الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0132
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اود ان اسأل فضيلة الشيخ حول الأرث: لقد توفي اخو زوجتي وله متعلقات مالية من تجارة وراتب دولة وهو غير متزوج وله اب وام على قيد الحياة وله اخ ذكر واحد وثلاث اخوات اناث فكيف يتم توزيع الأرث بينهم وجزاكم الله خير الجزاء
اخوكم
ابو عبد الرحمن
الجواب
نصيب الأم من التركة السدس والباقي للأب تعصيبا، وكان نصيب الأم السدس في هذه الحالة لوجود أخ واخوات للمتوفى قال تعالى {فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0133
السؤال
الاب عليه دين لزوجة احد الابناء التي اصدرت حكما بنزع ارض من ملك الاب بعد موته اذا لم يسدد الابناء دينها خلال فتره محددة لكن الفترة انتهت ولم يتسطع الابناء تسديد الدين فقامت المحكمة بنزع ارض الاب وبيعه مقابل الدين هل يحق لاحد الابناء ان يشفع ويسترد نصيبه او نصيب اخوته كافة.

السؤال الثاني: اذا حضر الابناء المحكمة وقبل اقرار الحكم اظهروا استعدادهم لدفع الدين نقدا هل يحق للقاضي ايقاف تنفيذ الحكم واستلام المبلغ نقدا من الابناء

في حال تغيب احد الابناء
الجواب
إنَّ الدين يؤخذ من التركة قبل توزيعا على مستحقيها، وهو ما قامت به المحكمة، وحيث علم الورثة بالدين، وبحكم المحكمة وفترة الامهال فلا حق لهم او لأحدهم بالشفعة والله تعالى اعلم.
الجواب للسؤال الثاني: غاية المحكمة هو سداد الدين فاذا تحقق ذلك قبل صدور الحكم سقطت الدعوى، سواء حصلت المحكمة على المبلغ المطلوب من الورثة أو من بعضهم أو من أحدهم والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0134
السؤال
asalmualaikum
im a muslim lady .my mother is christian my question is it allowed for me to heritate after her death i ask the imam in the mosque he told me I can take my part of the tarikha only before her death but not after because muslim doesnheritate non muslim.
jazakum allahu khairan
my mail is
jbelarbi@live.com

السلام عليكم.
أنا امرأة مسلمة وأمي مسيحية، سؤالي هو هل يسمح لي أن أرثها بعد موتها؟ لقد سألت إمام المسجد وأخبرني أنه يمكنني أن أحصل على نصيبي من التركة فقط قبل موتها وليس بعده، لأن المسلم لا يرث غير المسلم. جزاكم الله خيراً.
الجواب
ان اختلاف الدين يمنع من التوارث فعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يرث الكافر من المسلم، ولا المسلم من الكافر) متفق عليه، وعلى هذا الاجماع. ويمكن أن تهبك أمك شيئا من مالها اثناء حياتها، كما يمكنها أن توصي لك بعد وفاتها، وتوثيق ذلك حسب الأصول والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0135
السؤال
نحن ورثة والدنا عليه رحمة الله وعددنا خمسة (امي واثنين من الاولاد واثنين من البنات) ونريد توزيع نصيب ارثنا في السيارات، وارغب في شراء إحدى هذه السيارات وحيث أننا قمنا بتثمينها من ثلاث جهات اختصاص لبيان حصة كل منهم ولكن احد الورثة اصر على ان يكون بيعها بالمتوسط الحسابي للثلاث أسعار وقال انه هذا هو الشرع في تقسيم الارث فهل هذا صحيح؟ ويريد تطبيق مبدا المتوسط الحسابي حتى في العقارات فهل يجوز ذلك؟ حيث انه يقول انه لو كان البيع لاحد الورثة شفعة يكون بالمتوسط الحسابي للثلاث اسعار واعلى سعر لو كان المشتري من خارج الورثة؟
وحيث ان والدنا رحمه الله ترك لنا مكتبة خاصة بها كتب مرجعية ومؤلفات قام والدي عليه رحمة الله بتاليفها فكيف يكون توزيع الكتب المرجعية وكيف يكون توزيع المؤلفات بين الورثة حسب الشرع؟
وأردت السؤال عن ملابس والدي عليه رحمة الله هل يجب علينا تثمينها اذا رغب احد الورثة بالاحتفاظ بشيء منها للذكرى؟
فضلا لا امرا اريد ادلة من الكتاب والسنة ومراجع يمكن الرجوع اليها
وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا
الجواب
إذا كان في الأولاد قاصر فيجب اللجوء إلى المحكمة الشرعية قال تعالى {وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] وإذا كان الجميع راشداً، فيمكن الاتفاق على بيع السيارات مثلا بشراء وتوزيع ثمنها حسب الفريضة الشرعية، وإذا كان السائل يرغب بشراء احداها فتقوم بما يتفق عليه الورثة، ولهم الحق في بيعها بمثل سعر السوق، وكما لهم التخارج عنها بسعر أقل، ويمكنهم توكيل أحدهم لتيسير البيع.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0136
السؤال
مات اخ غير متزوج وترك ثلاث أخوات شقيقات وولدان لأخ شقيق متوفى وأخ وأخت لأب ...... كيف توزع التركة .؟
الجواب
ثلثا (2/3) التركة للشقيقات، والباقي وهو الثلث للأخ والأخت لأب، وللأخ ضعف حصة الأخت، ولا شيء لولدي الأخ الشقيق لحجبهما بالأخ والأخت لأب والله تعالى اعلم.
 

 
 (633)  (635) (896)  
  640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630  مزيد