الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0009
السؤال
سعادة المفتي بارك الله فيكم
أود الاستفسار عن موضوع حضانة الأبناء الذكور .
فقد تزوجت من امرأة قد تطلقت من زوجها و لها ولدان من الذكور احدهما في السابعة من عمره و الاخر في السادسة و الحضانة الآن عند امها .
أود السؤال متى يحق للأب ان يكون هؤلاء الأولاد تحت حضانته .
و سؤال اخر هل يجوز للام ان تحضر أولادها للعيش معي كزوج جديد
و بارك الله فيكم
الجواب
لا خلاف بين الفقهاء بأن أم الأم هي الأولى بالحضانة بعد الأم، وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م والمعمول به بالمحاكم الشرعية في المادة الحادية والستين ومائة (161) ونصها «تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة».

وحيث أن المحضونين ابنان فتنتهي حضانتهما بعد أن يتما التاسعة من عمرهما. فيحق للأب أن يطالب بضمهما بعد أن يتما سن التاسعة من عمرهما. واما ضمهما لأمهما المتزوجة، فيعتمد الحال على حال زوج الأم هل هو قريب محرم من المحضون أم لا فقد أخذ القانون الأردني بالمذهب الشافعي في المادة السادسة والخمسين بعد المائة (156): «عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضونة يسقط حضانتها». ومدار الحضانة على نفع الصغير ومصلحته، فإذا وافق صاحب الحق على حضانة ابنيه عند أمهما بعد زواجها جاز، وإلا فلا ويسقط حقهما في النفقة من الأب والله تعالى أعلم .
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0010
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم / السلام عليكم

هل نص الشرع على حضانة الأطفال فى حاله الطلاق الى الأم فى سن معين ثم الإنتقال الى الأب أم هذا خاضع للقوانين الوضعية

وجزاكم الله خير الجزاء
الجواب
اما حضانة الأطفال فالأم هي الأولى شرعاً ما دامت أهلا للحضانة، ولا يوجد ما يمنع ذلك فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة قالت: (يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وان اباه طلقني، واراد ان ينزعه مني، فقال: انت احق به ما لم تنكحي) رواه أحمد وابو داود، كما روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق زوجته ام عاصم ثم اتى عليها، وفي حجرها عاصم، فاراد ان يأخذه منها، فتجاذباه بينهما، حتى بكى الغلام، فانطلقا الى ابي بكر رضي الله عنه فقال: مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي، ويختار لنفسه).
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ان زوجي يريد ان يذهب بابني، وقد سقاني من بئر ابي عنبة، وقد نفعني، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت، فاخذ بيد امه فانطلقت به) رواه ابو داود والحاكم.
لكن اختلف الفقهاء في تحديد السن الذي يخير فيه الصغير بين البقاء مع أمه أو الانتقال إلى أبيه وقد اخذ المشرع الأردني باستمرار حضانة الأم إلى اتمام المحضون خمس عشر سنة من عمره حيث نصت المادة (173: أ) من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 على ما يلي:
المادة (173: أ):
أ‌) تستمر حضانة الأم الى اتمام المحضون خمس عشر سنة من عمره، ولغير الأم إلى اتمام المحضون عشر سنوات.
ب‌) يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد.
ج) تمتد حضانة النساء اذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك. والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0011
السؤال
انا مطلقة واريد الزواج هل هناك اسباب اشرحها للمحكمة تمنع طليقي من المطالبة بالاطفال بعد زواجي خاصة انني اريد حضانتهم وانه لا يهتم بهم.
الجواب
يسقط حق الأم السائلة بحضانة اطفالها بعد زواجها، ومن كان منهم دون العاشرة فيمكن لجدتهم لأمهم ان تحتضنه، ولا شك أن المحكمة حريصة على الأطفال، وحقهم في الحضانة والعناية والرعاية، والنصوص القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية جلية وواضحة لاحقاق الحق، وتحقيق المصلحة، وليس لتغليب ارادة طرف على آخر والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0012
السؤال
سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي شخص سيء جدا وهو يسيء معاملتي بالضرب والشتم وعدم الانفاق ومحاولته تطليقي عدة مرات منذ بداية الزواج وبعد ان انجبنا ستة اطفال طلقني بدون سبب مع العلم انه لا يهتم بالاطفال ولا ينفق علينا وهو الان خارج البلد في السعودية سؤالي اذا تزوجت هل انحرم من اطفالي مع العلم انه لا يهتم بهم ولا يعرفهم بالاضافة الى ان والدته سيئة جدا وتكره اطفالي وانا ارغب بتربيتهم ووالدتي غير موافقة ان تاخذ حضانتهم.
الجواب
إذا تزوجت يسقط حقك بحضانة اطفالك، لكن لا يسقط حقك في رؤيتهم وحق الاتصال بهم سواء كانت اقامتهم داخل المملكة، او خارج المملكة مع والدهم في السعودية وقد نظم قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم 36 لسنة 2010 حق الحضانة وفصلت المادة (181) منه في فقراتها حق الرؤية وبما يحقق مصلحة الأطفال ومن يحتضنهم ومن له حق رؤيتهم، والاطمئنان عليهم والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0013
السؤال
كذبت زوجتى امام القاضى وقالت زورا حتى تتطلق وقد كان..اخذت الاولاد وابعدتهم عنى..ماذا افعل..اللجوء الى المحاكم أم اللجوء الى الله
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن اللجوء إلى الله تعالى لا يستغني عنه مسلم، ولا ينافي ذلك الأخذ بالأسباب بتدخل أهل الخير، والا فمن حقك ان ترى أولادك على الأقل، ويمكنك اللجوء إلى المحكمة الشرعية والله تعالى أعلم.
 

 
 (651)  (653) (896)  
  660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650  مزيد