الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0004
السؤال
سماحة مفتي المملكة
الموضوع: الفتوى الشرعية.
تحية طيبة وبعد،
اشير الى الاستدعاء الخطي المقدم من الدكتورة (ع م ح)، والذي تطلب فيه الموافقة على نقل احتضان الطفلة (ن) اليها، وذلك بعد وفاة حاضنيها (ع ع م)، و(ص م م) علما ان صاحبة الاستدعاء هي الزوجة الثانية لحاضن الطفلة.
ولكي اتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأن نقل احتضان الطفلة مدار البحث، ارجو سماحتكم التكرم بالافتاء في موضوع وجود الطفلة (ن) البالغة من العمر اربعة عشر عاماً ضمن إطار اسرة الدكتورة (ع) التي لديها طفل (ذكر شرعي يبلغ من العمر خمس سنوات) من زوجها المرحوم (ع ع م).
شاكراً لسماحتكم حسن تعاونكم
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
موقع /وزير التنمية الاجتماعية
الدكتورة/ (ر ا ).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بالنظر في موضوع الانسة (ن) تبين ان تاريخ ميلادها 3/6/1988م وان احتضانها من قبل السيد (ع ع م) و زوجته (ص م م) كان بتاريخ 7/6/1988م و ان الانسة (ن) اكملت بتاريخه خمسة عشر عامًا قمريا فهي بالغة عاقلة مكلفة شرعا تتحمل مسؤولية نفسها وقد تخطت سن الاحتضان قال صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم".
وحيث ان الدكتورة (ع م ح) اردنية الجنسية لديها القدرة ولها الرغبة في رعاية الانسة (ن) والتي ترغب العيش في جو أسري تعرفه وهي ليست غريبة عنه إذ ان الدكتورة (ع) كانت الزوجة الثانية للسيد (ع) المذكور وهي ارملته الآن.
وعلى هذا فلا يوجد مانع شرعي ان تنتقل الانسة (ن) الى رعاية الدكتورة (ع)، ولا يمنع من ذلك وجود ابنها الطفل الذكر البالغ عمره خمس سنوات في حضانتها لان وجود الانسة (ن) ليس احتضانًا و بالتالي لا تنطبق عليها احكام الاحتضان وانما هي في حال تميز ما فيه مصلحتها وتحقق الخير لها والأجر والثواب لمن ستقوم برعايتها والله لا يضيع اجر من أحسن عملا والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0005
السؤال
السلام عليكم
في حالة الطلاق ووجوداطفال كم فتره حضانه الطليقه لاولادها الاناث والذكور؟
الرجاء الرد ضروري جدا
الجواب
من حق المطلقة حضانة أولادها (الذكور والاناث) حتى يبلغوا مادامت متفرغة لحضانتهم، فاذا تزوجت سقط حقها في حضانتهم والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت أود الاستفسار عن وضع الأبناء في الإسلام بعد طلاق الزوجين الوالدين
وكنت أود أن أعرف إن كان القانون الذي يقول بأن الأبناء يذهبون إلى الوالد ليعيشوا معه بعد الطلاق وبعد فترة الحضانة إجباريا هل هو قانون في الإسلام أم قانون وضعي حسب كل دولة ؟؟
فهذا القانون والذي يطبق في مصر لا يسمح للأولاد بأن يعيشوا مع الأم إلا بالسماح من الزوج ..فكيف يكون من الإسلام والله يعلم أن الأم لا يمكن لها أن تعيش دون أبنائها اللهم إذا لم تكن على مقدرة على حمايتهم وإطعامهم ولكن أغلب النساء الآن يعملن ..كما أنه لا توجد أم تستطيع العيش دون أبنائها ..
كذلك هذا ولد حالته غير إنسانية رهيبة فأنا أعرف امرأة تطلقت من زوجها ولا تستطيع أن تأخذ أبنائها لأن الأب أخذهم بهذا القانون .. وحتى لا تستطيع رؤيتهم إلا لماما بل أنه قد رباهم على معاداتها ..
اعتذر عن الإطالة ولكني أود أن أعرف هل هو قانون متصل بالشريعة الإسلامية أم مجرد قانون وضعي ؟
وإن كان تابعا للشريعة فأرجو إيضاح الأسباب..
الجواب
فإن الحضانة ولاية تربية الولد، ورعايته، والقيام بجميع شؤونه يتولاها الوالدان وهما الاحق بحضانته، فاذا حصل طلاق وفراق بينهما، فالأم هي صاحبة الحق في حضانة اولادها الصغار اذا تحققت فيها شروط اهلية الحضانة، لأنها الأوفر شفقة، وحنانا، والاكثر صبرا، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم ابوه انه ينزعه مني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "انت احق به مالم تتزوجي".

وبناء عليه جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني /قانون رقم (61 لسنة 1976) نص المادة [154] : " الأم النسبية احق بحضانة ولدها، وتربيته حال قيام الزوجية، وبعد الفرقة،...".

