الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0147 |
السؤال |
اذا توفي شخص وله زوجتين واولاد عدد خمسة ذكور وبنت واحدة ووالدته على قيد الحياة واحدى زوجاته ليس لديها اطفال فما حصة كل منهم حسب الشريعة الاسلامية جزاكم الله خيرا |
الجواب |
للزوجتان ثمن التركة يقسم بينهما مناصفة أي لكل زوجة 1/16 من التركة، ولوالدة المتوفى السدس، ثم للبنت حصة ولكل ابن حصتان فلو وزعت التركة الى (528) سهما لكان لكل زوجة (33) سهما وللأم (88) سهما وللبنت (34) سهما، ولكل ابن (68) سهما والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0148 |
السؤال |
السلام عليكم، توفيت جدتي لأمي في الستينات قبل والدها الذي هو جد أمي الذي ليس له إخوة والذي عندما توفي حرمت أمي وإخواتها من الميراث حسب القانون المعمول به في المغرب أنذاك، هذا القانون تغير مؤخرا معترفا بحق أولاد الإبنة المتوفاة قبل والدها ، المهم بعد وفاة جد أمي توفي خالها ثم خالتها و لم يستفد من الإرث إلا أبناء الأول و أخوها الأعزب وأخوها الذي هو أب لابنة واحدة ثم توفي خالها الأعزب و مرة أخرى استفاد أبناء الأول و خالها أبو البنت ومصدر السؤال فقد توفي مؤخرا تاركا ابنة وزوجة وفي ظل القانون الجديد هل يمكن أن تستفيد أمي وإخوتها الذكرين والأنثيين من هذا الميراث ام فقط أبناء الأول و زوجة وإبنة الأخير؟ شكرا لكم و عذرا عن الإطالة |
الجواب |
بالنسبة لأم السائل فهي محجوبة من الميراث شرعاً بناء على ما ورد في السؤال، وما يشير اليه السائل هو الوصية الواجبة، ومعلوم أنَّ ام السائل توفيت وأمها حية، وبالتالي لاحق لأولادها في أموال خالهم بناء على ما ورد في السؤال لا من الناحية الشرعية، ولا بالوصية الواجبة والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0149 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة المفتي.
ترك متوفي قطعة ارض وتم بيع هذه القطعه بمبلغ ( 12000 ) اثنى عشره الف دينار وله زوجه وسبع من البنات وأتنين من الابناء الذكور.
كيف يتم تقسيم هذا المبلغ على الجميع؟
وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن للزوجة الثمن أي خمسمائة والف دينار (1500) والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين أي لكل بنت نصف وأربعة وخمسون قرشاً، واربعة وخمسون وتسعمائة ديناراً (954،545) ولكل ابن تسعة قروش وتسعة وتسعمائة والف ديناراً (1909،09) والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0150 |
السؤال |
انا اردني والد امي توفي عام 1953 وجد امي توفي عام 58 اي الابن توفي قبل الاب هل والدتي ترث حسب الوصيه الواجبه من جدها |
الجواب |
لا ترث والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0151 |
السؤال |
السلام عليكم
السؤال الأول: توفي والدي وله أراضي بغرض البيع والمنفعة هل المدة الزمنية قبل وفاته وجبت عليها الزكاة لهذه الأراضي أم توجب الزكاة فقط عند البيع وما مقدار قيمة الزكاة.
السؤال الثاني : لوالدي رحمه الله قطعة أرض مستأجرة من قبل بلدية الرصيفة وقد اقيم عليها مخازن بغرض التأجير وكلها مؤجرة .
السؤال العقد بين البلدية والمرحوم ماذا يحصل له وكيف ينقل إلى الورثة ماذ افعل |
الجواب |
طالما أن والدك قصد بقطع الأراضي التي يملكها التجارة، فهذه الأراضي أصبحت عروض تجارة فعليها الزكاة بعد حولان الحول، وتقوّم بسعر السوق وقت وجوب الزكاة ومقدار الزكاة ربع العشر أي 2,5 وأشير أن من الأرض ما يعرض للبيع وتمر سنوات وسنوات دون أن يتقدم أحد لشرائها، فهذه تخرج زكاة سنة عند بيعها من القيمة التي بيعت بها.
أما بالنسبة للمخازن المؤجرة فإن على السائل والورثة مراجعة المحكمة الشرعية للحصول على وثيقة حصر الإرث ومعرفة حصة كل منهم وبالتالي حصته من الأجرة أو قد يحصل التخارج بينهم وبين بعضهم، وبالتالي يعرف كل وارث حصته وأما ما استحق أجرة قبل وفاة والد السائل فيجب إخراج الزكاة قبل توزيع التركة لأنها دين في ذمة المتوفى والله تعالى أعلم.
|
|
|
|