الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0052
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد
1 توفي خالي رحمه الله، وكان قد أقرضني مبلغا من المال، وكنت قد سددت الثلث وهو في الحياة، لمن أسدد ما تبقي، أي الثلثين؟
2 توفي رجل له زوجة، وبنت، وأخت شقيقة، وأخ من أبيه، وإخوة من أمه.
من يستحق أن يرث؟
جزاكم الله كل خير على الإجابة
الجواب
1. ما تبقى من دين للمتوفى في ذمتك أصبح من حق الورثة لأنه جزء من التركة، ووثيقة حصر التركة التي تصدر عن المحكمة الشرعية تحددهم وتبين نصيب كل واحد منهم.
2. الزوجة لها الثمن أي حصة واحدة من ثماني حصص والبنت لها النصف أي اربع حصص من ثماني حصص. والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبًا مع البنت أي ثلاث حصص من ثماني حصص.أما الأخ لأب والأخوة من الأم فهم محجوبون ولا شيء لهم من التركة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0053
السؤال
ما الحكم الشرعي في تأخير توزيع الميراث حيث توفي والدي في عام 1988
وكان متزوجًا من اثنتين ولديه ابناء ذكور اثنين وتسع بنات وكل الأبناء من زوجته الثانية علما انه ترك اموالاً في البنك تم توزيعها أما الأراضي وبيت قديم مع الأرض المقام عليه في دولة عربية ومحددة شارك فيها مع شريك لا يزال حيًا وهذا الشريك اوهم اخوتي انها تخسر سنويا مع العلم انه لا يزال يعمل فيها.لم توزع حتى الآن هل نأثم على التأخير في التوزيع مع العلم ان عددًا من الأخوات يطالبن منذ مدة بالتوزيع لضيق الحال وفي حال وفاة احد الوارثين كيف سيكون التوزيع.
الجواب
التركة من حق الورثة جميعا، وفي التأخير المشار إليه الحاق ضرر لكل وارث لم يتملك نصيبه من التركة لينتفع به، وبالتالي فمن حقه ان يطالب بنصيبه من أجرة البيت فيما مضى، ومطالبة الشريك بالمحددة أيضا، ومن حق الأخوات المطالبة بنصيبهن مهما كان الحال.
أما في حال وفاة أحد الورثة فينتقل نصيبه من التركة إلى ورثته والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0054
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
قبل 30 سنه اسلمت وبعد 10 سنوات جاءني اخي رحمه الله مسلما ولديه 4 اطفال .توفي اخي بعد 4 سنوات من اسلامه وبقي اولاده بعد طلاق امهم بناء على طلبها بحجه انه اسلم عندى وتعلموا تعاليم الاسلام والبنات لبسوا الجلباب والحجاب . ظهرت امهم فجأه تقول انها اسلمت وتزوجت بشاب مسلم وتريد اطفالها واختارها الاولاد . البنت الكبرى اكملت ال18 عاما واجبرها زوج امها بالتنازل عن حصتها في ميراث والدها رحمه الله عندما اكملت اختها سن الرشد ايضا حصل معها نفس الشيء. بقي الولد الكبير باسمه حصتين بنفس الميراث لم يكمل السن القانوني والخوف من زوج امه ان يحصل على التنازل من هذا اليتيم بعد 15 يوم لانه يكمل ال18 عاما والان اريد من حضرتكم المساعده الفوريه والتدخل اللازم باى وسيله ممكنه وقانونيه . ارجوكم الموضوع ليس سهلا.
بالمناسبه اليوم ظهرا نمت قليلا وحلمت بساده المفتي لذلك لجأت لكم وشكرا والسلام عليكم
الجواب
على الأخت السائلة مراجعة سماحة قاضي القضاة، وشرح تفاصيل هذا الموضوع الخطير، لحفظ الحقوق، وتحقيق العدل، وجزاك الله خيرًا على اهتمامك وحرصك على أولاد شقيقك والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0055
السؤال
سلام من الله عليكم ورحمة وبركات
شيخنا الفاضل

رجل أنعم الله عليه .. عند تقدمه في العمر خاف بأن لا يتم توزيع تركته الكبيرة على مستحقيها من الورثة كما يجب شرعا

فقام بالتوزيع الشرعي قبل وفاته .. هل يجوز التعجيل بتقسيم الميراث قبل الموت ؟
وهل ينطبق الحكم على التعجيل بإنفاذ الوصية كذلك ؟
أرجو إفادتنا مفصلا إن أمكن

أحسن الله إليكم
الجواب
التركة ما يترك الميت من مال ويتعلق بها اربعة حقوق على الترتيب التالي:
1. تجهيز وتكفين ودفن الميت.
2. قضاء ديونه.
3. انفاذ وصيته على ان لا يزيد عن ثلث ما بقي.
4. توزيع ما بقي على الورثة.
ولذا فإن توزيع المال من مالكه يعتبر هبة، وليس ميراثا، كما أن الواهب لا يدري متى يداهمه الموت، أو يداهم ورثته، فقد يموت الصغير قبل الكبير، وقد يموت القوي قبل السقيم، وقد يحصل ردة لاسمح الله...
كما أن التعجيل يفقد صاحب المال ما في يده، ويجعله بحاجة الآخرين فقد يطول به العمر، او يبتلى بمرض..
ولذا يمكنه ان يهب بعض ما عنده او اكثره لكن لا يهب كل ما يملك حتى لا يكون عالة على الغير، وأما تعجيل انفاذ الوصية فجائز لأن الوصية صدقة، وهي في حال الحياة والقوة افضل منها عند الضعف وهي أفضل حال الحياة منها بعد الوفاة لأنها تدارك لما فات فعن ابي هريرة ومعاذ وابي الدرداء رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم، وجعل ذلك زيادة لكم في اعمالكم" والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0056
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السيد المفتي تحية وبعد
سؤالي هو
توفي والدنا قبل والده (جدنا) فهل نرث في تركة جدنا ؟
وما هي الوصية الواجبة؟
ارجو افادتنا ولكم كل الشكر
الجواب
نعم لكم من تركة جدكم نصيب والدكم فيما لو كان حيا على أن لا يزيد عن الثلث فقد نصت المادة (182) من قانون الأحوال الشخصية الأردني: "اذا توفي أحد وله أولاد ابن ، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية:

وقد ورد أربع نقاط منها:
أ) الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حيا على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

والنقطة الأخيرة
د) هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.


ومعنى الوصية: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا او منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. وهي واجبة بحكم القانون والله تعالى أعلم.
 

 
 (617)  (619) (896)  
  620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610  مزيد