الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0107
السؤال
جد زوجي لأمه لديه دار سجلها لزوجته (جدة زوجي) لحرمان اولاده من الزوجة الاخرى من الميراث لكنه ندم واراد استرجاع الدار من جدة زوجي لكنها لم ترجعه ثم مات الجد وبعدها ماتت ام زوجي وبعدها توفيت جدته هل يحق لزوجي ارث من البيت ام لا
الجواب
لم يتضح من السؤال هل لجدة زوجك من هم من أصحاب الفروض كأن يكون للمتوفاة بنت أو شقيقة أو بنت إبن... كما لم لم يتضح إن كان لها عصبة نسبية وهم من يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض أو يأخذون جميع التركة إن انفردوا ولم يوجد صاحب فرض كالإبن وإبن الإبن والأخ الشقيق أو لأب فإن وجدوا فإن زوجك لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، ولأن أمه توفيت قبل جدته فلم ترث أمه من جدته بل ترث جدته من أمه إن كان لها تركة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0108
السؤال
جدتي توفت قبل سنتين وكان لديها مبلغ من المال (17 الف ريال) عند جدي.
توفي جدي قبل عدة أشهر
كيف يكون تقسيم التركة الخاصة بجدتي؟
علما ان لديها ثلاث بنات وليس لديها أبناء فقط لدى زوجها أبناء وبنات من امرأة اخرى وهي الى الان على قيد الحياة وكانت على ذمة جدي قبل ان يتوفى ولديها ثلاث أخوة اثنان منهم متوفين
الجواب
لجدك وهو زوج جدتك المتوفاه ربع التركة وللبنات الثلاث ثلثا التركة والباقي لأخ المتوفاة الذي ما زال على قيد الحياة أي يكون نصيب الزوج (4250) خمسين ومائتين وأربعة الآف ريال ونصيب كل بنت (3777،77) سبع وسبعين هللة وسبع وسبعين وسبعمائة وثلاث الاف ريال، ونصيب الأخ (1419،67) سبع وستين هلله وتسعة عشر وأربعمائة وألف ريال والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0109
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
توفي شاب غير متزوج وإن أباه قد توفي وله أم وأخوة وأخوات، كيف توزع التركة على الورثة ؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب
للأم سدس التركة والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ } [النساء: 11]، ولقوله تعالى {وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [النساء: 176]. والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0110
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/ زوجى توفى وترك ثروة كبيرة وعندي منه ولد عمره 9 سنوات وتوجد زوجة ثانية ولديها بنت عمرها 7 سنوات كما يوجد بنت وولدين كبار من زوجته الاولى المتوفيه ماهو نصيب كل من الورثة في حقه الشرعي وتركنا موضوع العقارات لحلها في وقت اخر والان نريد تقسيم الاموال السائله في البنوك وتم جمع المبلغ وقدره 4ملايين ريال سعودي كيف يتم تقسيم المبلغ مابين الورثة /اطلب من سعادتكم استبيان يوضح نصيب كلآ من الورثة ولكم جزيل الشكر/
الجواب
نصيب الزوجتين من التركة الثمن، ونصيبهما من المبلغ النقدي هو نصف مليون ريال أي لكل زوجة منهما (25000) خمسون ومائتا ألف ريال ونصيب كل بنت من البنتين (437500) خمسمائة وسبعة وثلاثون وأربعمائة ألف ريال ولكل ابن من الأبناء الثلاثة (875000) خمسة وسبعون وثمانمائة ألف ريال والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0111
السؤال
سعادة/المفتي .....توفي زوجى وترك 59 مليون ريال سعودي وترك زوجتين وانا احد الزوجتين ولدي ولد (ابن) قاصر والزوجة الثانيه لديها بنت قاصر ولديه 3 ابناء (أولاد) من زوجة متوفيه ولدين وبنت وجميعهم متزوجون فكيف يكون تقسيم المبلغ مابين الورثه التقسيم الشرعي ونصيب كل واحد من الارث ....افيدوني يرحمكم الله
الجواب
إذا لم يكن للمتوفى والدان حيان بعد وفاته أو أحدهما فتنحصر التركة فيمن ورد في السؤال فلكل زوجة من زوجتي المتوفى مبلغ خمسمائة وسبعة وثمانون وستمائة ألف وثلاثة ملايين ريال سعودي (3687500) ولكل ابن من أبنائه الثلاثة مبلغ خمسون ومائتان وستة وتسعمائة ألف واثنا عشر مليون ريال سعودي (12906250) ولكل بنت من بنتيه خمسة وعشرون ومائة وثلاثة وخمسون واربعمائة ألف وستة ملايين ريال سعودي والله تعالى أعلم.
 

 
 (628)  (630) (896)  
  630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620  مزيد