وقد اختلف العلماء في فترة حضانة الأم فالقول المفتى به عند الحنفية أن حضانة الغلام سبع سنوات، والانثى تسع سنوات وعند المالكية من حين الولادة الى البلوغ، والانثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج بالفعل. وعند الشافعية: فليس للحضانة مدة معلومة، بل تستمر حتى يميز الصبي بين ابيه وامه، فان اختار احدهما كان له، وعند الحنابلة: سبع سنين للذكر والانثى، ولكن اذا بلغ الصبي سبع سنين، واتفق ابواه ان يكون عندهما فانه يصح، وان تنازعا خير الصبي فكان مع من اختار منهما بشرط ان لا يعلم انه اختار احدهما لسهولة وعدم التشدد عليه في التربية، واطلاق العنان له، فيشب فاسدًا، فاذا علم ان رغبة الولد هكذا، فانه يجبر على البقاء عند الأصلح، فان اختار اباه كان عنده ليلا ونهارًا، ولا يمنع من زيارة امه، وان مرض الغلام كانت امه احق بتمريضه في بيتها، اما اذا اختار أمه فانه يكون عندها ليلا وعند ابيه نهارا ليعلمه الصناعة والكتابة، ويؤدبه، فان عاد واختار الآخر نقل اليه، وهكذا ابدا، فان لم يختر احدهما، أو اختارهما معا اقرع بينهما، ثم إن اختار غير من اصابته القرعة رد اليه، ولا يخير الا اذا كان ابواه من اهل الحضانة، فإذا كان احدهما غير اهل وجب أن يحضنه الكفء.

هذه الآراء تستند إلى أدلة شرعية، ويأخذ القانون رأي مذهب من المذاهب، وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني برأي المذهب المالكي فقد نصت المادة (162) تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم.

وأما في مصر فأخذ القانون بالمذهب الحنفي وترك للقاضي النظر في تقدير مصلحة الصغير فله ان يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين الى تسع، وللصغيرة بعد تسع سنين إلى احد عشرة سنة إذا تعين ان مصلحتها تقتضي ذلك.

فأساس الاهتمام هو الولد، وتحقيق مصلحته هو الهدف، والوالد هو المكلف شرعًا بالنفقة عليه قال تعالى:{لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ ِوَلَدِهِ}[البقرة:233].

ومن حق الأب مشاهدة ولده وهو في حضانة أمه، ومن حقها رؤيته وهو عند أبيه، فقد نصت المادة (163) من قانون الأحوال الشخصية الأردني [يتساوى حق الأم وحق الأب أو الجد لأب في رؤية الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته].

فالقانون مستمد من الشريعة الإسلامية، لكن الخطأ في سلوك بعض الناس، إنه السلوك الذي يؤدي الخصام والفراق وهدم الأسرة، وهو السلوك الذي قد يسئ إلى الأولاد وهم في ظل الحياة الأسرية إذا نحي الدين، وكانت التربية والتوجيه على غير بصيرة ولا هدى، ولا قياس على من يغرسون الحقد والبغضاء في الأولاد ضد أحد والديهم فذلك سلوك شاذ يخالف تعاليم ديننا الحنيف، وفيه خيانة للأمانة فمهما وصل الحال بين الزوجين فإن صلة الأولاد بهما لا يمكن هدمها فالأب يبقى أبــًا والأم تبقى أمًا ولكل حقوقهما كما هو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكما تحرص الأم على دوام صلتها بأولادها فالأب كذلك والعكس صحيح والظلم عاقبته وخيمة والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0007
السؤال
كم النفقه للاطفال في حالة الطلاق و بحضانة الام
الجواب
نفقتهم حسب حال والدهم على ان لا تقل عن كفايتهم قال تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ آتَاهُ ٱللَّهُ} [الطلاق:7] وإذا حصل خلاف على مقدار النفقة فيرفع الأمر إلى القضاء الشرعي لتحديد مقدارها شرعًا وقد نصت المادة (169) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976 المعمول به في المحاكم الشرعية على ما يلي: [الأولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم ايضــًا في جميع المراحل العلمية الى ان ينال الولد اول شهادة جامعية ويشترط في الولد ان يكون ناجحا وذا اهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الأب عسرا ويسرا على ان لا تقل النفقة عن مقدار الكفاية] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0008
السؤال
السلام عليكم
اريد من فضيلتكم التكرم والرد العاجل علي هذا الاستفسار
وجد زوج أحد معارفي أثناء ذهابه الى صلاه الفجر كيسا أسود به شئ متحرّك ففتحه وكانت المفاجأه رضيعة عاريه وكانت مولوده من دقائق فأخذها وقرر أن يتكفلها لأنه عقيم لم يرزق بأولاد وكبرت البنت وقالت لها أمها المتكفله بها انتِ لستِ ابنة لنا وحكت لها قصة مجيئها لهم ومن يومها البنت متغيره كثيرا تضربهم وتسبهم بأبشع الألفاظ وسؤالنا هل إذا ذهبنا بها الى الملجأ نأثم لأننا لا نحسن تربيتها وهي لا تسمع كلام أحد فينا وتسرق منّا المال وتقوم بعمل قبائح شديده ماذا نفعل معا
جزاكم الله خيراً
الجواب
جزاه الله خيرًا على إنقاذ حياة الوليدة، وحافظ عليها وقام على تربيتها، والعناية بها، لكن يبدو أن خطأ قد حصل بنسب البنت إلى من التقطها وأن زوجته أمها، وهذا حرام لأنه تدليس في النسب كما أن أسلوب إخبارها بالحقيقة لم يكن موفقا قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلأَذَىٰ} [البقرة: 264] ولذا فإن إرسالها إلى الملجأ أفضل لعلها تجد علاجا لما أصابها، وتبتعد عن المكان الذي لم تعد تطيقه، فلا إثم عليكم في إرسالها بل تؤجرون على ذلك والله تعالى أعلم.
 

 
 (650)  (652) (896)  
  660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650  مزيد