الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0067 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله
لي إحدى القريبات مات أبوها وتركها من غير أهل يعني دون أخ أو أخت أو ام
وترك عما واحدا وهو أخوه
فهل يرث هذا العم معها وماهو النصيب المفروض لكل منهما بارك الله فيك يا شيخ |
الجواب |
للبنت النصف والباقي للعم والله تعالى أعلم |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0068 |
السؤال |
توفى رجل وله بنت واب وام واخت وخمسة اخوان فكم يرث كل واحد منهم |
الجواب |
فإن البنت والأب والأم من أصحاب الفروض ولذا فللبنت النصف وللأب السدس وللأم السدس ايضًا ويبقى سدسًا يأخذه الأب تعصيبا وبذا يصبح نصيب الأب الثلث ، ولا شيء للأخت والأخوة من التركة المشار إليها في السؤال والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0069 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الهبة من شخص مريض مرض الموت الى طبيبه المعالج ؟
وجزاكم الله كل خير |
الجواب |
إذا كان المريض المشار إليه بالحالة المعتبرة شرعًا حين وهب طبيبه وكان مالكا لما وهب وبمحض إرادته واختياره، فالهبة جائزة والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0070 |
السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
الى سماحة المفتي العام اسعد الله أوقاتكم
انا سيدة ابلغ من العمر الثانية والاربعون متزوجة واقيم في فلسطين ولم يتسنَّ لي زيارة الاهل لمدة خمس عشرة سنة بسبب عدم حصولي على لم الشمل إلا العام الماضي وكان لي اخ توفي وترك ميراثا وكانت والدتي حينها على قيد الحياة فقام اولاد اخي ووالدتهم بالتحايل على والدتي وهي امية لاتعرف القراءة ولا الكتابة وجعلوها توقع على وكالة عامة لوالدتهم لجميع التركة وبعد فترة اكتشفت بان الام وهي زوجة الابن تخارجت لاولادها بكل حقوق امي وعندما شعرت والدتي بان زوجة ابنها تخارجت لاولادها بحصتها سحبت الوكالة العامة ونتيجة لظروف مادية صعبة لم تستطع والدتي رفع القضية وبعد ذلك توفيت والدتي هل يحق لي المطالبة بحق والدتي في الميراث وهل يحق لي رفع دعوى ضد زوجة اخي وابنائها بعد مرور ثلاث اعوام على وفاة والدتي ارجو المساعدة والرد
ولكم جزيل الشكر والاحترام والتقدير |
الجواب |
لا يحق لك رفع دعوى ضد أرملة أخيك وأولاده بناء على ما ورد في سؤالك، لكن إذا ثبت أن أرملة أخيك قد خدعت أمك أو احتالت عليها، أو تصرفت خلاف رغبتها فيمكنك المطالبة ديانة بالتي هي أحسن كقريبة حبيبة، وللمسامحة، وبتدخل أهل الخير والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0071 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي رحمه الله قام بتقسيم الارض التي يملكها على الذكور وقد كان ما دفعة الى توزيعها هو ما كان يتلقاه من بناته فعلى سبيل المثال قامت احدى اخواتي بسبه امام الناس، وبقي من الارض حوالي خمسة عشر دونما ويردن ان نسامحهن بالميراث الذي يحصل علية كل الذكور واني اريد ان اعلمك بان اكثرهن لا يطلبن الرحمة من الله له والى الان تكلمت مع اختي في اميركا فاذا هي تقول الله لا يرحمه ولا يسامحه، ونسيت ان اخبرك انهن قاطعنه ست سنوات
ارجو منك فضيلة الشيخ ان تفتيني في هذا وهل نسامحهن فيما نحصل عليه
ارجو الرد سريعًا |
الجواب |
إذا كان والدك رحمه الله تعالى قد سجل ما وهبه لكم رسميًا لدى دائرة الأراضي والمساحة، فقد تحققت الملكية لكم، لكن الدافع على استثناء البنات يتحمل وزره والدكم إن لم يكن هناك سبب شرعي إذ الأصل المساواة في العطية لتكونوا في البر سواء، وحفاظًا على المودة بين الأولاد، ودرءًا للحقد والحسد.
أما بالنسبة للتركة فهي حق شرعي للورثة جميعا. لكن أنصحكم بتقوى الله تعالى، والاعتصام بحبله المتين، والحرص على إعادة ما بينكم من صلة ورحم، وتكونوا عونا لبعضكم البعض على الشيطان لا عونا للشيطان، فانتم اعلم بالحال إن كان هناك ظلم، فلينصر أحدكم أخاه ظالمًا كان أو مظلومًا إحقاقًا للحق، وتوثيقا لعرى الأخوة، وبما يريح والدكم في قبره، وتعطون من أنفسكم القدوة الحسنة للأزواج والأولاد والله تعالى أعلم.
|
|
|
|