الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0142
السؤال
المال الدي يقدم من طرف الدولة كعزاء لاهل الميت هل هو من حق الزوجة فقط
الجواب
ما يشير اليه السؤال أن المال لأهل الميت أي لورثته إذ أن تجهيز الميت ودفنه تؤخذ من التركة ولا يلزم به أحد الورثة، وكذلك الدين إن كان في ذمة المتوفى حقوق مالية للغير، ولذا يكون المال المقدم من الدولة في حكم التركة ما لم يكن هناك نص على تخصيص هذا المال لفرد أو جهة والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0143
السؤال
توفيت وليس لها ..الا ابناء عم .. وابنا خال وخالات .. من يرثها؟
الجواب
يرثها ابناء العم والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0144
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية اود أن اشكر لكم هذا المجهود الطيب، وبارك الله فيكم
الموضوع : تخارج بين الورثة!
حيث ان تركة الوالد المتوفى (ش.ي.ق) انحصرت في شقة، وقد اتفق طرفان من الورثة على التخارج فيما بينهما مقابل مبلغ معين يدفعه احد الورثة لـ وريثة اخرى مقابل حصتها في هذه الشقة والسؤال هنا:
س1) ما موقف الإسلام من التخارج ؟
س2) هل تحدد المحكمة بدل قيمة الحصة المتخارج عليها، ام ان ما اتفق عليه الطرفان هو المعمول به؟
وشكرا لكم
الجواب
1) التخارج جائز شرعاً سواء كان التخارج بتصالح من أحد الورثة أو اكثر عن نصيبه في التركة إلى آخر من الورثة أو إلى باقيهم مقابل مال يعطى للخارج من التركة أو من غيرها وقد حصل التخارج في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وانعقد عليه الاجماع فعن عمرو بن دينار رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية رضي الله عنها في مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة أخر فصالحوها علر ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين الفا، وقد ورد في الفصل السابع: التخارج من قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (314) منه ما نصه (التخارج هو أن بتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم) ونصت المادة (315) منه (اذا تخارج احد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة) والله تعالى اعلم
2) لا تحدد المحكمة بدل قيمة الحصة وانما يحدده الطرفان بالاتفاق بينهما طالما لم يكن مخالفا للشرع كأن تكون التركة نقداً وعقاراً فيكون التخارج على مبلغ من حصته في النقد من التركة او مثله او كانت التركة نقداً فيكون التخارج بأقل من حصته والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0145
السؤال
توفي والدي منذ 5 سنوات نحن ابنان واربعه بنات قام ولدي بتجهيز الابنين من جميع النواحي واعطي اختي الكبيره مبلغا من المال وقام بشراء شقه وقال اسكن فيها حتى القي الله وبعد وفاتي تكون هذه الشقه ل 3 بنات وبعد وفاته تم توزيع الميراث حسب شرع الله ولم تذكر الشقه تنفيذا لوصيه والدي الشقه من حق الثلاثه بنات ام لا
الجواب
ما قام به المتوفى من تجهيز ابنيه، واعطاء بنته الكبرى مبلغا من المال، وسكنها في شقة له كل هذا يعتبر هبة منه وأمره إلى الله عز وجل في عدله بين أولاده فقد قدم إلى ما قدم
أما بالنسبة للشقة فهي من التركة، ومن حق الورثة ولا وصية لوارث الا بموافقة الورثة فعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا وصية لوارث الا ان يجيز الورثة) [رواه الدارقطني] وجاء في الفصل الثالث: الموصى له من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (274) الفقرة جمنه ما نصه (لا تنفذ الوصية الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصي) والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0146
السؤال
السلام عليكم
جدي توفي في سنة 1998و له 4 بنات و اخت كانت على قيد الحياة واخوته الذكور و زوجته توفوا قبله . ورثه بناته فقط. السؤال: من كان المفروض ان يرث؟ اقصد بذلك اخته التي لم تطلب شيء الى أن توفيت في 2005(و ما معنى بالعصبة؟ و هل ابناء اعمامهم لهم في الميراث؟
و لكم جزيل الشكر.
الجواب
التركة حق للورثة وهم البنات الأربعة والأخت فللبنات الأربعة الثلثان لقوله تعالى {فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11] والباقي للأخت تعصيباً والله تعالى أعلم.
العصبة: لغة قرابة الرجل لأبيه أو بنو الرجل وقرابته لأبيه وشرعاً: هو كل من حاز جميع التركة إذا انفرد، أو حاز جميع ما ابقته أصحاب الفروض، وان استغرقت الفروض التركة سقط: لأنهم في ترتيب الاستحقاق يأتون بعد الفروض والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة لأبناء العم في هذه المسألة فلا حق لهم في تركة المتوفي والله تعالى أعلم.
 

 
 (635)  (637) (896)  
  640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630  مزيد