Subject
Text Ask here

 
Subject Personal Status - Inheritance Fatwa No. 0190
Question
السلام عليكم
انا سيدة عراقية متزوجة. سبق لي الزواج برجل قبل زوجي الجالي و لي منه بنت شابة في حضانتي منذ عشر سنوات. توفى والدها بدون ان يكون له زوجة او طفل ثاني. في قانون الاحوال الشخصية العراقي و الذي انفرد دونا عن جميع البلاد العربية بحق توريث البنت الوحيدة في حالة عدم وجود ابن للمتوفي كامل التركة . طالبت بحق ابنتي فقال عمها لها النصف فقط. في حالة رفعي دعوى قضائية ستاخذ ابتتي كامل حقها القانوني في تركة ابيها الذي تعب كي يوفر لها حياة كريمة و ليس لاولاد اخوته لانها من صلبه و كانت هذه رغبته لكن عمها يتحجج بالشرع. سؤالي هو هل الحق الذي اعطاها القانون بالحصول على اموال ابيها بالكامل يعتبر حرام شرعا مع العلم ان والدها كان يريد ذلك ام انهزيجوز لان صاحب الامر و الذي هو والدها كان يريد ذلك
مع فائق تقديري
Answer
بناء على ما ورد في السؤال فإن لبنت المتوفى المشار إليه من تركة أبيها النصف لقوله تعالى: { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ } [النساء: 11] ولذا فمخالفة شرع الله عزوجل حرام. وهذا الحكم ليس محل خلاف بين المسلمين، وأشير للسائلة أن المال هو مال الله تعالى فشرعه هو الفيصل في توزيع التركة، وقد توفي من كان بيده المال وأصبح تركة فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه والله تعالى أعلم.
Subject Personal Status - Inheritance Fatwa No. 0191
Question
توفي ابي وامي مع العلم ان امي لها ابن وبنت على قيد الحياة من زواجها الاول ونحن اخوة اربع رجال وثلاثة بنات وترك لنا مبلغا من المال كيف يقسم بيننا السؤال الثاني :اب ترك لنا ارض فلاحية ليس ملك لنا وانما تستغل فقط في الفلاحة هل يروث اخوتي من امي فيها يعني هذه الارض لها مدخول سنوي نقدي السوال الثاني: لقد بعنا مسكننا فكيف يقسم بيننا اطلب نسبة المئوية لكل واحد اخوتي الاشقاء 4 رجال و 3 نساء ومن امي 1 رجل و 1 مرأة يعني تسعة
Answer
لم يرد في السؤال من المتوفي أولا الأب أو الأم فإن كان الأب هو المتوفي أولا فإن للأم أي زوجته ثمن 1/8 التركة، وإن كانت هي المتوفاة والأب (أي زوجها) له ربع 1/4
التركة.
وإن تركة الأب بدون الزوجة أي إذا كانت متوفاة وهو على قيد الحياة فلأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين فللرجال الأربع ثماني حصص وللبنات ثلاث حصص والله تعالى أعلم
بالنسبة للأخوة لأم فانهم لا يرثون من تركة زوج أمهم والله تعالى أعلم.
Subject Personal Status - Inheritance Fatwa No. 0192
Question
السلام عليكم. ترك ابي لي ولأمي و4 أخوة ذكور و4 إناث منزلا مكونا من شقق أنا وامي واخوتي نسكن فيه بالاضافة الى منزل ومحال مؤجرة. عرضت انا واخوتي على اخواتي ان يأخذن حصصنا في المحال والمنزل الاخر وان يتنازلن عن حصصهن في المنزل المكون من الشقق فوافقن بالاجماع مع العلم المحال والمنزل يفوق سعره بكثير عن المنزل المكون من الشقق. ما حصل ان اخواتي وبقيادة أزواجهن قمن بعمل دنيء باخبار جميع الاقارب والاصدقاء بأننا لا نريد اعطاء ما يحق لهن بالاضافة الى حرمانهن من اجرة المحال والمنزل الآخر وكله كلام باطل والله على ما اقول شهيد. طبعا اخت واحدة لي رفضت التعاون معهن فقمن بمقاطعتها وتلفيق القصص الباطلة بحقها وقاطعن امي واخوتي. استنفذنا كل الحلول معهن بارسال اناس لمعرفة ما يردن وايجاد حلول وكله قوبل بالرفض بسبب اختي الوسطى وزوج اختي الثالثة. فوجئنا أمس قيامهن ببيع حصصهن في المنزل الذي اسكنه مع امي واخوتي لسيدة غريبة دون الرجوع الينا او اعلامنا فلو تم اعلامنا لقمنا بشراء حصصهن بسعر السوق ولكنهن بعن حصصهن بسعر بخس و بنسبة 30 من سعر السوق والهدف كله من ذلك الحاق الضرر بامي مع العلم انهن اقترضن عدة مبالغ من امي ومن اخوتي ويرفضن سداد المبالغ المستحقة عليهن. حاولت امي الاتصال مرات ومرات بهن ولكنهن لايجبن اطلاقا. السؤال امي تريد ان تتنازل عن حصصها لأخي الصغير بسبب ما حصل لنا ونحن الذكور جميعا موافقون على ذلك مع العلم ان اخواتي الثلاث يرفضن التواصل والاتصال معنا وينشرن قصصا باطلة والله العظيم بحق أمي ونفسي واخوتي.
