الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0050
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركــاته. أخوكم في الله، أشتغل مهندسا وخبيرا في البناء أكثر من خمس عشرة سنة، طلب مني بنك ربوي مشترك أن أقــوم ببعض الدراسات لحســابه تتمثل في: 1 تقييم المباني والعقارات (تثمينها) لمتعاملي البنك قصد حصــولهم على قروض ربوية لشرائها. 2 متعاملي البنك الحاصلين على قروض ربوية من أجل بناء أو ترميمات في عقاراتهم، حيث أقوم بتثمين وتقييم الكلفة وتقدم الأشغال في إطار القروض السالفة الذكر. مع العلم أنني ليس لي أي تدخل أو شهادة في إبرام هذه القروض الربوية، أي بعبارة أخرى، تدخلي في هذه الصفقات، يكون تقني فقط. السؤال: ما هو الحكم الشرعي في تعاملي مع هذا البنك، و حكم المستحقات (الأجر) مقابل هذه المعاملات. في إنتظار ردكم السريع إن شــاء الله، لكم منا الشكر و الإحترام.
الجواب
أنت آثم لمشاركتك في تسهيل والعون على سير المعاملة الربوية وأنت تعلم ذلك، فالمباشر للمعصية، والمتسبب فيها كلاهما آثم فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله الربا، وآكله، وموكله، وكاتبه، وشاهده، وهم يعلمون والواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، والنامصة، والمتنمصة
[رواه الطبراني في الكبير] والله تعالى اعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0051
السؤال
ارغب شيخي بالسحب من بنك الأتمان العسكري مبلغ 16000 دينار من اجل شراء مواد لبناء منزل على قطعة ارض امتلكها ولكن لا املك اجور العمال واتفقت مع اكثر من تاجر باعطائي فواتير اكثر من قيمة المواد المشتراه منه واستلمها نقدا منه لدفع اجور العمال هل ذلك يعتبر ربا وهل هو حرام شرعا علما اني لا املك طريقه اخرى لدفع اجور العمال وارغب ببناء جديد من اجل اسرتي
الجواب
ما ورد في السؤال حرام لأنه ربا، وفيه كذب والمسلم لا يكذب، ويمكن للسائل أن يلجأ إلى انجاز بنائه بالمقاولة أو المصانعة والخروج مما يفكر فيه ويرغب حتى لا يقع في الإثم، كما يأثم كل من اتفق معه باعطائه فواتير أكثر من قيمة المواد المشتراه منه والله تعالى أعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0052
السؤال
هل التعامل مع صندوق الاقراض الزراعي حلال ام حرام
الجواب
يتعامل صندوق الاقراض الزراعي بصورتين فإن كان السائل قد اختار التعامل حسب احكام الشريعة الاسلامية فحلال، وخلاف ذلك حرام لأنه تعامل بالربا والله تعالى اعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0053
السؤال
اراد احد اصحاب المحال شراء بضاعة لا يملك ثمنها حاليا واقترح ان اعطيه المبلغ بنسبة ربح من البضاعة فخشيت ان يكون ربا فأخبرته بأن اشتريها له ثم ابيعها له بالقسط بنسبة ربح. فوافق. وعندما ذهبت اليه وجدته قد اخذ البضاعة من البائع وأجل الدفع لحين ان ادفع له انا هذا المبلغ. وكتبنا عقد بأنى ابيعه البضاعة التى اشتريتها له بالقسط كذا وكذا. واقترح ان اخذ البضاعة ثم اعطيها له فى اليوم التالى حتى تكون فى حوزتى ولكن ثقل على ذلك لعدم وجود مكان لها. وكذلك تم الاتفاق عند عدم السداد فى الوقت المحدد فان سعر القطعة الواحدة يزداد وان تعثر استرد ما بقى من البضاعة مقابل ما عليه. فهل هذا البيع جائز؟ افيدونى افادكم الله.
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن كل منكما حريص على تنفيذ ما يريد، وتحقيق مصلحته، فشراء صاحب المحل البضاعة مع تأجيل الثمن، حصل به البيع بركنيه الإيجاب والقبول، ودخولك والحال هذه للحصول على الربح هو الربا بعينه، كما أن شرط زيادة سعر القطعة الواحدة إن تعثر ولم يسدد في الوقت المحدد هو ربا ايضا وحرام، وعليه فالبيع غير جائز والله تعالى اعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0054
السؤال
السلام عليكم، نود انا وزوجي شراء منزل عن طريق البنك لأنّ الايجارات غالية جدا، عند ذهابنا للبنك الاسلامي تعصجلت الامور لانهم يحتاجون دفعة اولى عالية ونحن لا نمتلكها، وعند ذهابنا للبنك غير الاسلامي فقد اعطونا تسهيلات افضل وتناسبنا، ارجوكم ساعدوني ما حكم الذهاب مع البنك الربوي من اجل شراء منزل؟
الجواب
حرام لأنه تعامل بالربا، ويوجد بنوك اسلامية وشركات تمويل اسلامية، وكذلك مؤسسة تنمية اموال الأيتام ... والله تعالى اعلم.
 

 
 (722)  (724) (896)  
  730 729 728 727 726 725 724 723 722 721 720  مزيد