الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0167 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته فضيله المفتي الموقر: توفيت زوجتي من سنتين ولي منها طفلة وعمرها الان ٥ سنوات وعند حصر الارث كان لي منزل وهو مرهون لبنك ربوي و لبيت مسجل بيننا مناصفه وتم تسديد من اجمالي المنزل البالغ ٣٢ الف دينار مبلغ ٥ الاف دينار ولا زلت اسدد اقساطه حتى الان علما باني انا الوحيد المتكفل بسداد القسط والورثة هم والداها /ابنتي وأنا. ما هي الحقوق للورثة وهل يرثون في اجمالي البيت ام فيما تم دفعه ام في نصف المتوفية فقط |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن لك (الزوج) من تركة زوجتك الربع، ولابنتك النصف ولوالد زوجتك السدس، ولوالدتها السدس ايضا، وفي هذه المسألة عول وتزيد فيها سهام اصحاب الفروض عن اصل المسألة فتنقص مقادير الأنصباء في التركة بنسبة الزيادة في عدد السهام حتى يدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه ونسبته.
وبالنسبة للمنزل فإن المسجل باسم الزوجة وهو النصف هو تركتها، لكن الاقساط المتبقية، فإن عليك نصف كل قسط باعتبارك المالك لنصف البيت ونصف القسط على الورثة كل بحسب حصته، وحيث أنك تدفع القسط كاملاً، فلك ان تستوفي حقك من نصيب كل منهم، ويمكن التخارج فيما بينكم، ولذا عليك مراجعة المحكمة الشرعية لاجراء ذلك وحسب الأصول، خاصة وأن الطفلة قاصر، كما أنك دفعت وحدك اقساط سنتين من ثمن البيت والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0168 |
السؤال |
هل من حق المطلقة بسبب إرتكابها الزنى أن ترى إبنها (من زوجها الذى طلقها) ؟..السؤال بطريقة أخرى : هل يحق شرعا لزوج طلق زوجتة لإرتكابها الزنى أن يحرمها من رؤية إبنها منه؟ |
الجواب |
إذا ثبت شرعاً ما ورد في السؤال فتحرم الأم من الحضانة لكنها لا تحرم من مشاهدة ابنها والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0169 |
السؤال |
السلام عليكم توفي ابن عمي وهو يتيم وله زوجة واختان واخ غير شقيق وليس له ولد او بنت فمن يرثه وجزااك الله خيرا |
الجواب |
اليتيم من مات والده وهو صغير، وابن عم السائل كبير ومتزوج فهو ليس بيتيم، أما بالنسبة لميراثه فالزوجة من اصحاب الفروض ولها ربع التركة، وللشقيقتان الثلثان، وللأخ غير الشقيق ان كان لأب، وان كان لأم فله السدس، وان كانت الاختان لأب والأخ غير الشقيق لأب، فلهم الباقي بعد اخذ الزوجة حقها للذكر مثل حظ الانثيين والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0170 |
السؤال |
ارض بيعت فى عام 2005 واتضح ان هناك ورثة فى عام 2015 كيف يتم حساب الورثة على وقت ما بيعت عليه الارض فى عام 2005 او بعام 2015
|
الجواب |
لم يوضح السائل كيفية بيع الأرض المشار اليها في عام 2005م، ولا كيف اصبح ورثة للأرض عام 2015م مما يترتب عليه صحة بيع الأرض أم لا، وهل كان هناك حصر ارث شرعي عام 2005 ام لا وكذلك عام 2015 ولذا فعلى السائل مراجعة المحكمة الشرعية والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0171 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. انا والدي توفى، وجدتي ام ابي هي احد الورثة الشرعيين مع اولاده وزوجته، اذا توفت جدتي نصيبها من الممتلكات هل تذهب وتوزع على اولاده ام توزع على ورثة جدتي ( الاعمام والعمات ) ؟؟؟؟؟ وشكرا جزيلا |
الجواب |
بعد وفاة الجدة توزيع تركتها على ورثتها وهم اولادها كما يشير السؤال للذكر مثل حظ الانثيين، ومنهم ابنها المتوفى بحكم الوصية الواجبة فلأولاده حصة ابيهم فيما لو كان حيا على أن لا يزيد عن الثلث والله تعالى اعلم. |
|
|
|