Answer
المال الذي كان يملكه والد السائل أصبح تركة بعد وفاته وهي من حق الورثة، توزع حسب التوزيع الشرعي وليست لهوى أو ميل أو عاطفة، ولذا فعلى الورثة الحصول على وثيقة حصر إرث من المحكمة الشرعية والتي تبين حصة كلٍ منهم، ويمكن لمن شاء منهم بيع حصته لوارث آخر أو التخارج لمن شاء منهم، كما يمكن إزالة الشيوع بتملك أحدهم لعقار من الشركة، ولا مجال للخلاف فالأمر محسوم شرعاً، وبالشرع يرفع الخلاف والنزاع قال تعالى: { يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } [ النساء:59 ]. والله تعالى أعلم.
Subject Personal Status - Inheritance Fatwa No. 0193
Question
فضيله المفتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يملك والدي محل بيع قطع غيار سيارات حيث قام بالتنازل عن ثلثي حصته في المحل لإخوتي وهما اثنان ونحن ست بنات وبقي باسمه الثلث .وله أيضا عمارة شقق فندقيه وقام بالتنازل لإخوتي الاثنين عن نصف حصته وبقي باسمه النصف. ثم قام بالتنازل لإخوتي عن نصف مزرعة وبقي باسمه النصف. وله أيضا محلات تجارية وعماره من ٨ طوابق مؤجره وقام بالتنازل عن ثلثيهما لا خواتي وبقي باسمه الثلث في كل منهم. وعمل والدي كل هذا حتى يحرمنا من الميراث حسب قوله ان كل المال لإخوتي وليس لنا وبعد ان انتقل والدي الي رحمه الله طلب منا اخواتي ان نتنازل عن ما تبقي من مال والدي باسمهم. وأريد ان ابين لفضيلتكم اني انا واخواتي لم نكن راضين عما فعله والدي لإخوتي وعندما كنا نكلمه في الموضوع يقول لنا انا تنازلت لإخوتكم كي لا تورثوا أشياء. نرجو من فضيلتكم تبيان حكم الشرع فيما كتبه والدي لإخوتي وهل باستطاعتنا الاعتراض علي ما كتبه والدي لإخوتي
Answer
بناءً على ما ورد في السؤال فإن ما فعله الوالد حرام وظلم وتصرف عن عمد وقصد بإيثار الأبناء على البنات وحرمانهن من حقوقهن في العطية وانتقاص حقهن في الميراث، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلتُ ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأرجعه وفي رواية: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ فقال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور وفي رواية لا تشهدني على جور وفي رواية قال: أشهد على هذا غيري ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذاً. (متفق عليه).
أما بالنسبة للأعتراض فغير ممكن طالما أن الوالد قد توفي، والعقارات مسجلة باسمه واسم ابنيه لدى دائرة الأراضي والمساحة فهذا إثبات قانوني لتملكها بالحصص المثبتة في كل سند تسجيل، والله تعالى أعلم.
Subject Personal Status - Inheritance Fatwa No. 0194
Question
فضيله المفتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته توفي والد زوجتي وله من الورثة اثنان من الأبناء وست من البنات وزوجة هي والدتهم قام الاب بكتابة الثلث من املاكه لكل ولد من الأولاد بعقد بيع وشراء في دائرة الأراضي والثلث الباقي باسمه بقصد حرمان البنات من الميراث حسب قوله حيث تدخل عم البنات وطلب من أخيه عدم التنازل عن الثلثين من املاكه للأبناء وحرمان البنات ولكن دون جدوي ورغم مصارحة البنات لي أبيهم عن عدم رضاهم عما فعله والدهم ولكنه اصر علي ما فعل .ووالده البنات مصره علي كتابه نصيبها من الميراث باسم الأولاد لحرمان البنات. نرجو من فضيلتكم تبيان هل بمقدور البنات الطعن بما كتبه والدهم للأبناء نرجو من فضيلتكم تبيان الحكم الشرعي.
Answer
بناء على ما ورد في السؤال فإنه لا يمكن للبنات الطعن فيما خص به الوالد ابنيه، لأن ذلك مثبت لدى دائرة الأراضي والمساحة، لكن يمكن الاعتراض في حالة واحدة إذا كان ما فعله الأب كان في مرض الموت، أو بالإكراه وهذا يحتاج إلى إثبات، وأنصح بالتفاهم بين الورثة بما يريح الضمائر ويبرئ ذمة الوالد والله تعالى أعلم.
 

 
 (644)  (646) (896)  
  650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640  مزيد