الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0177
السؤال
السلام عليكم بدي اسأل بشأن الميراث.قبل خمس وعشرين سنة.والدي بنى بيتا ثلاث طوابق وكان والده حيا بس ما دفع في البيت والكل يعرف انه لوالدي صارت مشكلة والكل رحل.لما توفى والده وقسموا الميراث اخذ والدي ثمن البيت، الذي بناه بدي اسأل شو بطلع لوالدي وهل من الصحيح يأخذ ثمن البيت ولا لأ ؟؟ وشكرا على حسن الاستماع وارجوا الرد بسرعة
الجواب
يبدو من السؤال أن الأرض التي بني عليها البيت المشار اليه في السؤال هي لوالد الباني فاذا كان الأمر كذلك، فالأرض وما عليها لمالكها، فهل تنازل المالك لابنه عن الأرض، ولم يسجل ذلك أم انه اعتبر ان حق ابنه محفوظ ... ويبدو أنه قد حصل خلاف حول البيت مع الورثة، وتم حل الخلاف بالتخارج وتمت قسمة التركة بين الورثة بعد حصرها، فإن كان قد تم ذلك في المحكمة الشرعية فلا مجال للسؤال، فحكم القاضي حسم الخلاف والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0178
السؤال
بسم الله، والصلاة على رسول الله، وبعد:
توفي والدي وكان له نصيب في أرض فلاحية ولم يتخذ ـ وهو حي ـ أي قرار بشأنها، واليوم اختلف الورثة إلى فريقين: الفريق الأول: وهو(الأم خمسة إخوة): اقترحوا التنازل عن هذا الإرث بنية الصدقة الجارية عن المرحـوم، الفريق الثاني: وهو(ثلاث أخوات): أردن أن يأخذن حقهن من هذا الإرث.
ـ أفتونا، وفقكم الله ـ.
الجواب
بارك الله تعالى فيكم جميعا، فمن اقترح الصدقة الجارية فهو مأجور حتى على نيته، ومن اقترح تقسيم التركة فقد طالب بحقه من التركة فإن كانت الأم وابناء المرحوم لديهم من المال فيمكنكم دفع نصيب الأخوات الثلاث ويتم التخارج لدى المحكمة الشرعية، وبذا تكون الأرض بكاملها للأم وابنائها ولهم حرية التصرف، ولهم الأجر والثواب من الله تعالى، وثواب برهم للمتوفي، وللمتوفي الأجر ايضا، وإن كان اصحاب الفريق الأول لا يملكون المال فيمكنهم عرض الأمر على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، لدفع نصيب الفريق الثاني، والعمل على وقف الأرض كصدقة جارية بالشرط الذي يراه الفريق الأول والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0180
السؤال
توفي والد زوجي وله دين على زوج أخت زوجتي، وكان المتوفي قد أوصى كان موصي وصيه واجبه ان فلوس الدين عندما تسدد توزع علي اهل بيته بالتعادل. المشكلة ان زوج اختها بيماطل في تسديد الدين وكل اهل البيت في ازمة مالية وبحاجة لفلوس الدين. هل من الدين والاصول ان اتكلم في حق زوجتي مع العلم ان انا والحمد لله مستريح ماديا ولا يوجد عندي نية للمس اموال زوجتي. ولكن لاحظت ان زوج اختها لا يراعي ظرف الموت ويريد ان يماطل حتي يسدد الدين علي 10 سنوات مع العلم انه يوجد 11 فرداً يريدون ارثهم من هذا الدين. اريد ان اعرف ماذا يقول الدين من موقفي كزوج واريد ان اعرف هل لي ان اتكلم ام لا وماذا تقول الاصول ؟
الجواب
ما ورد في السؤال ليس بوصية، وانما اصبح تركة لجميع الورثة، ويوزع حسب الفريضة الشرعية وليس بالتساوي، ومن حق الورثة مطالبة المدين بتسديد الدين، ولك الحق بالمطالبة بحق زوجتك إذا كان وكلتك بذلك، أو طلبت منك ذلك نيابة عنها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0182
