الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0072 |
السؤال |
امرأة توفي والدها و من بعد توفى جدها
هل ترث هذه المرأة مع أعمامها |
الجواب |
نعم ترث بالوصية الواجبة بناء على المادة [182] من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (61) لسنة 1976 والمعمول به في المحاكم الشرعية والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0073 |
السؤال |
سماحة المفتي الكريم،
تحية و بعد،
المستدعي و ر
أود أن أسألكم عن ما يلي
ما حكم الوصية في الديانة المسيحية؟ وهل هناك طريقة معينة لكتابتها؟
وهل يطبق على المواطنين المسيحيين في توزيع المواريث ما هو موجود في الشريعة الإسلامية؟ وما هو دور المحكمة الكنسية في الوصية و الإرث بموجبها؟ وهل ما هو موجود في الوصية المكتوبة من رجل مسيحي ملزم بالتطبيق؟
شاكرين لكم جهودكم،، |
الجواب |
لا أعلم حكم الوصية في الديانة المسيحية، ولكن بالنسبة لتوزيع الإرث فالمحكمة الكنسية في الأردن تلتزم حسب التوزيع في الشريعة الإسلامية إذ لا يوجد نظام توزيع للمواريث في المسيحية والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0074 |
السؤال |
سماحة المفتي الكريم،
تحية و بعد،،
المستدعي و ر
السؤال الذي اريد معرفة اجابته هو بيان الرأي القانوني والشرعي لشخص مسيحي قد توفي وله زوجة وطفلين
فهل ينطبق عليه حكم الشريعة في توزيع الارث على الورثة ام هناك حكم اخر بناء على حصر الارث الصادر من المحكمة الكنسية ؟؟
وشكرا .
|
الجواب |
التوزيع حسب الشريعة الإسلامية، وتلتزم المحكمة الكنسية في الأردن بذلك فللزوجة ثمن التركة والباقي للطفلين بالتساوي والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0075 |
السؤال |
السلام عليكم
سيدي الفاضل توفي والدي وانا في سن صغير وعندما توفي اكتشفنا مع جدي والد امي ان ابي قد ترك معه عقد بشراء نصيب عمي في منزل جدي وقام عمي برفع قضيه علينا بالتزوير و الحمد لله القضاء حكم بأن العقد سليم وخال تماما من التزوير وقد وضع في المجلس الحسبي لاننا قصر ولكن بعد ذلك اتى عمي الينا بعد انقطاع زاد عن 5 او6 سنوات منذ وفاة والدي وهو يطالب بحقه في هذا المنزل ويقول ان والدي قد اخذ منه هذا العقد بنية ان يقوم بتسفيره الى الخليج ولم يفعل مع العلم ان عمي هذا يعمل بالقضاء وهو محام
ونحن لا نعلم شيئًا عن هذا العقد سوى بعد وفاة والدي ونخاف الله في ان نقبل هذا العقد وهو قد يكون ليس من حقنا كما يدعي عمي وفي نفس الوقت الاوراق تثبت انه لنا ماذا نفعل ياسيدي |
الجواب |
ما اثبته القضاء هو الصحيح، فإن كان عند عمك ما يثبت خلاف ذلك فليرفعه إلى القضاء وبامكانه ان يتابع ذلك إلى الاستئناف ثم إلى التمييز، وبخلاف ذلك فلا قيمة لما يقول وهو بحكم عمله واختصاصه يدرك ذلك تمامًا، ولذا فلا مجال للعاطفة والتشكيك والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0076 |
السؤال |
نحن ورثة ولدينا عقارات مؤجرة وقد تم بيع عقار من العقارات المؤجرة وقمنا باعطاء المبلغ برضاء جميع الورثة لاخينا الصغير لشراء منزل له علما بان نصيب كل وارث منا محفوظ في العقارات الباقية في حالة بيع اي عقار .ووافق على ان نعطيه نصف حقه من ايجار العقارات المؤجرة الباقية
السؤال . هل يجوز ذلك . والى متى .علما بان قيمة بيع العقار الذي استلمها اخينا 345000 ريال وايجار العقارات الباقية 44000 ريال شهريا |
الجواب |
يفيد السؤال بأن الأخوة وهم الورثة قد أقرضوا اخاهم الصغير مبلغ 345.000 ريالا وهذا المبلغ دين في ذمته، يسدده بدفع نصف حصته من ايجار العقارات الباقية ولا يشير السؤال إلى حصة كل واحد من الأخوة وبالتالي فما يسدده الأخ الصغير غير معلوم من خلال السؤال لكن يبدو ان السائل يرى أن فترة السداد طويلة جدًا وان المبلغ الذي يسدده الأخ الصغير قليل، فإذا كان الحال كذلك فينظر إلى حال الأخ الصغير فإن كان قادرًا على السداد فيمكن مطالبته بذلك، وبالتفاهم كما حصل القرض بالتفاهم والثقة والرحمة، وإن كان هذا الأخ الصغير معسرًا فكما يقول تعالى {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:280] وأنتم مأجورون على كل حال والله تعالى أعلم. |
|
|
|