشتري من ظلم والده اثناء حياته على عقد البيع لأن الوالد ليس طرفًا في العقد واذا لم يسلم المشتري بقيمة ثمن الارض فلا حق له شرعا في استلام الارض وتملكها والله تعالى أعلم.
 

 
 (614)  (616) (896)  
  620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610  مزيد