الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0215 |
السؤال |
أنا متزوج ومتشارك مع زوجتي في بعض أملاكي. أريد أن أتزوج للمرة الثانية، ولا أريد أن أسبب مشاكل إرثية لزوجتي في حال وفاتي. فهل أستطيع أن أمنع الزوجة الثانية من أي إرث لزوجتي الأولى نصفه كشريكة؟ |
الجواب |
أحسن النية ولا تتصرف فيما يخالف الشرع فالمال مال الله تعالى وهو الذي تولى تحديد نصيب كل وارث والله وحده العليم بمن يرث من الآخر والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0216 |
السؤال |
هل تعتبر أموال الدية مالا للورثة؟ |
الجواب |
نعم تعتبر الدية تركة للورثة والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد سؤالى لمن تكون الحضانة بعد سن السابعة فى حالة عدم زواج الام فى المذهب الجعفرى أرجو الرد با سرع وقت ممكن لوسمحت وشكرا
|
الجواب |
يظهر أن المقصود من السؤال هو الحضانة للأم المطلقة غير المتزوجة بعد طلاقها فالمذهب الجعفري يرى أن الأم المطلقة غير المتزوجة أحق من الأب بحضانة الولد، ومدة حضانة الذكر هي مدة الرضاعة أي مدة عامين ثم تنتقل الحضانة إلى الأب، فاذا بلغ الابن تسع سنين فله أن يختار أن تكون حضانته لأبيه او لأمه. وأما الانثى فالأم المطلقة احق من الأب بالحضانة ايضاً حتى يصبح سن البنت سبع سنين ثم تنتقل الحضانة الى الأب، فاذا بلغت البنت سن الخامسة عشرة من عمرها فلها ان تختار أن تكون حضانتها لأبيها أو لأمها، وعلى هذا فإن حضانة الولد الواردة في السؤال هي للأب، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، الموضوع: فتوى شرعية. اورد ادناه السؤال الوارد من احد القراء ارجو التكرم بالاجابة عليها. سيدة اردنية تزوجت من رجل عربيّ وتمّ عقد القران في محكمة عمّان الشرعيّة، تسأل في حالة وجود النزاع بينها وبين زوجها لمن تكون حضانة الاولاد والى أي سنّ، وهل الحضانة تتم في بلد الزوج ام في بلدة الزوجة، علماً بان الزوج حالياً خارج الاردن في بلده. والسلام عليكم جريدة الدستور /ف ب
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، جواب السؤال الاول: فإنه يجوز للزوجة المطلقة من زوجها وقد أنجبت منه اولادا ان تحضنهم وان تسافر بهم الى بلدها الاصلي أو الى البلد الذي جرى عقد الزواج فيه، وعليه فلا مانع من اقامتها في الاردن حيث انه بلدها الاصلي ولان عقد الزواج جرى في محكمة شرعية اردنية، وتمتد حضانة الام التي حبست نفسها على تربية و حضانة اولادها الى بلوغهم. ، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0003 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام المنتدب المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو من فضيلتكم التكرم باعطائي فتوى يخصوص احتضان الطفل المدعو (ح) مجهول النسب من مؤسسة الحسين الاجتماعية علما باننا قد احتضنا الطفلة (ن ا م ا) من نفس مؤسسة الحسين الاجتماعية، وقد جرى ارضاع كلا الطفلين (ن ) و (ح) من المرضعة (خ م ع ع) خمس مرات وحسب الاصول، وقد راجعنا وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص احتضان الطفل (ح) وطلبوا منا احضار فتوى شرعية من فضيلتكم حتى يتسنى الموافقة على الطلب. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام المستدعي: د. (ا م س ح)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه بناء على اقرار السيدة (خ م ع ع) زوجة السيد (ط ع ص ع) بأنها ارضعت الطفلة (ن) وهي في سن الرضاع برضعات متفرقة ومشبعة كما ارضعت السيدة (خ) نفسها الطفل (ح) وهو في سن الرضاع وقد اقرت بهذا امام زوجها وامام الدكتور (ا م س ح) وامام زوجته كما اقرت بان المديرة والمشرفتين في مؤسسة الحسين الاجتماعية تشهدن على ارضاعها للطفلين وان زوجها على علم بالرضاع. وبذا تكون السيدة(خ) امــًا للطفلين من الرضاع كما يكون زوجها السيد (ط) ابــًا لهما من الرضاع ويكون الرضيعان اخوين من الرضاع قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٱتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ} [النساء:23] وقال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وعليه فانه يجوز الجمع بين الرضيعين في الحضانة وبعد البلوغ لانهما اخوان من الرضاع والحرمة بينهما على التأبيد والله تعالى أعلم.
|
|
|
|