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ لو سمحت تدلني على ما افعل بخصوص الموضوع ادناه
توفيت والدتي في سنة 2000 ميلادي وابي لحق بها في سنة 2007 وابي ونحن اربعة بنات وخمسة شباب وابي لديه عمارة كبيرة في الرزقاء فيها عدد من الشقق لاخوتي ولكن ابي قبل موته وموت امي كان مسجل الدار باسم امي واسمه وعندما توفيت امي اتضح ان امها ترث في البيت ولكننا لم نعمل حصر ارث لان ابي كان على قيد الحياة ولكن عندما توفي والدي وتوفت جدتي ام امي اصبح هناك الكثير من المشاكل لانه عند سؤال دائرة الافتاء اتضح ان خالي وخالتي يرثون معنا في الدار لان والدي كان مسجل نصف الدار باسم امي ولكن المشكلة اصبحت ان احد اخوتي من الذين يعملون في الامارات كان قد ارسل مبلغ 6000 دينار اردني لكل اخت الذي هو نصيب كل واحدة فينا ولكن اتضح ان اخوتي ارادوا الان ان يسجلوا كل واحد بيته باسمه بمعنى ان نعمل تخارج لكل واحد من اخوتي حتى يستطيعوا ان يسجلوا الدار
السؤال هل نعمل التخارج لاخي الذي قام بدفع مبلغ 6000 لكل واحدة فينا ام نعمل تخارج لجميع اخوتنا حتى يستطيعوا ان يسجلوا كل واحد شقته باسمه علما بان اخوتي لن ياكلوا حق أخي الذي قام بسدادنا هكذا يخبرونا افيدونا افادكم الله
ملاحظة خالي لا يريد ان يعمل تخارج الا لأخي الذي قام بسدادنا لانه يخبرنا بانه مظلوم وهو الذي قام بسدادكم فلازم تعملوا يا اخواته التخارج له وحده ولكن هذه القضية ستعمل ضغينة بين اخوتي الاربعة الثانيين لذلك نحن متحيرات ما الحل لو سمحتوا
الجواب
الواجب التخارج لمن دفع ثمن الحصة الارثية وبناء على ما ورد في السؤال فهو الأخ الذي يعمل في الإمارات فله حصته حسب التوزيع الشرعي، وله حصص من دفع لهم ثمن حصصهم هذا هو الأصل، لكن إن كان هذا الأخ يرضى بأن يكون ما دفعه للتخارج عن نفسه ودينا في ذمة اخوانه ويوثق ذلك، فلا حرج من التخارج للأخوة جميعا والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0183
السؤال
السلام عليكم انا اسكن في بيت ابي و قطعت الارض التي بنيه عليها البيت ورثه عن سيدي بحيث الاجداد لم يقوم بتوزيع الميراث بين الذكور والاناث وتم حرمان الاناث من الورثه هل هذه قطعه الارض حرام ام حلال مع العلم الوضع المادي ضيق ولا يوجد بديل وما العمل اذا كانت حرام
السوال الثاني الاستلاء على ارض مملوكه لكنيسه المسيحيه ما حكمها
الجواب
من المعلوم أن الأرض وما عليها لمالكها، فالأرض تركة وهي للورثة الشرعيين، ويمكن التخارج فيما بين الورثة بعد التوزيع الشرعي، وليس الفقر مبررا للهروب من الحق، وابراء الذمة من حقوق الغير، وانما يبقى في الذمة، ودين لأصحاب الحق، بل يمكنكم بيع الأرض وما عليها لإيصال الحقوق إلى أصحابها والله تعالى أعلم
الإستيلاء على أرض الكنيسة تعد وظلم وأكل لهذا المال بالباطل وهو حرام ينافي أحكام الإسلام وأخلاقه والله تعالى أعلم.
 

 
 (642)  (644) (896)  
  650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640  مزيد