الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0057
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة المفتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أود أن أشكركم على هذا المجهود الكبير الذي تقومون به في الرد على هذا الكم الهائل من الأسئلة أعانكم الله على هذا العمل ورزقكم الصوب في القول والتوفيق في العمل.
سؤالي
امرأة توفيت ولديها أبناء قصر أربعة أولاد وبنت ولديها تركة وقد تم تقسيم التركة بحسب الفريضة الشرعية على زوجها وأبنائها ووالديها ولكن السؤال المحير أن لديها مرتبا جاريا ومستمرا حتى بعد وفاتها فهل هذا المرتب يدخل ضمن التركة كل شهر يتم تقسيمه حسب الفريضة الشرعية؟
أم هو لأبنائها القصر؟؟
الجواب
إذا كان الراتب يصرف باسمها فهو تركة من حق جميع الورثة ويوزع عليهم حسب الفريضة الشرعية، وأما إذا كان باسم ابنائها القصر أو احدهم فهو من حق من صرف الراتب باسمه والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0058
السؤال
السلام عليكم،

قبل عامين استدنت من امي مبلغ 2000 دينار ، وقبل شهرين مرضت امي ، وعندما راجعنا الطبيب اخبرني ان المرض الذي عند امي مرض نفسي وانها قلقانة علي وبدها تطمئن علي وتزوجني، فكان لابد من تزبيط البيت حتى اتمكن من الزواج، وقبل شهر ونصف بدأت بسد امي المبلغ بدفع 500 دينارًا كل شهر، وقامت امي اعطتني 500 دينارًا و قالت لي بلش تزبيط البيت، وامي في المستشفى قالت لاختي انا اعطيت جمال 2000 دينار عشان يزبط البيت والمطبخ ، الى الان البيت كلف تقريبا 4000 دينارًا تزبيط ويحتاج كمان الى 2000 دينارًا حتى يكون صالحًا للاستعمال، وكنا سنسكن انا وامي مع بعض في البيت.

لقد توفت امي قبل اسبوع ، هل انا مطالب ب 2000 للورثة، مع العلم ان البيت لابي.

وشكرا
الجواب
اذا ثبت أنَّ أمَّك قد أخبرت أختك بما ورد في سؤالك فأنت غير مطالب بما استدنت منها،لأنها حولت مالها في ذمتك من دين إلى إصلاح البيت والمطبخ وقد قمت بما أرادت والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0059
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اما بعد
توفيت زوجة أخي من أبي و توفي هو من بعدها و له سبعة بنات خمس تزوجن و إثنتين ليس بعد . سؤالي هل أرث و أشقائي 6 و شقيقاتي 7 و شقيقة الأخ المتوفى مع بناته ما خلف من مال و عقار أم لا. ومن هم ورثته و ذلك طبعا حسب الشريعة الإسلامية . أفيدونا جزاكم الله خبرا و السلام .
الجواب
بالنسبة للسائل وهو أخ لأب للمتوفى فانه لا يرث ولكن الورثة للمتوفى بناء على ما ورد في السؤال هن بناته السبعة ولهنَّ الثلثان والباقي لشقيقة المتوفى وهو الثلث والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0060
السؤال
هل يجوز كتابة ثلث التركة للاولاد بالتساوى كوصية
لى منزل على مساحة 105 متر صافى 130 بالمنافع مكون من طابقين الأول يصلح محال أو ورش ولكن مع المستقبل لا يصلح للسكن والدور الأول العلوى هو المستخدم كسكن للأسرة حاليا ولى ثلاث بنات وأم وزوجة وأخ شقيق وأخر غير شقيق وثلاثة أخوات نساء أشقاء و أخرتان غير أشقاء واثنتان من الأخوات الشقيقات أزواجهما غير مؤهلين أميين ويخالفوننا على طول الخط لدرجة لا تحتمل ويجلبون لنا المشاكل باستمرار من خلال ميراث أخواتنا الذى تسلمته كل منهما بعد وفاة الوالد مباشرة ولكن فى الأشياء التى يصعب الفصل فيها دائما يفرضون علينا الحل الأصعب وغير المستطاع لنا وبخاصة فى البيوت مما سبب شقاقا كبيرا بيننا كأخوات والسبب أزواجهم وأعلم ان لهم ميراث فى تركتى ولا أريد فعل ما لا يرض الله تعالى ولكن قيل لى أنه يجوز كتابة ثلث تركتى البيت بالتساوي بيع وشراء لبناتى الثلاثة فهل يجوز ذلك
الجواب
لو كانت تركة ستوزع على الحال المذكورة في السؤال فان للزوجة الثمن وللأم السدس وللبنات الثلثان، وللأشقاء (شقيق وثلاث شقيقات) الباقي وهو حصة من أربع وعشرين حصة، وليس للأخوة غير الأشقاء (أخ وأختان) شيء.

فأنصحك أن لا تفكر بكتابة أي شيء لبناتك فالأعمار بيد الله تعالى، كما انك تأثم لأنك تريد تحكيم هواك لا تحكيم الشرع والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0061
السؤال
اختي من ابي غير متزوجه توفيت ولها اخوة من ابيها وامها هل ارثها
الجواب
لا ترث لأنك محجوب بالأخوة الأشقاء، والله تعالى أعلم.
 

 
 (618)  (620) (896)  
  620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610  مزيد