الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0127
السؤال
السلام عليكم
والدي توفي وترك لنا سيارتين اجرة علما باننا ولد وبنت ورثة له فكان ابي كتب سيارة باسم اختي والاخرى باسمه قبل وفاته فهل تطبيق هذا حلال شرعا وهل على المتوفي اثم في ذلك
ولو كان غير جائز شرعا فما هي القسمة الشرعية
الجواب
إذا سجل ابوك السيارة باسم اختك لسبب مشروع كأن تكون موظفة وساعدته وبارة به، ورأى حاجتها لسيارة فلا حرج في ذلك، وهو حلال وإن لم يكن هناك سبب مشروع فحرام والله تعالى أعلم لكن السائل لم يشر إلى ثمن او وصف كل من السيارتين، ولم يشر كذلك إلى تركة والده، وبناء على ما ورد في السؤال فالسيارة المسجلة باسم البنت هي لها، ولها حصتها الارثية في السيارة المسجلة باسم والدها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0128
السؤال
زوج مات وترك داراً من طابقين وعنده ٦ اولاد من زوجته الاولى والتي توفيت من سنوات قبله وهي مطلقة من ٢٠ سنة. وترك زوجة ثانية وله منها ولد وبنت. وقبل ان يموت بسنتين كتب الدار باسم زوجته الثانية واولادها مع العلم انه كان قد باع دارا كانت في ملك زوجته الثانية في ايامهم الاولى من زواجهم ليعمل بها مشروعاً عاشوا جميعا منه حيث كان ينفق منه عليهم اجمعين اي حتى اولاده من الزوجة الاولى وبما يرضي الله. فهل هذا الارث حلال ام حرام وشكرا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن ما كتبه والد السائل لزوجته الثانية وابنها وبنتها هو هبة، أي أنه تنازل عن ملكيته لداره لهم اثناء حياته وبوفاته فالدار ليست تركة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0129
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة المفتي عندي سؤال اريد ان اطرحه واتمنى من الله العلي الكريم ان اجد الاجابة عندكم
عندي اعمام اقصد اخوة ابي من امرأة اخرى طلبنا حقنا من الارث بعد وفاة ابي رحمه الله لكن لا يريدون اعطاءه لنا بالتراضي ورفعنا دعوى في المحكمة عليهم لكن طلبوا منا مستندات تثبت بأن جدنا رحمه الله له هذه الاراضي التي تتكلمون عنها لكن نحن ليس عندنا اثبات في الاوراق وايضا الناس لا يريدون ادلاء شهادة الحق بحكم انهم خائفون منهم فما هو العمل معهم لكي نأخد حقنا؟
ارجو الاجابة
وشكرا
الجواب
حيث أن تركة الجد المتوفى تشمل على اراض فيمكن التأكد واخذ ما يثبت من دائرة الأراضي والمساحة، وإن كانت التركة تشمل مركبة فيمكن الاثبات من دائرة الترخيص، وإن كانت نقوداً فمن البنوك وكل ذلك بواسطة القضاء فالقاضي يخاطب الجهات المختصة لتزويده بالمطلوب وحسب الأصول، كما أنَّ مبرر خوف الشهود من اعمام السائل، لا يستقيم مع خوفهم من الله تعالى، لأنهم سيقسمون اليمين الشرعية أمام القاضي على قول الحق، ولا شيء غير الحق، وإذا لم تستطيعوا بعد ذلك اثبات حق لكم في تركة جدكم فعلى اعمامكم اليمين، فالبينة على المدعي، واليمين على من انكر والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0130
السؤال
السلام عليكم
اوصت امى قبل وفاتها بترك الذهب لى وانا ابنتها الوحيدة ولى 3 اخوان من الذكور
وخوفى من الحاق الذنب بها اريد ان اعرف حدود ثلث التركة كوصية واجبة مع العلم بان تركتها 70 الف جنيها
فهل اجمع قيمة الذهب واقسم على 3 لمعرفة الذهب المستحق لى فى حدود ثلث التركة والباقى من قيمة الذهب يتم توزيعة على اخوانى
برجاء الافادة افادكم الله
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإنك من الورثة، ولذا فلا تصح لك الوصية فعن ابي قلابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ان الله تبارك وتعالى اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي لكن اذا اجاز الورثة الوصية فللسائله في حدود ثلث التركة فان كان الذهب أكثر من الثلث واجاز الورثة وصية أمهم جازت الوصية عند الجمهور لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا وصية لوراث الا ان يجيزها الورثة) والخلاصة أن والدتك لا اثم عليها، وأن امضاء وصيتها يتوقف على موافقة اخوانك الثلاثة ورضاهم بوصية والدتهم والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0131
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سعادة الشيخ ارجو التكرم علي بجواب لهذا السؤال سائلا المولى عز وجل ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك وبعد
ان لي جدة ( والدة امي ) عندها اربعة بنات وابن وقبل وفاتها اوصت امي ان تاخد خمسين ديناراً وتعطي اختها الاخرى خمسين دينارا (من مال كان لجدتي محفوظ مع امي) مع العلم ان امي رفضت ان تاخد الخمسين دينارا فهل يجب على امي ان تعطي اختها حقها؟ مع العلم انه يوجد بنتان وابن لم يوصى لهم وان الجميع اخد حقه من الميراث .
ملاحظة : نحن في حيرة من امرنا لحديت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا وصية لوارث
ارجو الرد وشكرا
الجواب
إذا كانت جدتك قد وهبت أمك واحدى خالتك هبة في حياتها بأن تأخذ كل من امك وخالتك مبلغ خمسين ديناراً من مال جدتك فكان لهما الحق في ذلك، وحيث أن جدتك توفيت ولم تقبضا الهبة، فقد أصبح المال تركة وهو من حق الورثة جميعا، وأما إذا كان المبلغ المشار اليه وصية فلا وصية لوارث الا ان يرضى الورثة فاذا وافق الورثة على دفع الخمسين ديناراً لخالتك الموصى لها جاز والا فلا والله تعالى اعلم.
 

 
 (632)  (634) (896)  
  640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630  مزيد